عرض مشاركة مفردة
  #10  
قديم 15-07-2005, 07:25 AM
الغرباء الغرباء غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
الإقامة: دولة الخلافه الاسلاميه
المشاركات: 2,050
إفتراضي

وهذا لا يمنع من بيان أوجه مشروعية هذه العمليات ، وهي كما يلي :

الوجـــــه الأول ـ يحق لنا أن نسأل في هذا السياق :

ـ هل بريطانيا دار عهد وأمان مع المسلمين ؟!!.

فإن قيل : هي دار عهد وأمان على الإطلاق ، فهو سفسطائي !! لأن واقع الحال يكذبه ، فقد أعلنت بريطانيا الحرب على المسلمين في أكثر من بلد!!

وإن قيل : في الرد تفصيل لا بد منه : فهي معاهدة مع عامة الدول العربية والإسلامية ؛ لما بينهم من عقد معلن، كما أنها معاهدة في حق الجالية الإسلامية المقيمة داخل حدودها السياسية، وهي حربية مع العراق وأفغانستان ؛ لإعلانها الحرب عليهما؟!!

قال مقيده "محتسب" : الذي ندين الله به أن بريطانيا دولة محاربة على الإطلاق، لا حظ لها في عهد أو أمان ؛ لأنها دولة كافرة معادية للإسلام وأهله ، وقد بلغت الغاية في العدوان على المسلمين في أكثر من مكان ، كما أنها أُس البلاء ، ووراء جميع نكبات الأمة منذ أن دمرت الخلافة الإسلامية ، وما تبع ذلك من مؤامرة "سيكس وبيكو"، و"وعد بلفر"، وسفكها دماء المسلمين في العراق وأفغانستان، وتدميرها للبنية التحية لهذين البلدين، وانتهاكها لكرامة المسلمين في سجن أبو غريب، وأخيرا دخولها مع أمريكا في تحالف صليبي حاقد، وإعلان قائد هذا التحالف "بوش" بأنها حرب صليبية. معنى ذلك أنهما حرب على الإسلام وأهله ، وقد روى البخاري (رقم 111) ، ومسلم (رقم 1370) عن عليّ مرفوعا : "المؤمنون … يد على من سواهم" ، قال ابن الأثير في "النهاية" 5/292 : "أي هم مجتمعون على أعدائهم، لا يسعهم التخاذل، بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل، كأنه جعل أيديهم يدا واحدة، وفعلهم فعلا واحدا" .اهـ .

المقصود أن إعلان هذا التحالف الخبيث حربه الصليبية ، تستوجب فسخ عقد العهد والأمان من طرف البريطانيين أنفسهم.

وكلنا يعلم أن الأنظمة المستبدة في الدول المسلمة أذناب لهذه الدول الكافرة؛ ولذلك لن تجترئ أي دولة على إعلان فسخ العهد والأمان.

ومع ذلك كله ، فسأسلم تنزلا في الخطاب بصحته هذا القول ، حتى نقيم الحجة على المخالف في جميع الأحوال.

فالسؤال البديهي بعد افتراض صحة القول بأن بريطانيا دار حرب بالنسبة للعراق وأفغانستان دون غيرهما : هل يجوز للمجاهدين في العراق وأفغانستان مهاجمة شعوب دار الحرب (بريطانيا) في عقر دارهم ، وقصفها بالصواريخ التي لا تميز بين المرأة والطفل والمقاتلين إذا كان في ذلك نصرة للإسلام والمسلمين؟!!

والجواب أن هذا مشروع عند عامة أهل العلم ، دل على ذلك ما يلي :

1 ـ فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقد استفاضت كتب السنة بأخبار حصار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأهل الطائف، وأهل خيبر، وبني قريظة، وبني النضير، وقصفه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أهل الطائف بالمنجنيق، وهي كالصواريخ في زماننا، ومن المعلوم أن هذه الحصون تزخر بالنساء ، والأطفال ، والشيوخ .

وروى الحارث في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (رقم 666) ، بإسناد صحيح عن رباح بن قصير قال : "لما صدّ عمرو بن العاص أهل الإسكندرية نصب عليهم المنجنيق".

قال ابن رشد في "بداية المجتهد" 1/282 : "واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق ، سواء كان فيها نساء وذرية، أو لم يكن" . اهـ .

وقال ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل" 4/268 : "ويجوز بيات الكفار ، ورميهم بالمنجنيق والنار، وقطع المياه عنهم، وإن تضمن ذلك إتلاف النساء والصبيان" .اهـ .

وقال العز ابن عبد السلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" 1/108: "وكذلك لو قدر على أن يفتح فوهة نهر على ألف من الكفار لا نجاة لهم منها ، وقدر على قتل مائة بشيء من آلات القتال، لكان فتح فوهة النهر أولى من قتل المائة؛ لما فيه من أعظم المصلحة، وإن كان فتح الفوهة أخف من قتل المائة بالسلاح" . اهـ .

وقال عبد الوهاب الثعلبي الفقيه المالكي في "التلقين" 1/239 : "وتجوز النكاية في العدو بكل ما يقدر عليه من إحراق الأراضي، الزروع ، والعلوفات، وقطع النخل، والشجر، وعقر الدواب، وإخراب البلاد".اهـ .

وقال الإمام الشافعي في "الأم" 7/349 وهو يحكي ما قاله أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وهو يرد الأوزاعي : "وقد حاصر رسول الله أهل الطائف ، وأهل خيبر ، وقريظة ، والنضير ، وأجلب المسلمون عليهم فيما بلغنا أشد ما قدروا عليه ، وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق ، فلو كان يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال، لنهى رسول الله عن قتلهم لم يقاتلوا؛ لأن مدائنهم وحصونهم لا تخلو من الأطفال، والنساء، والشيخ الكبير الفاني، والصغير، والأسير، والتاجر، وهذا من أمر الطائف وغيرها محفوظ مشهور من سنة رسول الله وسيرته، ثم لم يزل المسلمون، والسلف الصالح من أصحاب محمد في حصون الأعاجم قبلنا على ذلك، لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن برمي ولا غيره من القوة لمكان النساء والصبيان، ولمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهم .

قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ : أما ما احتج به من قتل المشركين وفيهم الأطفال والنساء والرهبان ، ومن نهى عن قتله فإن رسول الله أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم ، وسئل عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم؟! فقال : "هم منهم" يعنى أن الدار مباحة ؛ لأنها دار شرك، وقتال المشركين مباح ، وإنما يحرم الدم بالإيمان كان المؤمن في دار حرب أو دار إسلام ، وقد جعل الله تعالى فيه إذا قتل الكفارة ، وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام، أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون، لا يكون لأحد أن يغير عليها ، وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة على الدار، فلما كان الأطفال والنساء وإن نهى عن قتلهم لا ممنوعي الدماء بإسلامهم، ولا إسلام آبائهم، ولا ممنوعي الدماء بأن الدار ممنوعة، استدللنا على أن النبي إنما نهى عن قصد قتلهم بأعيانهم إذا عرف مكانهم"اهـ.

وقال الحافظ في "فتح الباري" 6/155 : "وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو … وبهذا قال أكثر أهل العلم ، ونحو ذلك القتل بالتغريق، وقال غيره إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك ؛ لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح، فأراد إبقاءها على المسلمين" . اهـ .

2 ـ روى البخاري (رقم 2850) ، ومسلم (رقم 1745) عن الصعب بن جثامة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم ؟ قال : "هم منهم" ، وفي رواية لهما : "هم مع آبائهم".

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 16/146 : "وأما قوله : (من آبائهم) ، فمعناه حكمهم حكم آبائهم ، لا دية فيهم ، ولا كفارة ، ولا إثم فيهم أيضا لمن لم يقصد إلى قتلهم" . اهـ .

فهذا الحديث يدل على أن نساء وأطفال الحربيين ومن لا يجوز تعمد استهدافهم بالقتل ، يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين بغيرهم ولا يمكن للمجاهد التمييز بينهم، لأنهم سألوا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن التبييت ؟ ومعناه : الهجوم ليلا ، ومن المقرر أن الهجوم ليلا لا يسمح للمجاهد تمييز من يقتله من الكفار.

يتبــــع >>>>
__________________