عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 05-07-2006, 10:10 AM
Orkida Orkida غير متصل
رنـا
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2005
المشاركات: 4,254
إفتراضي

الفصل الثاني

أسرى الحرب



المادة(4)
يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو، لاتحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتهم.
يجب معاملة الأسرى معاملة انسانية.
يحتفظ، أسرى الحرب بكل أمتعتهم الشخصية ماعدا الأسلحة والخيول والمستندات الحربية.


المادة(5)
يجوز اعتقال أسرى الحرب داخل مدينة أو قلعة أو معسكر أو أي مكان آخر مع الإلتزام بعدم تجاوز حدود معينة من المكان الذي يعتقلون فيه، لكن لايجوز حبس الأسرى إلا كإجراء أمن ضروري، وطوال الظروف التي اقتضت ذلك الإجراء فقط.


المادة(6)
يجوز للدولة تشغيل أسرى الحرب، باستثناء الضباط، مع مراعاة رتبتهم وقدرتهم البدنية ولاتكون الأعمال فوق طاقتهم ولاتكون لها أي علاقة بالعمليات العسكرية.

يسمح لأسرى الحرب أن يعملوا في المصالح العمومية، أو لحساب أشخاص، أو لحسابهم الخاص.
يكون أجر الأعمال المنجزة لحساب الدولة محددا حسب معدلات الأجور السارية على افراد الجيش الوطني عند القيام بأعمال ممثلة، أو بمعدل يتناسب مع العمل المنجز إذا لم تكن هناك معدلات أجور وفي حالة تشغيل الأسرى ي ادارات عمومية أخرى، أو لحساب الخواص يجب تحديد شروط العمل بالإتفاق مع السلطات العسكرية.

يجب أن تساهم أجور الأسرى في تحسين أوضاعهم وأن يدفع لهم الفائض عند الافراج عنهم بعد خصم تكاليف صيانتهم.


المادة(7)
تتحمل الحكومة مسئولية الانفاق على الاسرى الذين يوجدون لديها. إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين أطراف النزاع، يجب معاملة أسرى الحرب في مايتعلق بالغذاء والمسكن والملبس على قدم المساواة مع قوات الحكومة الحاجزة.

المادة (8)
يخضع أسرى الحرب للقوانين والقرارات والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.
وكل عمل مخل بالنظام من طرفهم يعرضهم الى إجراءات الصرامة الضرورية. ينال أسرى الحرب الذين يحاولون الهروب ثم يقبض عليهم قبل أن ينجحوا في الالتحاق بجيشهم أو مغادرة الأراضي التي تحتلها القوات التي أسرتهم، غقوبات تأديبية ولايعرض الاسرى الذين نجحوا في الهروب ثم اسروا من جديد لأية عقوبة بسبب الهروب السابق.

المادة(9)





يتبع ان شاء الله....
__________________

لا تُجادل الأحمـق..فقد يُخطـئ الناس في التفريـق بينكمـا