عرض مشاركة مفردة
  #36  
قديم 07-07-2004, 01:20 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي



اخوي هالكلام ليس عند السنة او الشيعة والعياذ بالله , واقسم بالله العظيم على صدق كلامي ,

ولــــــــــــــــــــــــــــــــكن هل اصدق انا هذا الكلام وان تواجدت في أمهات الكتب والمصادر السنية


الروايات السنية بجواز التحليل استعارة الفرج عند اهل السنة .
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 257 :
2217 مسألة - من احل فرج امته لغيره -
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس : إذا احلت امرأة الرجل . أو ابنته . أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاوس عن ابيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوج شيئا ?
قال ابن جريج : واخبرني ابراهيم بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس انه قال (((هو احل من الطعام))) فان ولدت فولدها للذي احلت له وهي لسيدها الاول قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ?
قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه)))
- المصنف - عبد الرزاق الصنعاني ? 7 ? 217 :
12855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أحلت جاريتها لابنها ? قال : فهي له .

خذ هذه الهدية من الفتاوى الجنسية .
وخذ هذه الفتاوى.
1- الا حد على من زنا بخادمته
- المحلى - ابن حزم ? 11 ? 251 :
بالباطل ? وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها
2- من زنى بامه ثم اشتراها ومن زنى بامراة ثم تزوجها فلا حد عليه .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 252 :
2214 مسائل من نحو هذا - قال علي : من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلماء ? وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في كلتا المسألتين *
3- فتوى مالك بعدم الحد على من وجد ينكح امه او عمته او خالته الخ بملك اليمين .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة :
الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه .
أو بنت اخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة ابيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وامه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
(((وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه))) لكن يعاقب
ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ?
وقال أبو حنيفة : (((لا حد عليه في ذلك كله)))
4- من (((تزوج بامه))) يضرب اقل من اربعين جلدة .
المحلى - ابن حزم ? 11 ? 253 :
ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته
وابنته .
وأخته .
وجدته .
وعمته .
وخالته .
وبنت أخيه .
وبنت أخته
(((عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ? وهو قول سفيان الثوري ))) ونحن لا قصد لنا بالتشهير ولكن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ..
وخذ هذه اللطيفة :
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وعطاء بن ابي رباح كان يجيز اعارة الفروج .
وهذه ترجمة عطاء :
عطاء بن أبي رباح ? القرشي ? أبو محمد ? المكي ? الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ? عالما ? كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ? وبعده لعطاء بن أبي رباح . ولد سنة 27 ه‍ ? وتوفي سنة 114 ? أو 115 ? أو 117 للهجرة.
( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ) .
وهذا معنى اعارة الفروج الذي يحله عطاء . مفتي البيت الحرام بعد ابن عباس . كما تفضل بشرحها صاحب كتاب لله ثم للتاريخ .

(((وإعارة الفرج معناها عندكم اصعب من اضعها هنا )))

هذه الغتاوي بحليتها من علماء السنة

ولــــــــــــــــــــــــــــــــكن هل اصدق انا هذا الكلام وان تواجدت في أمهات الكتب
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد