عرض مشاركة مفردة
  #8  
قديم 01-11-2002, 01:31 PM
أبو أشواق أبو أشواق غير متصل
ابو أشـواق
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2002
الإقامة: الســـــ الشرقية ــــعودية
المشاركات: 5,122
إفتراضي

السلام عليكم......

دعوني اشارككم بهذه المعلومة ..

السؤال : ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟.

الجواب : الحمد لله

1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود

أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا

النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم

نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ،

والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .

2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم

بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " . فالتأمين بجميع

صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ،

وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها

عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .


3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة

، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله

عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .

إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر

الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا

التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل

الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت

الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .

4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم

بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .

فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس

بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن

نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .

فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت

أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .

هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا

عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة

لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات

والمنكرات في شرع الله .

وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى

بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم

بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع

التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني

(تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه

من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر

والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي

تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من

أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ،

وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر

والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به

تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ،

فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء

لا يمت إلى التأمين بصله .

وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا

ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة

التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة

والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه )

وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي

الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة

وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ،

وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .

وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .

المرجع : خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم

الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ..

و اعذروني على طول الموضوع .. ولكنه مهم لكثير ممن يجهل اكامه.

تحياتي للجميع ..
الرد مع إقتباس