عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 01-01-2001, 08:10 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

قال رحمه الله: والمندوب وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وهو بمعنى السنة والمستحب والنفل والتطوع والحسن والمرغب فيه خلافا لبعض الأئمة وهم أئمة معتبرون, والمندوب مأخوذ من الندب وهو الطلب لغة, وقد فرق السادة الحنفية بين السنة والمندوب ومن الشافعية القاضي حسين رضي الله عنه والبغوي والخوارزمي فإنهم فسروا السنة بما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف المستحب فإنه ما فعله مرة أو مرتين.

قال العمريطي:
والندب ما في فعله ثوابُ ----- ولم يكن في تركه عقابُ

ويجوز قطع المندوب إذا شرع فيه, وهو المعبر عنه بـ: جائز الترك, خلافا للإمام الأعظم أبي حنيفة فإنه لا يجوز عنده, واستدلوا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وهو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه أيضا, ولا يخفى أن لكل مسألة تفصيل. واستدل الشافعي رضي الله عنه بالحديث الذي رواه الحاكم: الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين
يتبع