عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 23-01-2007, 03:53 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة لوعة الفراق
بل اسال عن امكانية رؤية ارواح موتانا في احلامنا
الأرواح لا ترى في اليقظة ولا في المنام
وأحيلك إلى هذا الرابط ففيه الخير الكبير إن شاء الله
إضغط هنـــــا


إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة لوعة الفراق
وهل تصلهم صدقاتنا المهداة الى روحهم؟؟؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال:
( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له )
والذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه، ودعائه له، والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة، فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت وفي دعائه له، انتفع الميت، وأثيب الداعي والمتصدق فضلاً من الله ورحمة، وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل، ويأجر الطرفين، أما أنه يحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم وهو أمر غيـبي، لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المجيب : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة لوعة الفراق
وهل يسمع موتانا دعائنا لهم ؟؟؟
الذي يسمع الدعاء ويكشف البلاء هو الله وحده
قال تعالى : ( وقال ربكم أدعوني استجب لكم )
وقال ( {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ }

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة لوعة الفراق
كيف يمكننا ان نهدي صدقة الى روح ميت سواء كانت مادية او ايات من القران الكريم ؟؟؟؟
وهل كلما قرأنا اية من القران يأخد اجره منها ان كان الميت اب او ام ؟؟؟ وماهي السور المستحبة قرائتها على ارواح موتانا ؟؟؟؟


السؤال :
أرجو من سماحة الشيخ أن ينبه المسلمين إلى حكم قراءة القرآن على الأموات هل هو جائز أم لا، وما حكم الأحاديث الواردة في ذلك؟

الجواب :
القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشريع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه، أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في أي مكان حتى تهدى له فهذا لا نعلم له أصلا.
وقد صنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيرة منهم من أجاز القراءة ورغب في أن يقرأ للميت ختمات وجعل ذلك من جنس الصدقة بالمال، ومن أهل العلم من قال: هذه أمور توقيفية يعني أنها من العبادات فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقره الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) وليس هناك دليل في هذا الباب فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى.
فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية، فلا تفعل للأموات بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم، وقد جاءت بها النصوص وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)) وقال الله سبحانه: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم} -أي بعد الصحابة- {يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}[سورة الحشر الآية 10] فقد أثنى الله سبحانه على هؤلاء المتأخرين بدعائهم لمن سبقهم وذلك يدل على شرعية الدعاء للأموات من المسلمين وأنه ينفعهم، وهكذا الصدقة تنفعهم للحديث المذكور.
وفي الإمكان أن يتصدق بالمال الذي يستأجر به من يقرأ للأموات على الفقراء والمحاويج بنية لهذا الميت، فينتفع الميت بهذا المال ويسلم باذله من البدعة، وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ((نعم)).
فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه، وهكذا الحج عنه والعمرة، وقد جاءت الأحاديث بذلك، وهكذا قضاء الدين ينفعه، أما كونه يتلو له القرآن ويثوبه له أو يهديه له أو يصلي له أو يصوم له تطوعا فهذا كله لا أصل له، والصواب أنه غير مشروع.

الإجابة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى



إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة لوعة الفراق
هل البكاء على الميت يؤديه او يسبب له سوء؟؟؟؟

