عرض مشاركة مفردة
  #23  
قديم 05-04-2006, 05:34 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

الموظفين الدبلوماسيين و واجب تأمين حرية تحركاتهم وواجب تأمين حرية دخول المواطنين للسفارة وكذلك تقوم (البعثة القنصلية) بحماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها سواء كانوا أشخاص ماديين أو معنويين وذلك ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي.

إن مبدأ حماية الدبلوماسيين هو مبدأ مطلق و كان خرقه يؤدي الى التهديد باعلان الحرب وخوضها، إذا لم تحرم الدولة المعتمد لديها المبعوثين الدبلوماسيين فقتل المبعوث أو التعدي عليه و إهانته او اعتقاله كان يؤدي الى اشهار الحرب على الدولة المعتمد لديها.

*مبدأ الحماية الدبلوماسية المقررة في القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي هي التي تحكم تطبيق مبدأ الحماية الدبلوماسية بجميع أشكالها ضمن الشروط العامة التالية: -

1- شرط الجنسية : يجب على الشخص الأجنبي المتضرر أن يحمل جنسية الدولة التي يطلب حمايتها الدبلوماسية و ذلك منذ لحظة ارتكاب العمل غير المشروع ضده.

2- شرط نفاذ جميع طرق الطعن أو المراجعة يجب على الشخص الأجنبي المتضرر ان يستنفذ جميع طرق المراجعة التي تيتحها التشريعات الداخلية حيث من الممكن أن يصار الى اصلاح الضرر قبل اللجوء الى طلب الحماية الدبلوماسية.

3- شرط أن يكون العمل غير مشروع دولياً: يجب ان يكون العمل الذي ألحق ضرراً بالشخص الاجنبي غير مشروع بالنسبة للقانون الدولي، مثل خرق قاعدة دولية أو انتهاك معاهدة أو خرق قاعدة مستوى الحد الأدنى على حد تعبير (كاييه) .

*الحماية الدبلوماسية المفوضية : -

*البند الاول : -

*طبيعتها القانونية : - هناك أشكال متعددة من ممارسة الحماية الدبلوماسية المفوضة إذ يمكن للدولة الراعية ان تقوم بحماية مصالح عدة دول ومصالح رعاياها لدى دولة واحدة، أو أن تقوم بحماية مصالح دولة واحدة، ومصالح رعاياها لدى أكثر من دولة لا يوجد علاقات دبلوماسية معها أو لا يوجد تمثيل دبلوماسي معها وهناك فروقاً أخرى لا تغيب على البال أثناء المقارنة وهي : -

1- إن العلاقة بين الدولة الراعية ومواطنيها المقيمين في الدولة المعتمد لديها ليست بتاتاً علاقة تفويض كما هي العلاقة بين الدولة الراعية ومواطني الدولة المستفيدة المقيمين في الدولة المعتمد لديها، والتي تمارس حمايتها الدولة الراعية من خلال بعثتها الدبلوماسية .

2- إن مواطن الدولة المستفيدة لا يستطيع ان يطلب مباشرة من الدولة الراعية اللجوء الى القضاء الدولي أو أن تقوم هذه الأخيرة باللجوء الى القضاء الدولي تنفيذاً لمبدأ الحماية البدلوماسية كما يحصل لمواطنيها على اعتبار أن القضاء الدولي مقرر فقط من دولة الشخص الذي يقدم أو يرفع الشكوى .

3- تمارس الدولة الراعية حمايتها الدبلوماسية الوظيفية لصالح رعاياها ومصالحها فقط، بينما تمارس الحماية الدبلوماسية المفوضة لرعاية مصالح الدولة المستفيدة ومصالح رعاياها في الحدود التي يتضمنها التفويض فقط ،وبالتالي إلزام مسؤولية الدولة المستفيدة من الأعمال التي قامت بها الدولة الراعية.

و نظام حماية الانتداب الدولي الذي هو عبارة عن تفويض يمنح ليس من الدول المستفيدة التي يطلق عليها في هذه الحالة دولة ( محمية) بل من قبل هيئة دولية كعصبة أو هيئة الامم المتحدة وهكذا يبدو أن الحماية الدبلوماسية المفوضة تكتسب أهمية بالغة أكان ذلك أثناء الحرب أم أثناء السلم، كما في اتفاقية فيينا في مادتيها رقم 45 – 46.

* ويلخص روسو وظائف الدولة الراعية أثناء الحرب على الشكل التالي : -

1- قيادة المفاوضات المتعلقة بتبادل الأفراد الدبلوماسيين والقنصليين للدولة المستفيدة .

2- حماية رعايا الدولة المستفيدة ( حماية و إعادة المدنيين المعتقلين ) .

3- حماية الأملاك العامة للدول المتحاربة ( المباني الرسمية والمحفوظات).

4- حماية الملكية الخاصة لرعايا الدولة المتحاربة.

5- حماية مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأسرى الحرب( زيارة المعتقلات وتوزيع لاعانات وتبادل معلومات الهوية وإعادة المرضى و الجرحى إلى أوطانهم ).

أما في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية (يقول كورتاز) أن التأكيد أصبح يتجه نحو حماية المصالح العامة والخاصة (و يهدف تفويض الدولة الراعية بالدرجة الأولى الى حماية حياة رعايا الدول المستفيدة، وحماية أموالهم، ويقع الواجب العام للحماية على ممثل الدولة الراعية التي تطلب منه في حالة الاعتداء على حقوق الرعايا المستفيدين، التدخل لدى السلطات المحلية أو حكومة بلد الاقامة.

*الوظائف القنصلية: -
__________________