عرض مشاركة مفردة
  #13  
قديم 05-08-2005, 06:20 AM
الهلالى الهلالى غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
المشاركات: 1,294
إفتراضي


تفصيل فى مسألة الأكراه فى معاونة أعداء الله على قتل المسلمين

لقد قام أحد العلماء جزاه الله خيرا بتوضيح تلك الشبهة .. ونظرا لحاجة الرد إليها عندما قال أخى أبو حنيفة

إقتباس:
اقول جانبك الصواب في تحليلك لهذا الامر
الحاصل انهم مجبرون على ذلك


فأردت أن أوضح أن الصواب هو ما قلته ليس لأن الهلالى هو القائل و لكن لأن علماءنا من السلف و الخلف هم أصحاب الكلمة فلا أملك أنا أو غيرى إلا التعلم من قولهم فلله درهم حين قالوا .. وقال

**************

وهناك من أهل الضلالة من يدعي وجود الإكراه في دخول التحالف مع (أمريكا) سواء من (الدول)، أو من المنتسبين للإسلام من العسكريين الأمريكيين.

وقد أخطأ صاحب هذه الشبهة من وجهين:

الوجه الأول
في معرفة الإكراه

فإن الإكراه الذي يبيح الكفر هو القتل أو ما يؤدي إليه أو تلف شيء من الأعضاء ونحو هذا – على تفصيلات مذكورة في كتب الفروع – وليس من الإكراه الخوف على المال، أو المنصب، أو الراتب، ونحو ذلك، وحقيقة الأمر فيمن دخل في تحالف الكفار إنما هو رغبة في الدنيا وركون إليها.

وكما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله (الدرر 8/374) في رده على أحدهم في تجويزه الاستنصار بالمشركين في حال الضرورة: ”غلط صاحب الرسالة في معرفة الضرورة، فظنها عائدة إلى ولي الأمر في رياسته وسلطانه، وليس الأمر كما زعم ظنه، بل هي ضرورة الدين، وحاجته إلى ما يعين عليه وتحصل به مصلحته، كما صرح به من قال بالجواز“.

الوجه الثاني
في معرفة المكره عليه

فإن الإكراه – إذا صح – فإنما يرخص للمكرَه أن يتكلم بالكفر ونحو ذلك مما ليس فيه إضرار بغيره، وأما إذا كان الإكراه في قتل الغير فلا يجوز بالإجماع; لأنه ليس له أن يستبقي نفسه بقتل غيره.

قال ابن العربي رحمه الله (أحكام القرآن) 1/525: ”قوله تعالى: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً) (النساء: من الآية30): دليل على أن فعل الناسي والخاطئ والمكره لا يدخل في ذلك; لأن هذه الأفعال لا تتصف بالعدوان والظلم، إلا فرع واحد منها وهو المكره على القتل، فإن فعله يتصف إجماعا بالعدوان; فلا جرم يقتل عندنا بمن قتله، ولا ينتصب الإكراه عذراً“.

وقال النووي رحمه الله (شرح مسلم 18/16، 17): ”وأما القتل فلا يباح بالإكراه، بل يأثم المكره على المأمور به بالإجماع، وقد نقل القاضي وغيره فيه الإجماع“.

وقال ابن رجب رحمه الله (جامع العلوم والحكم 2/371): ”واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداءً لنفسه من القتل، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم“.

وهنا في هذه الحادثة إنما تريد (أمريكا) ودول الكفر – أخزاهم الله جميعاً – قتل المسلمين، فلا يجوز إعانتهم من أي مسلم – ولو أكره على ذلك – لأن هذا مما لا يبيحه الإكراه.

وقد حصل نحو هذا في وقت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث ادعى بعض من أعان التتار على المسلمين الإكراه، فذكر شيخ الإسلام أن الإكراه لا يبيح لهم فعل هذا، فقال رحمه الله (مجموع الفتاوى 28/539): ”المقصود أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل، بل عليه إفساد سلاحه، وأن يصبر حتى يقتل مظلوماً، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام: كمانعي الزكاة، والمرتدين، ونحوهم ؟. فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره رجل رجلاً على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين، وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس، فليس له أن يظلم غيره فيقتله، لئلا يقتل هو“.

***********
هذا و بالله التوفيق لنا و لكم