الموضوع: ادعوك للإسلام
عرض مشاركة مفردة
  #7  
قديم 16-11-2006, 03:56 AM
maher maher غير متصل
رب اغفر لي و لوالدي
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2004
الإقامة: tunisia
المشاركات: 2,978
إرسال رسالة عبر MSN إلى maher إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى maher
إفتراضي

السلام عليكم

الأخ الفاضل جنات عدن
لمست في ردك الغضب فأقرأ آخر جملة أوردتها لك

إقتباس:
ولك ما تستحق من الله بنيتك .. وزيادة..ان شاء الله جزاءا موفورا

لا أملك إلا أن أؤمن على ما قلته لي لعلمي بنيتي و الله أعلم و أحكم و بارك الله فيك




والدي الحبيب أباإيهاب

جزاك الله خيرا على تصويبي و تنبيهي والدي العزيز
و إسمح لي جزاك الله خيرا بهذه الكلمات
أولا ما أوردته والدي الفاضل، هو جميل و متقن الصياغة و مقنع و أوافقك في كل ما ذكرت من أن كل الصلوات يجب أن تكون محكمة متقنة
و هذا ما قصدته من ردي، إذ أن الأخ محمد وضع إن صح التعبير قاعدة يبين فيها وقت ابتداء اليوم و هو أخطأ بذلك و الله أعلم
فاذا حددنا المغرب و صلاته بأول اليوم تكون صلاة الصبح هي الوسطى و هنا يقع الاتكال من البعض حيث ربما يركزون عليها و يتهاونون بالبقية
لذلك لم يحدد الرسول صلى الله عليه و سلم كنهها و وقتها

و لكن هذا لا يمنع وجود صلاة وسطى و ذلك حسب التفسير، و ما أوردته هو تفسير آية : قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ {28} سورة نوح
و ليس آية

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ {238} سورة البقرة

وهذا ما قاله ابن كثير:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

إقتباس:
يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أي العمل أفضل ؟ قال : " الصلاة في وقتها " قلت ثم أي ؟ قال : " الجهاد في سبيل الله " قلت ثم أي ؟ قال " بر الوالدين " قال : حدثني بهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو استزدته لزادني . وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس حدثنا ليث عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن القاسم بن غنام عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة كانت ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر الأعمال فقال " إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها " وهكذا رواه أبو داود والترمذي وقال لا نعرفه إلا من طريق العمري وليس بالقوي عند أهل الحديث . وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي فقيل إنها الصبح حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عباس وقال هشيم وابن علية وغندر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشريك وغيرهم عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال : صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين رواه ابن جرير ورواه أيضا من حديث عوف عن خلاس بن عمرو عن ابن عباس مثله سواء وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عوف عن أبي المنهال عن أبي العالية عن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الركوع وقال هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه فقال " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين" وقال أيضا حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني أخبرنا ابن المبارك أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي العالية قال : صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة فقلت لرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جانبي ما الصلاة الوسطى ؟ قال : هذه الصلاة . وروي من طريق أخرى عن الربيع عن أبي العالية أنه صلى مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الغداة فلما فرغوا قال : قلت لهم أيتهن الصلاة الوسطى ؟ قالوا : التي قد صليتها قبل . وقال أيضا حدثنا ابن بشار حدثنا ابن عثمة عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال : الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع بن أنس ورواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد بن الهاد أيضا وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجا بقوله تعالى " وقوموا لله قانتين " والقنوت عنده في صلاة الصبح ومنهم من قال هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وترد المغرب وقيل لأنها بين صلاتي ليل جهريتين وصلاتي نهار سريتين وقيل إنها صلاة الظهر قال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان يعني ابن عمرو عن زهرة يعني ابن معبد قال : كنا جلوسا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى فقال هي الظهر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بالهجير . وقال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها فنزلت " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين " وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين ورواه أبو داود في سننه من حديث شعبة به

....

قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه : حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير حدثنا الجراح بن مخلد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام بن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الوسطى صلاة العصر وقد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الوسطى صلاة العصر ثم قال : حسن صحيح وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن طلحة به ولفظة شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الحديث فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وفي الصحيح أيضا من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي كثير عن أبي المجاهر عن بريدة بن الحصيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله " وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم عن أبي نضرة الغفاري قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في واد من أوديتهم يقال له الحميص صلاة العصر فقال إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد " ثم قال : رواه عن يحيى بن إسحاق عن الليث عن جبير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة به وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث ورواه مسلم أيضا من حديث محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن جبير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي به فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا حدثنا إسحاق أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال : أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت : إذا بلغت هذه الآية " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " فآذني فلما بلغتها آذنتها فأملت علي " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين " قالت : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به


....

قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف قولي مما يصح فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى ولا تقلدوني وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك فهذا من سيادته وأمانته وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين ومن هاهنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب ولله الحمد والمنة ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهب الشافعي وصمموا على أنها الصبح قولا واحدا قال الماوردي : ومنهم من حكى في المسألة قولين ولتقرير المعاوضات والجوابات موضع آخر غير هذا وقد أفردناه على حدة ولله الحمد والمنة . وقوله تعالى " وقوموا لله قانتين " أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها ولهذا لما امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال " إن في الصلاة لشغلا " وفي صحيح مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله " وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثني الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال : كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية " وقوموا لله قانتين " فأمرنا بالسكوت رواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن إسماعيل به وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال : كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا قال فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلم قال " إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة وإن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة " وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة وهذه الآية " وقوموا لله قانتين " مدنية بلا خلاف فقال قائلون إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الكلام واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها والله أعلم وقال آخرون إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها ويكون ذلك فقد أبيح مرتين وحرم مرتين كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم والأول أظهر والله أعلم وقال الحافظ أبو يعلى : أخبرنا بشر بن الوليد أخبرنا إسحاق بن يحيى عن المسيب عن ابن مسعود قال : كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فمررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في نفسي أنه نزل في شيء فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " وعليك السلام أيها المسلم ورحمة الله إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء فإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا " .

هنــــــا


أما ملحوظتك أيها الأب الكريم، فمعاذ الله أن أتهم الأخ محمد في اسلامه و هو بإذن الله مؤمن موحد من أصحاب الجنة إن شاء الله، و لكني أبديت رأيي في ما لم أستسغه من موضوعه
__________________


و جعلنا من بين أيديهم سدا ً من خلفهم سدا ً فأغشيناهم فهم لا يبصرون

قال صلى الله عليه وسلم:

ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل
ً

كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعاً *** ترمى بحجرٍ فترمي اطيب الثمر
الموسوعة الكبرى للمواقع الإسلامية