الموضوع: النواقض
عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 30-01-2005, 03:26 PM
الهلالى الهلالى غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
المشاركات: 1,294
إفتراضي

البقية ===============>

فكل ما سبق مما وقعت فيه الحكومة السعودية هو من الكفر البواح الصريح:

قال تعالى: (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) [سورة التوبة/31]

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنّه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) التوبة: 31، فقال: (إنّا لسنا نعبدهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرّمون ما أحلّ اللـه فتحرّمونه، ويحلّون ما حرّم اللـه فتحلّونه؟ فقال: بلى، فقال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم). رواه الترمذيّ وحسّنه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافراً باتّفاق الفقهاء».[5]

وقال ابن كثير رحمه اللـه تعالى: «فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمّد بن عبد اللـه خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر»[6]

وقال الشيخ محمّد حامد الفقي: «الذي يُستخلص من كلام السلف..: أنّ الطاغوت كلّ ما صرف العبد وصدّه عن عبادة اللـه وإخلاص الدين والطاعة للـه ولرسوله، سواء في ذلك الشيطان من الجنّ الشياطين والإنس والأشجار والأحجار وغيرها، ويدخل في ذلك بلا شكّ: الحكم بالقوانين الأجنبيّة عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كلّ ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال، وليبطل بها شرائع اللـه، من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك ممّا أخذت هذه القوانين تحلّلها وتحميها بنفوذها ومنفّذيها، والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروّجوها طواغيت» [7]

وقال الشيخ عبد اللـه بن حميد رحمه الله: «ومن أصدر تشريعاً عامّاً ملزماً للناس يتعارض مع حكم اللـه فهذا يخرج من الملّة كافراً»[8].

ويقول الشيخ أحمد شاكر: «إنّ الأمر في هذه القوانين الوضعيّة واضحٌ وضوحَ الشمس، هي كفرٌ بواحٌ لا خفاء فيه ولا مداراة، ولا عذرَ لأحدٍ ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤٌ لنفسه، وكلّ امرئ حسيب نفسه» [9]

وقال الشيخ حمود العقلا: فتبين من الآية الكريمة من حديث عدي بن حاتم أن التحليل والتحريم والتشريع من خصائصه سبحانه وتعالى، فمن حلّل أو حرّم أو شرع ما يخالف شرع الله فهو شريكٌ لله في خصائصه.

ومما تقدم من الآيات الكريمة وتعليقنا عليها يتبين أنّ مَنْ حكم بغير ما أنزل الله وأعرضَ عن شرعِ الله وحكمِه أنه كافرٌ بالله العظيم خارجٌ من الإسلام، وكذلك مثلُه مَنْ وضع للناس تشريعاتٍ وضعيةً، لأنه لولم يرض بها لما حكم بها، فإن الواقع يكذبه، فالكثير من الحكّام لديه من الصلاحيات في تأجيل الحكم، وتغيير الدستور والحذف وغيرها.

وإن تنـّزلنا وقلنا إنهم لم يضعوها ويشرعوها لشعوبهم فمن الذي ألزم الرعية بالعمل بها ومعاقبة من خالفها ؟

وما حالهم وحال التتار الذي نقل ابنُ تيمية وابنُ كثير رحمهما الله الإجماعَ على كفرهم ببعيد، فإن التتار لم يضعوا ولم يشرعوا (الياسق)، بل الذي وضعه أحد حكامهم الأوائل ويسمى (جنكز خان)، فصورة هؤلاء كحال أولئك)[10].



=================================

هوامش

[1] تأليف، نخبة من رجال القانون.

[2] راجع (مجموعة قوانين الصرف والنقد والائتمان بالدول العربية).

[3] ويجدر بنا التنبيه إلى أن أهل الطائف الذين نزل فيهم قوله تعالى بعد أن نهى سبحانه عباده عن الربا: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة/279]… لم يكن لديهم مثل هذه الأنظمة!! والقوانين والتشريعات الربوية ولا بلغوا مبلغ مؤسسساتها القائمة في هذه الدولة الخبيثة… فأين أولئك المغفلون الذين مازالوا يدافعون عن هذه الدولة، فضلاً عن أولئك الذين يعتقدون أن في رقابهم بيعةً لهذا النظام الذي يجب قتاله أصلاً، حتى يكون الدين كله لله. وراجع في هذا الباب، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (28/469، 544 وغيرها).

= تنبيه: إن الربا بحد ذاته معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب لا نكفر صاحبها… ولكن التشريع للربا والتصريح والإذن العمومي له وحماية مؤسساته ليس بمعصية من المعاصي، بل هو كفر بالله، لأن هذا هو عين الإباحة له… وقد أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية نفسه، بشيء مثل هذا حول حماية أسواق البغاء فقال في الفتوى رقم (3903) ص190/12 من فتاويه:

(س- البلدان التي يوجد فيها أسواق البغايا، وتحمى ولا إنكار، هل يدخل هذا في الإباحية؟ - هكذا في المطبوع والصواب (الإباحة) كما يدل عليه الجواب-.

ج- يخشى أن يصل إلى الكفر، وقد يكون كالقوانين لأنه إذن عمومي وإن لم يعتقد أنه حلال). أهـ. تأمّل هذا الكلام!! وخطورته… فهو فقط حول الإذن العمومي وحماية تلك المؤسسات… فكيف لو رأى القوانين والتشريعات الصريحة في إباحة المعاملات الربوية وغيرها؟؟؟

[4] تأليف، نخبة من رجال القانون.

[5] الفتاوى 3/ 267

[6] البداية والنهاية، 13/119

[7] هامش فتح المجيد (3/296).

[8] أهمّية الجهاد، ص196

[9] عمدة التفسير، 4/174

[10] فتوى في تحكيم القوانين الوضعية




==================================
منقول للنظر و التفكر