عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 31-12-2000, 07:15 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

قال الإمام الجويني رحمه الله: فصلٌ: أنواع الحكم ِ
والأحكام سبعةٌ: الواجبُ, والمندوبُ, والمباحُ, والمحظورُ, والمكروهُ, والصحيحُ, والباطلُ.

الشرحُ: يعني رحمه الله تعالى أن أحكام أفعال العباد لا تخرج عن هذه الأحكام وهي المذكورة فيما مضى من قوله ولا بد من معرفتها على الوجه الصحيح ف:
1-الواجب: وهو بمعنى الفرض وهو الذي في فعله ثواب وفي تركه عقاب كالصلوات الخمس وصوم رمضان.

قال الإمام شرف الدين العمريطي:
فالواجب المحكوم بالثواب ---- في فعله والترك بالعقاب

لكن ينبغي التنبه إلى أن الواجب عند السادة الحنفية دون الفرض, فالفرض عندهم ما علم قطعا وروده في الشرع كخطاب الله تعالى عباده وأمرهم بالصلاة والحج والصوم, فهذه كلها فروض لكن ليس فقط بسبب الأمر بل لكون الدليل قطعيا عندهم, أما عند الجمهور فالفرض مرادف للواجب إلا عند الشافعي في بعض المواضع في الحج فهناك أفعال واجبة ليست فرضا.

أما الواجب عندهم فما رود في الشرع الأمر به لكن ليس من باب القطع بل ثبت في الشرع وروده لكن ليس ثبوتا قطعيا, كاللحية عند أبي حنيفة يجب توفيرها أو إعفاؤها لكنها ليست فرضا عنده, فيحرم حلقها لورود الأمر الكثير في السنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب كثيرا فيها لكن الأمر لم يبلغ مبلغا قطعيا.

أما عند الجمهور فحلق اللحية مكروه ليس حراما إلا عند الحنفية لما مر من القول بوجوبها عندهم.

وترك الواجب لا يفسد العمل عند من فرّق بين الواجب والفرض, بل يصح لكن مع المعصية, مثلا: لو أن شخصا قرأ من القرءان ثلاث ءايات بدلا من الفاتحة, فالصلاة صحيحة مع المعصية لأن المصلي فعل الفرض وهو قراءة ما تيسر من القرءان عند الحنفية وترك الواجب وهو الفاتحة في كل ركعة.
أما عند الشافعي رضي الله عنه فترك الفاتحة مفسد للصلاة فلا تصح الصلاة بدونها وفاعل هذا مرتكب للكبيرة عنده.

ويرادف الواجب كما مر الفرض وأيضا اللازم والمحتم والمكتوب.

والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين
يتبع