عرض مشاركة مفردة
  #55  
قديم 31-07-2004, 08:32 AM
الهلالى الهلالى غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
المشاركات: 1,294
إفتراضي

ولإنهاء الأجابة على السؤال الثانى نقول :

يقول ابن تيمية )) كُتب أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان وجنوده لما رجعت من مصر في جمادى الآخرة وأشاعوا أنه لم يبق منهم أحد ثم لما بقيت تلك الطائفة اشتغلنا بالاهتمام بجهادهم وقصد الذهاب إلى إخواننا بحماة وتحريض الأمراء على ذلك حتى جاءنا الخبر .. ((ج (28) ص (467) .... فتأمل : هذه الطوائف الممتنعة كان لها إمام يشهد الشهادتين ويُعظم الصالحين من المسلمين متغلب على العراق و أجزاء من الشام مع مقاومة أهلها و ابن تيمية يقاتله مع مجموعة رجال حوله و يوجب ذلك على الناس ، ويذهب ليحرض الأمراء في مصر وباقي أجزاء الشام على قتالهم ، وهذه النقطة تتضح أكثر عندما نقرأ النص التالي لشيخ الإسلام يقول : ( فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عليه فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم لقتالهم حتى يكون الدين كله لله ) ج (28) ص (551)

لذلك فابن تيمية يجعل قتالهم - حال أن هؤلاء القوم أسلموا ولم يتحاكموا فيما بينهم بأحكام الشرع في أرض لم تُحكم بالإسلام من قبل - قتال طلب أما حال قدومهم إلى أرضنا و حكمهم وتغلبهم على بلادنا فجهادهم جهاد دفع مثلهم في ذلك مثل تغلب الكفار ومثل الحاكم لو ارتد سواء بسواء ، هذا مع أنه يمتنع قدرا أن تحكم طائفة ممتنعة بلد ولا يكون رأسها على الأقل مرتدا وذلك لأنه إذا لم يقيم الشرع سيقيم غيره ضرورة ، فيرتد هو و كل من يتحاكم لغير الشرع ، أما لو كان شرعه ملزما للجميع فيرتد معه كل من يدخل في ذلك اختيارا و كل من يعينه على إلزام الناس بذلك .....

ومن الفقرة السابقة يتبين كذلك أن قتال طوائف الردة التي تحكم بلادنا هو من قتال الدفع ، ويتوكد لو داهمونا في بيوتنا ولكن حتى لو لم يُداهمونا في بيوتنا فقتالهم وقصدهم في مقرات أمنهم و شرطتهم وقواعد جيوشهم يظل من قتال الدفع أيضا ،،،،،،

ولكنى أرىأن طلبهم الآن لم يأتى وقته .. والأفضل أن يكون قتالهم قتال دفع .. إلا إذا رأى المجاهدين ... -وهم أصحاب حنكة عسكرية – أنه يجب ضرب جهة عندها معلومات أو أى يشئ يمثل خطر على حياة المجاهدين فلا مانع ...... ولكنى فى الفقرات السابقة أحاول أن أثبت لكم أن قتالهم قتال طلب جائز وقد ثبت

وإنما كون قتالهم يكون من قتال الطلب فذلك عندما يكونوا في أرض لم تُحكم بالإسلام من قبل ، وتلك النقطة لا يتنبه إليها بعض الأخوة ، يقول شيخ الإسلام ( ... وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا ، فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن قام به ..) ج (28) ص (358) ، ومعلوم أن الجهاد الذي يكون ابتداء ودفعا لا يشترط له أمير عند انعدامه أو تعذر الاتصال به أو تضييعه للجهاد لأنه كما قال الشوكاني القتال عامة غير مقيدة بشرط ، ومع كون هذا الشرط بدعي وقد نص على ذلك العلماء كالشوكاني وابن تيمية وابن قدامة والجويني وعلماء نجد أقول على الرغم من بدعية هذا الشرط إلا أنه متحقق أيضا ، فأمراء الجهاد الآن موجودون ويسيطرون على أراضي وجبال في أفغانستان و الشيشان ، اللهم إلا إذا اشترط البعض أن تكون تلك السيطرة باعتراف الأمم المتحدة ! !
============================
أما عن السؤال الثالث فنقول :
ما حكم من مات من العامة وله مصلحة في مقار أمنهم أو كان مارا بجوارها ؟ أي ما حكم من يُقتل من الأبرياء بصفة عامة ؟

