عرض مشاركة مفردة
  #93  
قديم 31-12-2004, 08:18 PM
غــيــث غــيــث غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
الإقامة: الخيمة العربية
المشاركات: 5,289
إفتراضي




تفاصيل وثيقة الإتفاق بينه وبين القضاء الأميركي :


العامودي يعترف بتعاملات مالية مع ليبيا مقابل سحب اتهامه بالتآمر لاغتيال الأمير عبد الله
تنازل عن الأموال التي تلقاها من ليبيا وعن جنسيته الأميركية
وافق على ترحيله لليمن أو بلده اريتريا بعد مدة سجن اقصاها سنتان
القضاء الأميركي يدينه بعلاقته مع أبي مرزوق وارتكاب مخالفات مالية وضريبية
الليبيون قرروا اثارة القلاقل أولا والعامودي رتب لقاءات في القاهرة ودمشق ولندن لأجل ذلك
نقل الأموال للمكلفين بالتنفيذ وخصم منها عمولات تفوق حصصهم
السلطات البريطانية ضبطت الأموال في حوزته وواصل العمل بعد تعديل المهمة

العقيد معمر القذافي زعيم ليبيا أمر فعلاً باغتيال الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي إثر الملاسنة التي وقعت بينهما خلال مشاركتهما في اعمال القمة العربية التي انعقدت في شرم الشيخ مطلع آذار/مارس 2003 ..؟!
نص الإتفاقية القضائية التي أبرمت "بين الولايات المتحدة الأميركية والمتهم عبد الرحمن العامودي"، رئيس جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، لا تورد ذلك صراحة، وهي تورد اسم الزعيم الليبي مرة واحدة في البند 26 من "اعترافات المدعي عليه" الواردة في الإتفاقية التي ابرمت في آب/اغسطس الماضي، وحصلت "الحقائق" على نصها الحرفي، وإن كان العامودي يعترف بقيامه بعدة سفرات إلى ليبيا دون الإفصاح عنها، والتقائه مسؤولين امنيين ليبيين، وتلقيه اموالاً منهم، دون تضمن الإتفاقية اسماءهم الصريحة، واكتفاء الإتفاقية باستخدام رموز كودية لهم.

في نهاية الوثيقة التي تقع ترجمتها في 31 صفحة مطبوعة مقاس كوارتر، وتحت عنوان "تنازل عن اتهام"، يقر العامودي، وبتوقيعه وتوقيع هيئة محاميه، بعلمه "أن الولايات المتحدة تؤكد في "معلومات حول المجرم" أنه بحسب المادة رقم 3أ 4 و1 من نظم اصدار الأحكام في الولايات المتحدة، فإن التهم الموجودة في وثيقة الإتهام الأصلية تشكل جرائم تتضمن، أو كانت تهدف إلى اعمال تشكل جريمة ارهابية فدرالية بحسب تعريف المادة 18 من قانون الولايات المتحدة، شعبة رقم 2332 (ب) (خ) (5)، قد تم اطلاعي على طبيعة التبليغ الذي تعلن فيه نية السعي لتحسين الحكم، والمعلومات المطروحة، وعلى حقوقي، اتنازل علنا في المحكمة عن تبلغ الإتهام، وأوافق على أن يتم تبلغ نية الحكومة بالسعي لتحسين الحكم عبر المعلومات بدلاً من التهم".

وتحمل الوثيقة توقيع اعضاء هيئة الدفاع عن العامودي المحامون ستانلي كوهين، جيمس ماك لوغلن، آلتون غولتني.

