الموضوع: مبروك ياعراق
عرض مشاركة مفردة
  #7  
قديم 24-08-2005, 08:41 AM
الدبووور الدبووور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
الإقامة: العراق
المشاركات: 183
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى الدبووور
إفتراضي

المادة(100) :
تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون .

المادة(101):
اولا: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاقاوف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها .
ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب .
ثالثا: ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .

المادة(102) :
تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .

المادة(103)
تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقاليم وتنظم بقانون .
المادة(104) :
تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والا قاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية :
اولا: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ثانيا: التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .
ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات على وفق نسب مقررة .

المادة(105) :
يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون .

المادة(106) :
يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون .

الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة(107) :
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي .

المادة(108):
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :
اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .
ثانيا: وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .
ثالثا : رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .
رابعا: تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان .
خامسا: تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي .
سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .
سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .
ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه الى العراق، على وفق القوانين والاعراف الدولية .
تاسعا: الاحصاء والتعداد العام للسكان .

المادة(109):
النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .

المادة(110) :
اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة للفترة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذك بقانون .
ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطويرثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

المادة(111):
كل ما لا ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحيات الاقاليم وصلاحية الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم في حالة الخلاف تكون الاولية لقانون الاقليم .

المادة(112) :
تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :
اولا: ادارة وتنظيم الكمارك بالتنسيق مع حكومة الاقليم، وينظم ذلك بقانون .
ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .
ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم .
رابعا : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .
خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم .
سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم .

الباب الخامس
سلطات الاقاليم
المادة(113):
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية .
المادة(114):
اولا-تتكون الاقاليم من محافظة او اكثر،ويحق لاقليمين او اكثر ان ينتظموا في اقليم واحد.
ثانيا-يحق لمحافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم باحدى طريقتين:
أ-طلب من ثلث اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ب-طلب من عُشر الناخبين في المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثالثا-
أ-يجرى الاستفتاء العام من قبل سكان المحافظات المعنية بشأن ما ورد في البند(اولا)من هذه المادة،ويكون الاستفتاء في مدة دورة مجالس المحافظات،ويعد الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين.
ب-لايعاد الاستفتاء مرة اخرى،الا اذا تقدم ثلثا اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات،او ربع سكان المحافظات ذات الشأن لطلب الاستفتاء مجددا.
المادة(115):
تتكون سلطات الاقاليم من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المادة(116):
اولا-لحكومات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لهذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانيا-يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسالة لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثا-يجوز تفويض السلطات التي تمارس الحكومة الاتحادية الى الحكومات الاقليمية وبالعكس،بموافقة الحكومتين.
رابعا-تخصص للاقاليم حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا ،تكفي للقيام باعبائها وواجباتها مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها.
خامسا-تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية.

الفصل الاول
السلطة التشريعية للاقليم
المادة(117):
تتكون السلطة التشريعية للاقليم من مجلس واحد يسمى المجلس الوطني للاقليم.
المادة(118):
ينتخب اعضاء المجلس الوطني للاقليم من سكان الاقليم بالاقتراع العام السري المباشر.
المادة(119):
اولا-يقوم المجلس الوطني للاقليم بوضع دستور الاقليم،وسن القوانين،بما لايتعارض مع هذا الدستور والقوانين الاتحادية .
ثانيا-يعرض دستور الاقليم على سكان الاقليم للاستفتاء عليه ،ويعد نافذا بعد موافقة مواطني الاقليم عليه بالاغلبية،ونشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية للاقليم
المادة(120):
تتكون السلطة التنفيذية للاقليم من رئيس الاقليم،ومجلس وزراء الاقليم.
المادة(121):
تمارس السلطة التنفيذية للاقليم جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب دستور الاقليم،بما لايتعارض مع هذا الدستور.

اولا: رئيس الاقليم
المادة(122):
رئيس الاقليم هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الاقليم.
المادة(123):
ينتخب رئيس الاقليم على وفق دستور الاقليم.
المادة(124)
ينظم دستور الاقليم صلاحيات رئيس الاقليم والسلطات المقررة للهيئات الدستورية الاقليمية بما لايتعارض مع هذا الدستور.

ثانيا: مجلس وزراء الاقليم
المادة(125):
مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا في الاقليم،يمارس سلطاته تحت اشراف وتوجيه رئيس الاقليم.
المادة(126):
يتألف مجلس الوزراء من رئيس المجلس ومن عدد من الوزراء حسبما يحدده دستور الاقليم.
المادة(127):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات المخولة له بموجب دستور الاقليم.
المادة(128):
اولا-تتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة من الموازنة العامة للدولة ومن موارد الاقليم المحلية.
ثانيا-يقوم مجلس وزراء الاقليم باعداد الموازنة السنوية للاقليم والحساب الختامي ويصدر بها قانون من المجلس الوطني للاقليم ويقوم مجلس وزراء الاقليم بتسليم نسخة من الموازنة العامة للاقليم والحساب الختامي لوزارة المالية الاتحادية بعد مصادقة المجلس الوطني للاقليم عليهما.
المادة(129):
تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

الفصل الثالث
السلطة القضائية للاقليم
المادة(130):
تتكون السلطة القضائية للاقليم من مجلس قضاء الاقليم والمحاكم ودوائر الادعاء العام وتعد محكمة تمييز الاقليم اعلى سلطة قضائية فيه .
المادة(131):
تنظم انواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها بقانون السلطة القضائية للاقليم على الا يتعارض مع هذا الدستور .

الفصل الرابع
المحافظات التي لم تنتظم في اقليم
المادة(132):
اولا-تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى .
ثانيا-تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة نفسها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية وينظم ذلك بقانون .
ثالثا-يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .
رابعا-ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما .
خامسا-لايخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة.
المادة(133):
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات او بالعكس وبموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون.

الفصل الخامس
العاصمة
المادة(134):
بغداد بحدود البلدية عاصمة جمهورية العراق،وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد،وينظم وضع العاصمة بقانون.
__________________
الفجر اتي في عراقنا ولو بعد حين