عرض مشاركة مفردة
  #30  
قديم 10-07-2006, 04:26 PM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
Post

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة بايعها بحوريه
وقال الإمام ـ رحمه الله ـ (( ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره ))
وبهذا يتبين أن الايات الدالة على تحريم موالاة الكفار واعانتهم تدل على الكفر وانتفاء الايمان ولا توجد اي قرينة تصرفها عن ظاهرها وهذا ما عليه الاجماع والاتفاق
"
ويلخص هذا كله العلامة حمد بن عتيق فيقول :
وأما المسألة الثالثة وهي ما يعذر به الرجل على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم ، فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات :
الحال الأولى :أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره ، ويميل إليهم ويوادهم بباطنه ، فهذا كافر خارج من الإسلام ، سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن
. وهو ممن قال الله فيه (( ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم )) ...
الحالة الثانية :أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفته لهم في الظاهر فهذا كافر أيضا
، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه ، وهو المنافق ...
الحالة الثالثة :
أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو على وجهين :
أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له ، ويهددونه بالقتل فيقولون له : إما أن توافقنا وتظهر الإنقياد لنا ، وإلا قتلناك ،
فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان ،
كما جرى لعمار حين أنزل الله تعالى (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) وكما قال تعالى (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) فالآيتان دلتا على الحكم كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران ..
الوجه الثاني :
( وهو ما ينطبق على حال العراقيين السابق ذكره ) أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم وإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال ، أو خوف مما يحدث في المآل فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن ، وهو ممن قال الله فيهم
((
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين
)) فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل أو بعضه ولا محبة الباطل ، وإنما هو ان لهم حظا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين
((
يقول علماء السوء انه في هذه الحالة مرتكب كبيرة يا لله العجب !! )) ...
هذا معنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وعفا عنه ...
انتهى من كتاب مجموعة التوحيد من رسالة الشيخ : سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك ص 364 ـ 365
وهناك أبحاث كثيرة وقيمة بهذا الخصوص ,
ومثال على ذلك ما قاله الشيخ أحمد شاكر في فتوى له طويلة (كلمة حق) ص 126- 137..... في بيان حكم التعاون مع الإنجليز والفرنسيين ( واليوم الأمريكان الصليبيين) – أثناء عدوانهم على المسلمين – :
قال " أما التعاون مع الإنجليز , بأي نوع من أنواع التعاون , قلّ أو كثر , فهو الردّة الجامحة ، والكفر الصّراح, لا يقبل فيه اعتذار, ولا ينفع معه تأول,
ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء ، ولا سياسة خرقاء , ولا مجاملة هي النفاق , سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء ، كلهم في الكفر والردة سواء , إلا من جهل وأخطأ , ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين , فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم , إن أخلصوا لله ، لا للسياسة ولا للناس .
وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة , حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية ، من أي طبقات الناس كان , وفي أي بقعة من الأرض يكون .

[/color]
نعم ياأخي بارك الله ولكن الباب في هذها المسألة لم يقتصر أو ينتهي في شريعة الاسلام عند هذها الاقوال فحسب بل هذا القول الذي ذكره الاخ هو قسم من ثلاث اقسام بالكتاب والسنة والاجماع فلهذا نقول : تنقسم موالاة الكفار ومظاهرتهم إلى ثلاثة أقسام :



الأول : أن تكون تولياً تاماً مطلقاً عاماً فهذا كفر مخرج عن ملة الإسلام وهو مراد من أطلق الكفر . وهذا القسم فقد كفى الاخ فيه ووفى ولادعي للمزيد ....



أما الثاني : أن تكون لأجل تحصيل مصلحة خاصة للمتولي والمظاهر وليس هناك ما يلجئ إليها من خوف ونحوه فهذا حرام وليس بكفر .

