عرض مشاركة مفردة
  #10  
قديم 17-09-2002, 01:19 PM
عمر مطر عمر مطر غير متصل
خرج ولم يعد
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2000
المشاركات: 2,620
إفتراضي

ثم إن علينا أن نكافح هؤلاء الشرذمة الأمريكان ، الذين طال شرهم ، وفحش خطبهم ، وعظم أمرهم ، في تشريد المسلمين ، وانتهاك أعراضهم وحرماتهم ونهب ممتلكاتهم ولقد دعانا شرعنا الإسلامي إلى الدفاع عن المظلومين والمنكوبين فقال تعالى ( وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً (75) ، قال القرطبي رحمه الله تعالى : قوله تعالى ( وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) حض على الجهاد ، وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ، ويفتنونهم عن الدين ، فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه ، واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده وإن كان في ذلك تلف النفوس ... [تفسير القرطبي 5/279]
وقد اتفق أهل العلم على وجوب قتال الكفار المعتدين على بلاد الإسلام ، فإن اندفع شرُّهم بأهل البلاد التي أُحلت ، أو اغتصبت كفى ذلك عن غيرهم ، وإن لم يحصل ردُّ كيدهم وإقصاؤهم ، فإنه يجب على من يقرب من العدو من أهل البلاد الأُخرى مناجزة الكفار وصد عدوانهم وهذا أمر معلوم بالشرع ، ولا ينازع فيه مسلم
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الكافي (1/205) : فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار ، وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا وشبابا وشيوخا ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر وان عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه )
كما علينا مقاطعة البضائع الأمريكية ، لأنه كما تقدم أن القوة الأمريكية العسكرية مستمدة من القوة الاقتصادية ، وقد آتت المقاطعة ثمارها ، وظهرت نتيجتها ، فقد قالت السفارة الأمريكية في الرياض ( إن ضعف الإقبال على شراء السلع الأمريكية أمر باعث على القلق ... وقال مدير المكتب التجاري في السفارة الأمريكية إن انخفاض الإقبال على السلع الأمريكية كبير جداً ، نعم ونحن نشعر بالقلق من ذلك ........... .... )
وأدلة المقاطعة الاقتصادية من الكتاب والسنة كثيرة فمن ذلك قوله تعالى
1- (وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120)

ولا ريب أن المقاطعة تغيظ الكفار ، وتبث الرعب في قلوبهم
2- محاصرة الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير وهي أنهم لما نقضوا العهد حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقطع نخلهم وحرقه فأرسلوا إليه أنهم سوف يخرجون ، فهنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الحرب الاقتصادية ضد هؤلاء اليهود ، فهنا كان الضغط عليهم من الناحية الاقتصادية هو الذي زلزل كيانهم وهزمهم وأجلاهم من المدينة ، وقصة قطع النخيل والإحراق جاءت في صحيحي البخاري (4031)و مسلم (1746) من طريق الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرق نخل بني النضير وقطع ، وهي البويرة فأنزل الله ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5)
3- حصار النبي صلى الله عيه وسلم لأهل الطائف ، وأمره بقطع أعناب ثقيف وتحريقها ذكر ذلك ابن سعد وابن إسحاق ، وأصل القصة في الصحيحين بدون ذكر القطع والتحريق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب ، لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا قال : ( إنا قافلون إن شاء الله) فثقل عليهم ، وقالوا نذهب ولا نفتحه ، وقال مرة (نقفلُ) فقال : ( اغدوا على القتال) فغدوا فأصابهم جراح ، فقال : ( إنا قافلون غداً ) إن شاء الله ، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك البخاري ومسلم ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي العباس الشاعر الأعمى ، عن عبد الله

والحصار من أساليب الجهاد ، وتوهين قوة العدو ، وضرب اقتصاده ، ففيه مشروعية ضرب اقتصاد العدو ، سواء كان ذلك بالحصار حين القدرة على ذلك أو بمقاطعة شركات الخدمات الأمريكية ، واليهودية المتمثلة بالبنوك ، وشركات التنمية والطاقة ، والمؤسسات التجارية من المطاعم وغيرها .
4- مقاطعة الصحابي الجليل ثمامة بن أثال الحنفي اليمامي رضي الله عنه ، وذلك أنه لما أسلم ، ذهب للعمرة وأعلن إسلامه بين أهل مكة وقال لهم (ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ) والقصة متفق عليها من طريق الليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة
وفي هذه القصة أنه لا يشرع في المقاطعة إذن الإمام أو نحوه ، فهذا الصحابي الفقيه لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المقاطعة ، وهذا هو الفقه بعينه
والمقاطعة من أقل ما يقدمه المسلم ، وهي نوع من أنواع الجهاد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) رواه الإمام أحمد في مسنده (12246) ، وأبو داود (2504) والنسائي (3098) من طريق حماد بن سلمة ، عن حميد عن أنس
كتبه /سليمان بن ناصر بن عبد الله العلوان
القصيم : بريدة
21/6/1423هـ