عرض مشاركة مفردة
  #9  
قديم 17-08-2005, 03:50 PM
الغرباء الغرباء غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
الإقامة: دولة الخلافه الاسلاميه
المشاركات: 2,050
إفتراضي

إقتباس:
بواسطة : غيث
هل يعني ذلك الخروج على من سواه؟







البوارج في تكذيب من زعم أن الذي يجيز الخروج على الحاكم الفاسق الظالم من الخوارج

زعم بعض المرجئة والجامية في عصرنا هذا أن كل من أجاز الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق لفسقه وظلمه فهو من الخوارج أو من المعتزلة وأنه ليس من أهل السنة وأنه لا يجوز ذلك أبدا إلا في حالة كفره فقط كما جاء الحديث بذلك
قلت وهذا من قلة فقههم وهذه أدلة تكذبهم وتدحض شبهاتهم
قال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله وهو من السادة الحنفية فى كتابه (احكام القران ) واصفا لأبي حنيفة رضي الله عنه وقضيته- اى ابو حنيفة رحمه الله - فى امر زيد بن على مشهورة وحمله المال اليه وفتياه سرا فى وجوب نصرته والقتال معه وكذلك امره مع محمد وابراهيم ابنى عبد الله بن الحسن وقوله لابى اسحق الفزارى حين قال له: لم اشرت على اخى بالخروج مع ابراهيم حتى قتل ؟:فقال أبو حنيفة : مخرج اخيك احب الى من مخرجك وكان ابوه اسحاق قد خرج الى البصرة وهذا انما انكره عليه اغمار اصحاب الحديث الذى بهم فقد الامر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى تغلب الظالمون على امور الاسلام انتهى
قال العلامة الامير الصنعانى رحمه الله فى ( منحة الغفار )
التحقيق ان السلطان الجائر الفاعل للمنكرات عاص فاعل للمنكر يجب الانكار عليه بشروطه باحد الرتب الثلاث المعروفة :باليد او اللسان او القلب فان حصلت شرائط كف يده وطى بساط امره ونهيه وتغلبه وجب ذلك ويكفى فى حصول الشرائط الطن القوى وعليه يحمل حروج الحسين السبط عليه السلام واهل المدينة على يزيد وابن الاشعث على الحجاج وكذلك خروج زيد بن على عليه السلام على هشام ومحمد بن عبد الله على المنصور ونحوهم فان كل خارج منهم لم يخرج الا لانكار الظلم والفاحشة وقد واطاه عصابة يظن بهم القيام بواجب انكار المنكر واخذ فاعل المنكر وانه ليس فى خروجهم ما يؤدى الى ما هو انكر منه. انتهى

وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب 2/288 عن الخروج على الحكام الظالمين ( وهذا مذهب للسلف قديم ، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى ما هو أشد منه )
**** إذن فهذا كان مذهبا للسلف قبل ذلك وكان من يتولى الأمر حينها مسلمين ليسو بكافرين

وقال الإمام النووي في شرح مسلم في حديث ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان )
المراد بالكفر هنا المعصية , ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام .فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم انتهى .
وقال غيره : المراد بالإثم هنا المعصية والكفر , فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر .
والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر .
وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية .
فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف .
ثم قال : ونقل ابن التين عن الداودي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب , وإلا فالواجب الصبر . انتهى

هذا وقد حكى ابن حزم عن كثير من الصحابة والتابعين والائمة أن مذهبهم كان جواز منع ظلم السلطة بالقوة ، قال رحمه الله تعالى : ( وهو قول عبدالله بن الزبير ومحمد بن الحسن بن علي ، وبقية الصحابة من المهاجرين والانصار القائمين يوم الحرة رضي الله عنهم اجمعين ، وقول كل من قام على الفاسق الحجاج من الصحابة كأنس بن مالك ، وكل من ذكرنا من أفاضل التابعين ، ومن بعدهم عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر ، وعبدالله بن عمر ، ومحمد بن عجلان ، ومن خرج مع محمد بن عبدالله بن الحسن ، وهاشم بن بشر ، ومطر الوراق ، ومن خرج مع ابراهيم بن عبدالله ، وهو الذي تدل عليها أقوال الفقهاء .. ) الفصل لان حزم 4/ 171ـ 172
.
والسؤال الآن للجامية الأشرار هل أبو بكر الجصاص وابو حنيفة والنووي وابن حجر وابن حزم والحسين والسلف ممن ذكرناهم هل هم عندكم من الخوارج أو المعتزلة - معاذ الله- ؟؟ لا بد أن يفهم الجميع أن الضابط الرئيسي في هذا الموضوع هو حجم المنكر المترتب على الخروج فإن كان أكبر فيحرم الخروج وإن كان أقل أو لا يوجد كما حدث في موريتانيا منذ أيام فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى .. والله أعلم.
ملحوظة : لا بد أن ينتبه الجامية أن الأحاديث الواردة في تحريم الخروج نحن نؤمن بها ونعمل بها لكن هم لا يفهمونها كما فهمها هؤلاء الفقهاء لأن حين سئل الرسول أفلا نقاتلهم قال لا ماصلوا وفي حديث آخر أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وكذلك حديث وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا
هذا كله يمنع مقاتلة السلطان صاحب القدرة والقوة من قبل أمة ضعيفة لا تقدر على ذلك ولذلك يحرم الفقهاء الخروج لأنه قد يؤدي إلى نزاع وتفرق وقتال بين الأمة ولذلك فهو حرام ونحن نعتقد بحرمته في حال عدم القدرة على ذلك لكن لا يقال ان مجيزه في حال القدرة من الخوارج أو المعتزلة بل هو جائز شرعا , ويمكن أن نقول أن مجيزه في حالة عدم القدرة على ذلك مخطئ وليس على صواب سواء كان من السلف أم الخلف لكن لا نقول أنه من الخوارج أو المعتزلة حتى وإن شابه رأيهم فيها فليس هذا اصلا من الأصول التي يختلف فيها الخوارج والمعتزلة عن أهل السنة لأن الخوارج يكفرون الحاكم الذي يبيحون الخروج عليه والمعتزلة تعتبره في منزلة بين المنزلتين بين الإسلام والكفر أما أهل السنة فيعتبرونه مسلما ظالما فلا يجوز الخلط ياجامية واتقوا الله فسوف تحاسبون على أقوالكم هذه
__________________