ومع أن العامودي كان يطمح إلى الحصول على حكم مخف جراء اعترافاته، إلا أن القضاء الأميركي قرر حبسه في تشرين أول/ اكتوبر الماضي لمدة 23 سنة.
أما الولايات المتحدة، وتحت عنوان "معلومات عن المجرم"، فقد قررت حفظ "هذه المعلومات بحسب الشعبة رقم 3 أ 4 و1 من نظم اصدار الأحكام في الولايات المتحدة"، وأكدت أن "المخالفات رقم 2، 1، 9 ـ17، و34 من وثيقة الإتهام الأصلية هي جرائم تتضمن، أو كانت تهدف إلى حبك مؤامرة تقع ضمن نفوذ السلطة القضائية للولايات المتحدة لقتل شخص خارج الولايات المتحدة، مما يشكل خرقاً للمادة رقم 18 من قانون الولايات المتحدة، شعبة رقم 956، وأن مؤامرة القتل هذه قدرت كعامل يؤثر على عمل حكومة بالقمع أو التهديد، وهذا العمل يعتبر جريمة ارهابية فدرالية بحسب تعريف المادة رقم 18 من قانون الولايات المتحدة، شعبة رقم 2332 (ب) (خ) (5). ووقع على ذلك نيابة عن الولايات المتحدة بول ماك نولتي محامي الولايات المتحدة بواسطة ستيفن وارد مساعد خاص المحامي.

وبموجب ذلك أمر كلود هامليتون رئيس قضاة محكمة المقاطعة التابعة للولايات المتحدة بسحب التهم الموجهة للعامودي من رقم 1 إلى 34 باستثناء المواد 13، 25، 34 منها.

1 ـ قام المدعى عليه، عبد الرحمن العامودي، منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 وحتى 28 ايلول/سبتمبر 2003، في المقاطعة الشرقية من ولاية فرجينيا وأماكن اخرى، بتزوير واخفاء وتغطية حقائق مادية باستعمال الحيل والخطط والأدوات، مما يقع ضمن السلطة القضائية لوكالة الخزينة، ومصلحة ضرائب الدخل، وادارة شؤون الجمارك في الولايات المتحدة، ووكالة العدل، وادارة شؤون الهجرة والجوازات، ووكالة الأمن الوطني، وهي وكالات تابعة للقطاع التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة.

2 ـ كان الهدف الأصلي من الخطة الحصول على اموال من ليبيا ومصادر اخرى وتحويلها إلى الولايات المتحدة وعبرها، دون علم حكومة الولايات المتحدة ودون لفت نظر سلطات الأمن، وعلى وجه الخصوص، فإنه لمنع وكالة الخزينة، ومصلحة ضرائب الدخل، وادارة شؤون الجمارك، ووكالة العدل، وادارة شؤون الهجرة والجوازات، ووكالة الأمن الوطني من معرفة المبالغ المالية التي يتحكم بها، ومصدر وكيفية حصوله على هذا المال، وما يفعله بهذا المال، قام العمودي بـ:

أ: التورط بمعاملات مالية مع حكومة ليبيا، وهي دولة مصنفة بحسب الشعبة رقم 6 (ر) من قانون ادارة التصدير في العام 1979 كدولة داعمة للإرهاب الدولي، مما يشكل خرقاً للمادة رقم 18 من قانون الولايات المتحدة، شعبة رقم 2332 ث.

ب: التورط بمعاملات مالية مع ليبيا، مما يشكل خرقاً للنظام صدر في الفصل الخامس والثلاثين من المادة رقم 50 من قانون الولايات المتحدة، مما يشكل خرقاً للمادة رقم 50 من قانون الولايات المتحدة، شعبة 1705.

ت: استعمال جواز سفره الأميركي بشكل يخالف الشروط والحدود المفروضة التي يحتويها، والنظم المعتمدة بحسب القوانين التي تنظم اصدار الجوازات، مما يشكل خرقا للمادة رقم 18 من قانون الولايات المتحدة، شعبة رقم 1544.

انكار علاقته بأبي مرزوق

ث: الإدلاء بتصريحات ومعلومات خاطئة في مسائل تقع ضمن السلطة القضائية لشؤون ادارة الهجرة والجوازات، وهي وكالة تقع ضمن السلك التنفيذي لحكومة الولايات المتحدة، في مسائل تتعلق بالمواطنية، والجنسية، وتسجيل الأجانب

الموضوع طويل ونقلته بتصرّف

وليس الغرض من نقله هو إثبات تورط هذا المعتوه الذي يشهد العالم كله

ضد نزواته وأياديه الملطخة بالدم والدسائس والمؤامرة على الكل..

وإنما لإسكات بعض أبواقه وشلة الهبل
__________________