عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 28-11-2000, 09:03 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

قال رحمه الله : والفقهُ معرفةُ الأحكامِ الشرعيةِ التي طريقها الاجتهادُ

الشرح: الفقه له معنى لغوي وهو الفهم يقال فقهت الشىء أي فهمته وعرفته أما الفقه في الاصطلاح الشرعي فهو معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد دون العلم القطعي فلا يسمى فقها بل ذلك معلوم من الدين بالضرورة أي يعرفه العالم والعامي بحيث لا يستطيع أحد دفعه بل يضطر إلى معرفته كالعلم بأن الصلوات المفروضة خمس صلوات وأن الله تعالى قديم أي أزلي لا بداية ولا نهاية لوجوده وأن العالم مخلوق, فهذا لا يسمى فقها في الاصطلاح الشرعي بل الفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ولهذا يسمى المجتهد فقيها.

وقد عرفه الإمام شرف الدين العمريطي الشافعي في نظم الورقات بقوله:
والفقه علمُ كلِّ حكمٍ شرعي ---- جاء اجتهادا دون حكمٍ قطعي

وهذا يوضح ما ذكرته فإن الاصطلاح اصطلاح بخلاف معناه اللغوي وما يتفرع إليه.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على جميع الانبياء والمرسلين

يتبع