عرض مشاركة مفردة
  #23  
قديم 12-03-2001, 07:31 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

هل هؤلاء " المحققون " ليسوا من المذاهب الأربعة

سأحيلك على قولهم كما قال شيخ الاسلام: قال بعض المحققين: قوله " إلا إلى ثلاثة مساجد " المستثنى منه محذوف، فإما أن يقدر عاما فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة، أو أخص من ذلك.
لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة، (((فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين))) والله أعلم

وقال النووي في شرح مسلم: والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين "والمحققون" أنه لا يحرم ولا يكره، قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة والله أعلم

وهذا واضح من حديث: لا ينبغي للمطي أن تعمل ........ رواه أحمد والمحققون أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في بيانه هذا الحديث وقال ابن حجر: وهي من أبشع المسائل المنسوبة لابن تيمية

الفاروق