عرض مشاركة مفردة
  #68  
قديم 20-04-2006, 01:22 PM
عبد الرحمن السحيم عبد الرحمن السحيم غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 73
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة muslima04
بارك الله فيكم شيخنا الكريم..

السؤال : من ( ناصر المشرقي ) يقول:

شيخنا عبد الرحمن جزاكم الله خيرا وأثابكم على ما كتبتموه لنا هنا ونفع بعلمكم أسأل الله أن يكون ما تقدمونه في ميزان حسناتكم وسؤالي لك ياشيخ

يقول الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " فهل يجوز أن نحكم على ظاهر الأعمال التي نشاهدها بما نراه نحن ، أم بنية من قام بتلك الأعمال حتى وإن كان في ظاهر تلك الأعمال مخالفة لما نعتقده نحن ونؤمن به ، ثم ألا يجب سؤال من يقوم بتلك الأعمال قبل أن نعطي الحكم عليه ، خصوصا أن ما يكتبه شيخ في مقامكم يعتبر عند الكثيرين مسلمات لا يمكن نقضها ؟؟
فقد كان والدنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وجمعنا به في عليين يقول عندما يجيب على من لم يستبين نيته " إن كان السائل يقصد كذا وكذا فالقول فيه كذا وكذا " وهذا هو أيضا نهج العلامة بن عثيمين رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى

ملاحظة : سؤالي هذا جاء بعد قرائتي على إجابتكم على سؤال موضوع الصلاة والسلام على الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام في المنتديات


الجواب :

منهما – رحمهم الله – تلقينا العِلم .
فهما من مشايخنا وعلمائنا .

أما هذا القول – حفظك الله – فهو لا يَدخل في البِدَع .
وإنما في ما تَخفى فيه نِـيّـة العامِل ، فيُقال : إن نوى كذا .
وهذا في مسائل معلومة عند أهل العلم ، كالطلاق ، وألفاظ الأيمان .

وبين يدي – الآن – المجلد الثاني من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة .
وفيه أسئلة عن بِدَعٍ ومُحْدَثَات ، وليس في جواب واحد قول " إن كان السائل يقصد كذا وكذا فالقول فيه كذا وكذا " !

بل فيه التشديد على البِدَع .
خُذ على سبيل المثال مِن فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة :
جواب :
لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يَذبح أضحيته، ولم يعرف ذلك أيضاً عن السلف الصالح، والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فمن توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع ؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ . ولكنه إذا ارتكب ذلك بأن توضأ لِذبح أضحيته فذبيحته مُجْزِئة له مادام مُسْلِماً لا يُعْرَف عنه ما يُوجِب تكفيره ، ويجوز الأكل منها له ولغيره .

جواب :
فَمَن خَصّ السّور المذكورة في السؤال بالْمُنْجِيَات فهو جاهِل مُبْتَدِع ، ومَن جَمَعها على هذا الترتيب مُسْتَقِلّة عما سِواها مِن سُوَر القرآن رجاء النجاة أو الْحِفْظ أو الـتَّبَرُّك بها فقد أساء في ذلك وعَصَى ، لِمُخالَفَتِه لِترتيب المصحف العُماني الذي أجْمَع عليه الصحابة رضي الله عنهم ، ولِهَجْرِه أكثر القرآن ، وتخصيصه بعضه بما لم يَخصّه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحدٌ مِن أصحابه .
وعلى هذا فَيَجِب مَنْع هذا العمل ، والقضاء على ما طُبِع مِن هذه الـنُّسَخ ، إنكارا للمُنْكَر وإزالة له .

وفي جواب آخر :
الْتِزَام قراءة القرآن جماعة بِصَوت واحِد بعد كلٍّ مِن صلاة الصبح والمغرب أو غيرهما بِدْعَة ، وكذا الْتِزام الدعاء جماعة بعد الصلاة .

جواب آخر :
لا يَجُوز اتِّخاذ ما ذُكِر مِن قراءة الطلاب أو الطالبات سُورة الفاتِحة عادة في طابور الصباح بالمدارس ، بل هو بِدْعَة مُحْدَثَة .

جواب آخر :
ذِكْر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وهكذا الجهْر بها بعد الأذان مِن البِدَع الْمُحْدَثَة في الدِّين . اهـ .


وأهل العلم قديما وحديثا يُشدِّدون في شأن البِدَع ، والبِدَع والْمُحْدَثَات فيها إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الإمام مالك رحمه الله : من ابتدع في الدين بدعة فرآها حسنة فقد اتـّـهم أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ، فإن الله يقول : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) فما لم يكن يومئذ دِينا فلا يكون اليوم دِينا .

وللاسْتِزَادة حول البِدَع وتشديد السَّلَف فيها ، ومعرفة البِدع وأنواعها يُراجَع كِتاب :

الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله .

والله يحفظك .
__________________
الرد مع إقتباس