الموضوع: صور وتعليق
عرض مشاركة مفردة
  #81  
قديم 30-10-2005, 09:56 AM
أحمد ياسين أحمد ياسين غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2005
الإقامة: فرنسا
المشاركات: 6,264
إفتراضي


على من تجب زكاة الفطر؟


في حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين".

وروى البخاري عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".

وعن أبي هريرة في زكاة الفطر: "على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني". (رواه أحمد والشيخان والنسائي وهو الحديث رقم (186) من كتاب الزكاة. من الفتح الرباني: 9/139) وهذا من كلام أبي هريرة، ولكن مثله لا يقال بالرأي.

وهذه الأحاديث تدلنا على أن هذه الزكاة فريضة عامة على الرءوس والأشخاص من المسلمين لا فرق بين حر وعبد، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين صغير وكبير بل لا فرق بين غني وفقير، ولا بين حضري وبدوي، وقال الزهري وربيعة والليث: إن زكاة الفطر تختص بالحضر، ولا تجب على أهل البادية، وظاهر الأحاديث يرد عليهم، فالصواب ما عليه الجمهور


دفع زكاة الفطر بعد العيد

فضيلة الشيخ عطية صقر**



لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد.‏ والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال ابن عباس رضي اللّه عنهما:‏ "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

وفي حديث الدارقطني:‏ "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم"، أي أغنوا الفقراء عن الطواف والسعي في الأسواق ونحوها بطلب الرزق في هذا اليوم، وهو يوم العيد، وذلك بإعطائهم الزكاة. ‏وحرمة التأخير عن يوم العيد محلها إذا وجد المستحقون لها ولم يكن هناك غائبون أولى منهم، فإذا عدموا، أو فقدوا قبل العيد، أو لم يستطع الوصول إليهم، أو كان هناك غائب أولى كالأرحام مثلاً فلا يحرم التأخير.‏