عرض مشاركة مفردة
  #16  
قديم 25-06-2002, 11:33 AM
د . عبد الله قادري الأهدل د . عبد الله قادري الأهدل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
المشاركات: 609
إفتراضي

الأخت اليمامة... وفقها الله.
أعتذر لك عن تأخير الرد على سؤالك عن حكم ستر المرأة الجه والكفين... حيث حصل عندي بعض المشكلات في الجهاز..

اموضوع يا أختي قد أشبع بحثا ممن رأى وجوب الستر... وم رأى عدم الوجوب...

إلا أنهم كلهم متفقون أن الستر واجب إذا غلب على الظن الفتنة.
بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر وجوب احتجاب المأة من محرمها المؤبد إذا خشيت الفتنة.

وخلاف العلماء في قوله تعالى (( فلا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها...)

حيث رأى بعضهم أن المقصود بالزينة ما عدا بدن المأة كله، لأن الزينة إذا أطلقت يقصد بها ما يتزين به...وهؤلاء يرون التحريم... إضافة إلى الفتنة التي تحصل من كشف الوجه.... ولهم حجج أخرى في ذلك..
منها: (فاسألوهن من وراء حجاب) ويرون أن الحكم ليس خاصا بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم....

ومن هؤلاء شيخي العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله حيث تكلم عن الحكم في موضعين: في سورة النور وفي سورة الأحزاب...

ورجح شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن الزينة المستثاة هي ما تتزين به خارج بدنها (6/192-202) في سورة المور والحجاب في سورة الأحزاب (6/584/602)

وعليه كثير من العلماء في المملكة العربية السعودية وفي غيرها.. ومنهم شيخي العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله... والشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

ويرى آخرون ومنهم الجمهور كما ذكر ذلك ابن كثير ويراه أيضا ابن جرير أن المراد بما ظهر من الزينة الوجه والكفان...

ولهم على ذلك أدلة منها قصة نظر الحسن إلى وجه المرأة التي اعترضت الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله في الحج.. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحول وجههه عنها..
وعلى هذا الرأي كثير من علماء العصر... منهم شيخي العلامة الشيخ ناصر الدين الأباني رحمه الله...

وقد ألفت كتب خاصة بالمرأة توسع مؤلفوها في هذا الأمر.

ومنها حديث في أبي داود وهو في النص الآتي عن ابن كثير رحمه الله في تفسيره:

"ابن كثير


ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ماظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه 4104 حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي هو مرسل خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها والله أعلم

تفسير القرآن العظيم... (3/283)

ويرده الآخرون بأنه مرسل كما أشار إليه ابن كثير في النص السابق...

وإليك نصين من كتب التفسير:

النص الأول عن القرطبي... والنص الثاني عن ابن جرير في معنى الزينة...

ابن جرير الطبري

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف فإذ كان ذلك كذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله إلا ما ظهر منها لأن كل ذلك ظاهر منها
الطبري: (18/119-120)



القرطبي
لثالثة أمر اله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذرا من الافتتان ثم استثنى ما يظهر من الزينة اختلف الناس في قدر ذلك فقال ابن مسعود ظاهر الزينة هو الثياب وزاد ابن جبير الوجه وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي الوجه والكفان والثياب وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ههنا وقبض على نصف الذراع قال ابن عطية ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو اصلاح شأن أو ونحو ذلك ف ما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه قلت هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجع إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاةفساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها والله الموفق لارب سواه وقد قال ابن خويزمنداد من علمائنا إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها.

(12/227-228)

والذي أراه أن تحتاط المرأة بستر وجهها وكفيها خروجا من الخلاف.

والله تعالى أعلم.
__________________
الأهدل