عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 02-03-2006, 09:57 AM
صقر النماص صقر النماص غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
المشاركات: 252
إفتراضي

تابع الصواعق على افترائات المقدسي

فقال عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-: يا رسول الله ، ائذن لي فيه، أضرب عنقه. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية...)) الحديث.
فاعتراض المقدسي من جنس اعتراض هذا الرجل على الرسول -صلى الله عليه وسلم- {تشابهت قلوبهم}.

ومعلومٌ أنَّ الخوارجَ فارقوا أهلَ السُّنَّةِ، وغَلِطُوا في عدةِ أمورٍ وهي: ظَنُّهُمْ ما ليسَ بِذَنْبٍ أنَّهُ ذنْبٌ ، وتَكْفِيْرُهُمْ بِذُنُوبٍ لا يكفرُ مرتَكِبُها ، والحكمُ على الْمُعَيَّنِ بألفاظِ الوعيدِ العامَّةِ دونَ النَّظَرِ في ضوابطِ التَّكْفِيْرِِ.

تتبع الصواعق -إنْ شاءَ اللهُ تعالَى-

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

كتبه : أبو عمر أسامة العتيبي
__________________
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً


الصاعقة الثالثة

ظنُّه أن التعزير الذي يقوم به ولي الأمر حكماً بغير ما أنزل الله!!



من الأبواب المقررة في الشرع باب التعزير، ولا يخلو كتاب من كتب الفقه إلا ويذكر هذا الباب، فهو من أظهر الأبواب وأشهرها ..

والتعزير : عقوبة غير مقدرة تجب حقاً لله، أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة..

والمعاصي التي لم يقدر لها حدود هي الكثرة الغالبة في الشريعة،. انظر: توضيح الأحكام(5/343-345).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهُ اللهُ- في السياسة الشرعية(ص/94) : "وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يُقَبِّلُ الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل مالا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق من غير حرز، أو شيئاً يسيراً، أو يخون أمانته، كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته، كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك.

أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور.


أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله.


أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات.


فهؤلاء يعاقبون تعزيراً، وتنكيلاً، وتأديباً بقدر ما يراه الوالي، على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته.


فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلاً، وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته، بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم بما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة، أو صبي واحد.

وليس لأقل التعزير حدٌّ، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان، من قول وفعل، وترك قول، وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا، وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزرون بذلك، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبره نوع تعزير له.

وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فَعَزْلُهُ من إمارته تعزير له.

وكذلك قد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه، وإركابه على دابة مقلوباً، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب سود الوجه، فسُوِّدَ وجهه، وقَلَبَ الحديثَ فقُلِبُ ركوبه" إلخ كلامه -رحمهُ اللهُ- .


ومن الفروق بين التعزير والحدود أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة إذا رفعت إلى الحاكم، أما التعزير فتجوز فيه الشفاعة.


ويجوز التعزير بالقتل إذا رأى الإمام المصلحة فيه على الأصح من قولي العلماء.


ويكون التعزير بالحبس، فقد حبس النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- رجلاً في تهمة، وبالتوبيخ، وبالمال كتعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله إضافة إلى الزكاة.


وهذا مما هو معلوم من شريعة الإسلام مع خلاف في بعض فرعياته..

فما هو موقف المقدسي من التعزيرات التي يراها ولي الأمر؟

إنه يراها تخالف الشرع!!

وهذا من فاحش جهله وضلاله.



قال المقدسي الضال في الكواشف(ص/21) : [راجع المادة الخامسة عشرة والمادة السادسة عشرة والمادة السّابعة عشرة وانظر في باب العقوبات: المادة العشرون: "كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لأحدى الدّول الأجنبية الصّديقة كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدّول وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاث آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين". تأمّل هذا الكفر والزندقة ولتعلم جيداً أن هذه المادة وأمثالها مشابهة على سبيل المثال للمادة (33) من قوانين أمن الدّولة الدّاخلي في القوانين الوضعية الجزائية الكويتية… هناك تسمّى قوانين جزاء وضعية… وهنا في دولة التّلبيس تسمّى (أنظمة) و(مراسيم) … هناك عند مشايخ آل سعود هي كفر بواح… وهنا توحيد وأوامر ولي الأمر].



الـــجــواب:



انظر كيف بلغ الجهل بالمقدسي أن جعل ما تضمنته هذه المادة من باب الحكم بغير ما أنزل الله !!

ألا يعلم هذا المقدسي أن هناك باب من أبواب الفقه يسمى : "باب التعزير" ومرده إلى ولي الأمر من حاكم أو قاض وقد يصل التعزير إلى القتل !


فالتعزير راجع إلى ولي الأمر(الحاكم والقاضي) فلو أن ولي الأمر رأى أن يعزر بالسجن لمن اتصف بصفة مخالفة لأوامر ولي الأمر فيما يراه صواباً وموافقاً للشرع وليس لتلك الصفة حد من الحدود فله ذلك ويكون حاكماً بما أنزل الله .


وذلك مثل : إشارات المرور فقد وضعها ولي الأمر لحفظ أرواح الناس وأمر الناس بالتزامها ومن خالف ذلك عزره ولي الأمر بالحبس أو بالمال .

فهذا القانون(الإشارات المرورية) أمر مشروع يدخل في النصوص الشرعية العامة ومما يجب فيه طاعة ولي الأمر بإجماع العلماء والعقلاء!

ومخالفة ذلك مخالفة لله ورسوله فمن خالف استحق العقوبة .

وليس في الشرع حد لذلك فيرجع الأمر إلى التعزير .

وهذا الباب مرده إلى ولي الأمر (الحاكم والقاضي) فإذا رأى التعزير بالحبس والغرامة المالية جاز له ذلك على قول كثير من الفقهاء .

ومن هذا الباب ما هو مذكور في المادة التي نقلها المقدسي .


فمن المعلوم أن الدولة الإسلامية إذا كان بينها وبين دول الكفر عهود ومواثيق يجب على ولي الأمر أن يلزم الناس بعدم نقض المواثيق ومن نقضه من الرعية وجبت عوقبته وردعه .


وهذا من هذا الباب .

فالسعودية لها علامات وشعارت تعرف بها فمن أهانها فقد أهان صاحبها .


فهذا فيه إهانة لولي الأمر وإخراق بسلطان الله .

والنبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قال: ((من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله)).

لذا فلو عزر ولي الأمر من أهان علامة وشعار ولي الأمر كان لولي الأمر الحق في تعزير من وقعت منه الإهانة .

وهذا من الحكم بما أنزل الله.



كذلك من صدر منه إهانة ظاهرة لمن كان بينه وبين ولي الأمر المسلم معاهدة تتضمن عدم إهانة المعاهد أو شعار من شعاراته التي لم يأت الشرع بإهانتها كان لولي الأمر الحق في تعزير من تقع منه الإهانة .
__________________
ـــــــــــــ
راية التوحيد خفاقه حماك الله يا وطني شر الخفافيش والمرتزقه