عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 13-10-2006, 11:02 AM
أبومصعب المصري أبومصعب المصري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2006
المشاركات: 31
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة ابوالمقدم السلفي
الجهاد من مهمات وحقوق الإمام (ولي الأمر). قال الحسن البصري: (هم يولون من أمورنا خمساً: الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون). وقال سهل بن عبد الله التستري: (أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير والمكاييل والموازين والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد). ومعنى الإمامة نص عليه أهل العلم، قال ابن عابدين: (رياسة وسياسة الدين والدنيا، خلافة عن النبي (صلى الله عليه وسلم). ولا يخرج الجهاد منها. قال: الرياسة عند التحقيق ليست إلا استحقاق التصرف إذ أن نصب أهل الحل والعقد للإمام ليس إلا إثبات هذا الاستحقاق.
قلت: فهو صاحب التصرف وطاعته واجبة. ولأجل ذلك قال الخرقي: وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا والمقل منهم والمكثر ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن «دهمهم» عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم ان يستأذنوه. فاشترط إذن الأمير في الجهاد الذي هو فرض عين، وقال الزركشي: لا يجوز الخروج إلى العدو إلا بإذن الأمير، إذ أن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلته ومكامنه، فاتبع رأيه في ذلك، إلا أن يتعذر استئذانه كطلوع عدو غالب عليهم بغتة ويخافون شره إن استأذنوه فإن إذنه إذاً يسقط ارتكابا لأدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وقال ابن قدامة في حالة مجيء العدو إلى أرض المسلم التي هو فيها : لا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال، ومن يمنعه الأمير من الخروج لأنهم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع.. فلم يجز لأحد التخلف عنه فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه، لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدو لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه لتعين الفساد في تركهم. وقال: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وقال الأوزاعي في رجلين خرجا من مصرهما لدار الحرب بغير إذن الإمام: إن شاء عاقبهما. وقال الشافعي عن إذن الإمام في حالة الحرب والقتال: ولكنا نكره أن يخرج القليل إلى الكثير بغير إذن الإمام. وتكلم القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء في الأحكام السلطانية عن تأمير السلطان لأمير على ناحية ثم قال: فإن تاخمت ولاية هذا الأمير ثغرا لم يبتدئ جهاد أهله إلا بإذن الخليفة، وكان عليه دفعهم وحربهم إن هجموا عليه بغير إذن لأن دفعهم من حقوق الحماية ومقتضى الذب عن الحريم.



بقلم الشيخ عبدالمحسن ناصر آل عبيكان


يقول جلّ القائل في كتابه الكريم:
1) { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأول-ئك هم الكافرون} [المائدة : 45].
2) { فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة : 48].
3) { فلا وربك لا يُؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم} [النساء : 65].
4) { واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} [الجاثية : 18].
5) { أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حُكماً} [المائدة : 50].
6) { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء : 105].


1) وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( سيليكم أمراء من بعدي يعرّفونكم ما تنكرون، ويُنكرون عليكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله ) [1]

2) وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( سيكون عليكم أُمراء يُؤخّرون الصلاة عن مواقيتها ويحُدِثون البدع. قلت: فكيف أصنع؟ قال: تسألني يابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كيف تصنعُ؟ لا طاعةَ لمن عصَى الله ) [2].


3) وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليأتين عليكم أُمراء يُقرّبون شرار النّاس، ويُؤخِّرُون الصَّلاة عن مواقيتها، فمن أدركَ ذلك منهم فلا يكُونن عرِيفاً، ولا شُرْطياً، ولا جَابِيا،ً ولا خَازِناً ) [3].

4) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فكان من خطبته أن قال: ( ألا إني أُوشك أَنْ أُدعَى فأُجِيب... فَيلِيكم عُمّال من بعدي يقولون ما يعلمون ويعملون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة، فتلبثون كذلك دهراً ثم يليكم عمّال من بعدهم يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون، فمن ناصحهم ووازرهم وشدّ على أعضادهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا، خالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم، واشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء ) [4].