عرض مشاركة مفردة
  #22  
قديم 07-09-2000, 01:51 PM
اسامة اسامة غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2000
المشاركات: 43
Post

بسم الله الرحمن الرحيم
نعم يا جوهري أعرف جيدا معنى الإستحسان و هاك التفصيل
للإستحسان ثلاثة معاني كما ذكرها الشنقيطي في المذكرة
1-"العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة"
2-"المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله"
3-"أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبيرعنه"
و التعريف الأول هو الصحيح و لهذا إختاره ابن قدامة في الروضة
أما الثاني و الثالث فهما باطلين و هما عين البدعة كما سيأتي في كلام الشاطبي. و لنعد إلى ما قصد الشافعي من مصطلح الإستحسان هل أراد التعريف الأول، أو الثاني و الثالث؟؟
قال الشافعي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن (فصل في إبطال الإستحسان)"حكم الله ‏,‏ ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ‏,‏ ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه(أي:الإجماع) ‏,‏ أو قياس على بعض هذا."
من كلامه رحمه الله نفهم أنه يحصر الأدلة في ما جاء في الكتاب و السنة و الإجماع و القياس و الإستحسان حسب التعريف الأول لا يخرج عن هؤلاء الثلاثة النص( كما أطلق الشافعي في الرسالة على الكتاب و السنة) و الإجماع و القياس فيستحيل عقلا أن يكون مقصود الشاعي من الإستحسان هو التعريف الأول فبقي الثاني و الثالث, و هما عين البدعة
و لكي تعرف علاقة الإستحسان بالموضوع فاستمع لكلام الشاطبي رحمه الله في الإعتصام(2/369)"و أما الإستحسان فلأهل البدع أيضا تعلقا به. فإن الإستحسان لا يكون إلا بمستحسن, و هو إما العقل أو الشرع.
أما الشرع فاستحسانه و استقباحه قد فرغ منهما, لأن الأدلة اقتصت ذلك فلا فائدة لتسميته استحسانا, و لا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب و السنة و الإجماع, و ما ينشأ عنها من القياس و الإ ستدلال, غلم يبق إلا العقل هو المستحسن, فإن كان بدليل فلا فائدة لهذه التسمية, لرجوعه إلى الأدلة لا إلى غيرها, و إن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تستحسن."اه
بقي لي أن أقول لكما ما زلت أنتظر ردكما على مسألة شرع من قبلنا
و السلام عليمن و رحمة الله و بركاته
‏ ‏