أقوال العلماء فيما يتعلق بالنياحة :
( اعلم أن التصبر واجب ، وإِظهارِ الجزع حرام ، والنياحة حرام ، والبكاء مباح : فأما الصبر ؛ فالقرآن جميعه دل عليه : قال الله عز وجل : ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) ( البقرة : 156 ) .
ثم وعد عليه كما في قوله تعالى : ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) .
فأَما الجزع ؛ فليس هو إِلا مرارةَ الفقد ، فإِن هذا مركوز في الجبلة، وإِنما المذموم إظهار ما لا ينبغي إظهاره بالقول والفعل .
وأما النياحة : فحرام : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ؛ الفخر بالأحساب ؛ والطعن في الأنساب ؛ والاستسقاء بالنجوم والنياحة ، وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جربٍ " رواه أحمد ومسلم .
وقال صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية " رواه البخاري و مسلم ؛ وفيه أخبار كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك يشبه التظلم والاستغاثة على الله عز وجل ، وفيه تشبه بالاستعداء .
وما فعله الله تعالى ؛ فهو حق وعدل .
وكذلك لا يجوز الصراخ على الميت ، والدعاء بالويل والثبور .
فأما البكاء من غير شيءٍ من ذلك ؛ فهو مباح .
والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابنه إبراهيم في حجره ، وكان ينزع ، فبكى عليه ، وقال : " تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضي الرب ، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون " رواه البخاري ومسلم ) ( 8 ) .
وقد ذكر الإمام الذهبي ـ رحمه الله ـ النياحة ضمن كبائر الذنوب فقال في كتابه " الكبائر" ( ص 154 ) : ( الكبيرة السادسة والأربعون : النياحة واللطم ) .
وكذلك ذكر ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ النياحة ضمن الكبائر في كتابه " الزواجر عن اقتراف الكبائر " ( 1 / 262 ) ورد على من اعتبرها من الصغائر في نفس الكتاب ( 1 / 264 ـ 265 ) .
وقال الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ في " المحلى " ( 5 / 146 ) " فصل : صلاة الجنازة وأحكام الموتى " : ( الصبر واجب ، والبكاء مباح ، ما لم يكن نوح ؛ فإن النوح حرام ؛ والصياح ، وخمش الوجوه وضربها ، وضرب الصدر ، ونتف الشعر وحلقه للميت كل ذلك حرام وكذلك الكلام المكروه الذي هو تسخط لأقدار الله تعالى ، وشق الثياب ) اهـ .
وقال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ـ رحمه الله ـ في" سبل السلام " ( 3 / 393 ـ 394 ) بعد ان أورد حديث في تحريم النياحة : ( النوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله والحديث دليل على تحريم ذلك وهو مجمع عليه ) اهـ .
وقال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ في " السيل الجرار " ( 1 / 338 ) النوح والبكاء الذي يمكن دفعه حرام وأما مجرد فيضان العين وذروفها بالدموع من دون صوت ولا نوح ولا تعمد للبكاء فهو الذي حصل الإِذن به وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : " العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يُرْضي ربنا "…) إلى آخر كلامه.
وقال العلامة صديق حسن خان ـ رحمه الله ـ في " الدين الخالص " ( 4 / 338 ) : ( ومن الجزع " النياحة " و" الرنة "، ورفع الأصوات ، وشق الجيوب ، وضرب الخدود وغير ذلك من الأفعال الدالة على فَقْدِ الصبر ، وحصول الاضطراب ، فإن هذا كله ليس من الدين في شيء ، إنما هو من خصال الجاهلية ، وشيمة الكفرة الفجرة الفسقة ، المتجاوزين عن الحد ) اهـ .
وقال الشيخ علي محفوظ ـ رحمه الله ـ عضو جماعة كبار العلماء بالأزهر في " الإبداع في مضار الابتداع " ( ص234 ) : ( يحرم الندب وهو تعديد محاسن الميت كواجبلاه واعزاه ، والنوح وهو رفع الصوت بالندب . ومثله الإفراط في رفعه بالبكاء و إن لم يكن معه ندب ولا نوح و ضرب نحو الخد وشق نحو الجيب ونشر الشعر وحلقه ، ونتفه ، وتسويد الوجه وإلقاء الرماد على الرأس ، والدعاء بالويل والثبور، وكل شيء فيه تغيير للزي كلبس ما لا يعتاد لبسه أصلاً أو على تلك الصفة ، وكترك شيء من لباسه والخروج بدونه على خلاف العادة ، وقد ابتلى كثير من الناس بتغيير الزي ، وعدم حلق الشعر، مع ما تقرر من حرمته بل كونه كبيرة وفسقا قياسا على تلك المذكورات وان كانت أفحش من ذلك لأنهم عللوها بما يعم الكل وهو أن ذلك يشعر إشعارا ظاهرا بالسخط وعدم الرضا بالقضاء والعياذ بالله تعالى ) اهـ .
وقال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ في " أحكام الجنائز و بدعها " ( ص 39 ) : ( لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموراً كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت ، فيجب معرفتها لاجتنابها ، فلا بد من بيانها ( وذكر منها النياحة ) ) انتهى مختصراً .
وقال الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ في " فقه السنة " ( 1 / 260 ) : ( النياحة مأخوذة من النوح ، وهو رفع الصوت بالبكاء ، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمها… ) إلى آخر كلامه .


والله أعلم وأحكم
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }