عرض مشاركة مفردة
  #34  
قديم 09-05-2005, 03:09 AM
سعود الناصر سعود الناصر غير متصل
أبو ناصر
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
الإقامة: السعودية
المشاركات: 329
إفتراضي

ممارسات الحكومة القطرية مع مواطنيها وبالذات [ الغفران من المرّه ] مخالفة لأحكام الدستور القطري نفسه 00 وجميع الأعراف والقوانين الدولية؟

الواجبات العامة حسب الدستور القطري

المادة (34) المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المادة (35) الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

المادة (36) الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (37) لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. المادة (38) لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

المادة (39) المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

المادة (40) لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

المادة (41) الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

المادة (46) لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

المادة (47) حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة (48) حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.

المادة (50) حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.

المادة (52) يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.

المادة (54) الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة (55) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.

المادة (56) المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

طيب إذا حاكم قطر يقول بالديموقراطيه في بلاده

وش اللي يمنعه يطبق ديموقراطيته على شعبه

وإلا الديموقراطية ما تكون إلا برضى موزته ؟؟؟؟؟
__________________


توقيعي اني من ثرى تربتك نجد
والفخر كل الفخر مسلم سعودي