عرض مشاركة مفردة
  #58  
قديم 04-03-2007, 11:09 PM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
Smile

وفي ختام هذا البحث فإن النتائج التي توصل إليها البحث هي:
1 – أن أهل الكوفة هم الذين كتبوا إلى الحسين رضي الله عنه وطلبوا منه المجيء وما لبثوا أن خذلوا رسوله مسلم بن عقيل وغدروا به ثم جاء الدور على الحسين لينال منهم ما ناله مسلم بن عقيل، وليس الحسين الوحيد الذي غدر به الشيعة بل غدروا قبله بأبيه وأخيه ثم من بعده أئمة أهل البيت رضي الله عنهم.
2 – أن من حُب علي وأهل بيته للصحابة أن سموا أبناءهم بأسمائهم كأبي بكر وعمر وعثمان، والمرء يختار لأبنائه الأسماء المحببة إلى قلبه.
3 ـــ أن ما يسمى بالشعائر الحسينية طقوس لم تكن على عهد الأئمة وإنما أحدثت في عصور متأخرة، فالنوح واللطم ولبس السواد محرم إجماعاً كما سبق نقله عن علمائهم.
4 ـــ ينكر الشيعة صوم عاشوراء ويلصقونه بالأمويين، وقد تم إثبات صيام هذا اليوم من كتبهم.
5 – يجيز الشيعة البناء على القبور رغم ثبوت نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك من رواياتهم وإجماع علمائهم.
ولا يفوتنا في خاتمة هذا المبحث إلا أن نبين لكل شيعي أنه ليس ملزماً بدفع الخمس إلى من يُسَمّون بالسادة ونواب الإمام لسببين:
الأول: أن الخمس لا يدفع إلا من غنائم الحرب خاصةً بدليل ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة"(جامع أحاديث الشيعة 10/8 ، 17، 22، 24 وسائل الشيعة 6/336).
وعن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام: "ليس الخمس إلا في الغنائم" (جامع أحاديث الشيعة 10/8 ، 17 وسائل الشيعة 6/342).
الثاني: أن الأئمة أباحوا الخمس لشيعتهم، فعن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم(وسائل الشيعة 6/379 جامع أحاديث الشيعة 10/88).
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم" (وسائل الشيعة 6/383 جامع أحاديث الشيعة 10/88 – 89).
وهناك روايات كثيرة تعفي الشيعة من دفع الخمس أعرضنا عنها خشية الإطالة. قال شيخ الطائفة الإمامية أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي: "فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن"(النهاية في مجرد الفقة والفتاوى ص200 ط2 دار الكتاب العرطبي – بيروت).
وبمثل هذا أفتى المحقق الحلي في شرائع الإسلام، ومحمد باقر السبزواري في ذخيرة المعاد والملا محسن الملقب بالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع وغيرهم من العلماء المعتمدين، وعلى هذا لا يوجد ما يُلزم الشيعي بدفع الخمس بل الأدلة على خلافه.
سائلاً المولى عز وجل أن ينفع بذلك كله والحمد لله حمداً كثيراً، وصلى الله على محمد وآله وسلم .
__________________