الدليل : قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه الذي رواها البخاري ومسلم وغيرهما وهي أنه كتب كتابا ً لقريش يخبرهم فيه باستعداد النبي صلى الله عليه وسلم للزحف على مكة إذ كان يتجهز لفتحها وكان يكتم ذلك ليبغت قريشا ً على غير استعداد منها فتضطر إلى قبول الصلح وما كان يريد حرباً ، وأرسل حاطب كتابه مع جاريه وضعته في عقص شعرها فأعلم الله نبيه بذلك فأرسل في أثرها علياً والزبير والمقداد وقال : (( انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها )) فلما أتي به قال : (( يا حاطب ما هذا )) ؟ فقال : يا رسول الله لا تعجل على ! إن كنت حليفاً لقريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا ً يحمون بها قرابتي ولم أفعله ارتدادا ً عن ديني ولا رضي بالكفر بعد الإسلام ، فقال عليه الصلاة والسلام: (( أما إنه قد صدقكم )) واستأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فلم يأذن له ، قالوا وفي ذلك نزل قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم } ( 1 ) سورة الممتحنة .. الخ .



قال الحافظ ابن حجر : [ قوله في قصة حاطب بن أبي بلتعة (( فقال عمر : دعني يا رسول الله فأضرب عنقه )) إنمـا قال ذلك عمر مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاطب فيما اعتذر به لما كان عند عمر من القوة في الدين وبغض من بنسب إلى النفاق وظن أن من يخلف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم استحق القتل لكنه لم يجزم بذلك فلذلك استأذن في قتله وأطلق عليه منافقاً لكونه أبطن خلاف ما أظهر وعذر حاطب ما ذكره فإنه صنع ذلك متأولا أن لا ضرر فيه وعند الطبري من طريق الحارث عن علي في هذه القصة (( فقال: أليس قد شهد بدراً قال بلى ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك )) أ هـ .



وقال ابن حزم : [ وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق ولا يكون بذلك
كافراً
لأنه لم يأت شيئا ً أوجب به عليه كفراً قرآن أو إجماع ] أ هـ .



وقال الشيخ محمد رشيد رضا : [ وإذا كان الشارع لم يحكم بكفر حاطب في موالاة المشركين التي هي موضع النهي ] أ هـ .


ولذا لم يذكر الفقهاء الموالاة والمظاهر من ضمن المكفرات في باب حكم المرتد يتضح ذلك لمن أطلع على كتاب الإقناع وشرحه والمغني وغيرهما .

ويلاحظ أن الله عز وجل نادى حاطبا ً بلفظ الإيمان في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا } الآيـة، فـدل علـى أنه لم يكفر بذلك العمل مع أنه قال: { تلقون إليهم بالمودة } و قال: { تسرون إليهم بالمودة } .



الثالث : أن تكون بسبب خوف من الكفار ونحوه فالحكم في ذلك الجواز .



الدليل : قوله تعالى : { إلا أن تتقوا منهم تقاة } قال ابن كثير : أي إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم ، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته ، كما قال البخاري عن أبي الدرداء : إنه قال (( إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم )) أ هـ .



وقال الشيخ محمد رشيد رضا : [ يزعم الذين يقولون في الدين بغير علم ، ويفسرون القرآن بالهوى في الرأي ، أن آية آل عمران وما في معناها من النهي العام والخاص كقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء } ( 51 ) سورة المائدة ، يدل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يحالفوا أو يتفقوا مع غيرهم ، وإن كان الخلاف أو الاتفاق لمصلحتهـم ، وفاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محالفاً لخزاعة وهم على شركهم ، بل يزعم بعض المتحمسين في الدين على جهل أنه لا يجوز للمسلم أن يحسن معاملة غير المسلم أو معاشرته أو يثق به في أمر من الأمور ]

وقال أيضاً : [ وعلى هذا يجوز لحكام المسلمين أن يحالفوا الـدول غير المسلمة لأجل فائدة المؤمنين بدفع الضرر أو جلب المنفعة ] أ هـ .



ومن سبر حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين وتعامله معهم اتضح له معنى تلك النصوص ومراعاتها للمصالح واعتبارها لدرء المفاسد وذلك عندما يصالح النبي صلى الله عليه وسلم مشركي قريش في الحديبية مدة عشر سنين وهو بذلك يمكنهم من البقاء في مكة على شركهم وتدنيس البيت بالشرك ونصب الأوثان ويتضمن الصلح أيضاً ما جاء في صحيح البخاري ونصه (( فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله فرد رسول الله أبا جندل ابن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأت رسول الله أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما ً )) .



ولو أن حاكما ً بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك وقام برد المسلمين وتسليمهم إلى الكفار لحكم عليه بعض المنتسبين إلى العلم بالكفر والردة .
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية