عرض مشاركة مفردة
  #32  
قديم 05-07-2004, 07:21 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Talking أخواني الأفاضل

بسم الله الرحمن الرحيم
بداية أشكر الأساتذه الأفاضل الكرام سيدالصبر وأسد لإهتمامهم بالموضوع والتعرف على الحقيقة لكن أرجو منكم أيها الساده عدم التجريح سواء كان بالتلميح أو التصريح والمناقشه الهادفه بإسلوب إسلامي حضاري رفيع المستوى فمن أراد أن يقول يقول خيراً أو يسكت جزاكم الله خيرا فلو كانت الدعوه الاسلاميه والمناقشه الاسلاميه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الصادقين لما دخل أحد الاسلام ولما وصلنا الاسلام أصلا، فأكرر رجائي واحترامي وتقديري للجميع سواء من اقتنع بما أقول أو لم يقتنع لأن هدفي هو قول الحق ومعرفة الحق ولا شيء غير الحق والله من وراء القصد.
أخي سيدالصبر لم أمر على أسئلتك مرور الكرام كما تفضلت وإنما فصلتها تفصيلا دقيقا من خلال كلامي وسوف أكررها وأركز عليها كما تحب أخي العزيز.
ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر والازلام…الخ من عادات الجاهلية وبعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى" والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون "والمتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رض" وان عمر "رض" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رض" تحريم المتعة فعمر "رض" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رض".
إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا..وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه، وأبو حنيفه في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وبن مسعود وبن الزبير. وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه.
ويستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي:

1. القرآن الكريم: فقد قال الله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" النساء 24
فقد عبر _جل شأنه_ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع. وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود: "فما استمتعتم به منهن إلي أجل "وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة..ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل، واحتجاج به في غير ما وضع له، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات. وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى: "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى: "إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا…" أي إذا أردتم القيام للصلاة، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها.
2. السنة النبوية: بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء، فقلت ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود: "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" الآية وعن جابر _رضي الله عنه_ قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت: أنت وردائك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _صلى لله عليه وسلم_ فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا... ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره "أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ نهى يوم الفتح عن متعة النساء.. وعن علي -رضي الله عنه_ أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير.. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما-يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم"قال ابن عباس: فكل فرج سواها حرام، وأما أذن النبي _صلى الله عليه وسلم_ فيها فقد ثبت نسخه، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها.
أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت):
إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون" المؤمنين(7.5) قال ابن العربي قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث...ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم_ قال:يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة.
أما بخصوص موضوع استعارة الفروج عند الشيعه فأنا الذي طرح اموضوع ولم تجيب على أسئلتي بما هو معنى استعارة الفروج وما حكمه وشروطه وأدلته الشرعيه من الكتاب والسنه وسوف أرد على كل نقطه .
ومرة أخرى أشكركم جميعا وجزاكم الله خيرا لما فيه المصلحة الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________