تأمل أخي هذين الصورتين الذين وضحهما شيخ الإسلام وبين أن الأولى متفق عليها بين العلماء والثاني خلافية وقد رجح فيها القول الذي تختاره جماعات الجهاد في عصرنا ، و تنبه أن ذلك كان في سياق فتواه حول قتال الطوائف الممتنعة أيضا ،،،
الصورتان هنا : المتفق عليها ( وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون ، و إن أفضى ذلك الى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم ) ،،،،،
أما المختلف فيها وما يرجحه فيقول مكملا كلامه : ( و إن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء ، وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا ، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدا ، ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الاسلام كان شهيدا ، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي انه قال يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم ، فقيل يا رسول الله وفيهم المكره ، فقال يبعثون على نياتهم فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين كما قال تعالى {قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا } ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين وكانوا هم على نياتهم ..) الفتاوى ج (28) ص (546) فإذا تأملت هذا فتأمل كيف أنه يقول ذلك عن أسرى مكرهين مؤمنين مجاهدين من خيرة المسلمين فكيف بمن يخالط الطوائف الممتنعة بمحض اختياره بعد أن سمع نداء المجاهدين بعدم مخالطتهم في مقار أمنهم وتجمعاتهم.. الذين يعيشون بجوار العدو المستهدف بخيارهم يبرأ المجاهدون من ذنب دمائهم أكثر من براءتهم من ذنب دماء من تترس العدو بهم من الأسرى المكرهين الذين هم في الأصل من المؤمنين الأتقياء المجاهدين ، لذلك فمن أقر بمسألة التترس يقر بالضرورة بجواز قصف العدو ولو اختلط بهم هؤلاء ، وقد حذر المجاهدون مرارا علانية من الاقتراب من تلك الأهداف ، هذا مع كون الشرع لا يُلزم بوصول الإنذار لكل أحد و إلا لكان الشرع يأمر بالمستحيل ، لذلك من يقرأ الحديث عن الجيش الذي يغزو الكعبة وتعليق ابن تيمية والنووي عليه يعلم كثير من الحكم الشرعية التي تخفى عن العقول للوهلة الأولى ، ومن قتل من هؤلاء لإكراهه أو جهله وتأويله أو جهله بالتحذير ونحو ذلك فهو شهيد ولا يُترك الجهاد الواجب لأجل من قتل شهيدا كما يقول شيخ الاسلام .. لاحظ قوله - الجهاد الواجب - .

الجهاد واجب علي وعليك وعلي أبي وأبيك وكل مسلم ذكر بالغ عاقل ، ووجب على كل هؤلاء القيام بعمليات ضد النصارى وضد من عطل شرع الله وطبيعي أنهم سيواجهون القتل والأذى والأسر والمشقة فإذا تقاعس هؤلاء ولم يقوموا بما وجب عليهم بل وقاموا بمشاركة العدو حياته اليومية من النصارى ومن عطل شرع الله بل وإعطاء الولاء لمن عطل شرع الله والذهاب الى أقسام شرطته والتعامل فيها بدلا من نسفها فهل المقصر يكون له الحق في تضييع أمر الله بالقتال ، بل بما يقوم به من أبلغ درجات التقصير من مشاركة العدو حياته بدلا من حربه ، إذن فلنجلس في بيوتنا وسيفرض علينا القعدة والمخلفين التخلي عن الواجب الشرعي بتخلفهم .. وليرجع القارئ لكلام هام جدا حول ذلك للشيخ عبد الله عزام في كتابه جهاد شعب مسلم ص (46) ....

إن هؤلاء يجب أن يشاركوا في العمليات بأنفسهم ويهاجروا الى الصحاري والجبال التي يعيش فيها المجاهدون – والله وكأنى أرى بعض القراء يتعجب من الجملة السابقة... فقد كان هذا شئ طبيعى عندما كانت فطرتنا تأبى حياة الذل والمهانة ... ولكن كيف تقبلوها وأحدكم لا يتحمل أن يمشى دقائق فى الحر....
لا والله ليس بعض القراء بل المجتمع كله تعود على الترف فأنى له وللجهاد .... أذهبوا على مكاتب هيئة كبار العلماء لتروا التقشف و الزهد ( طبعا ليس تقشف فى الدنيا بل فى الآخرة ) - أقول ... فان عجزوا أو تقاعسوا فأقل شيء أن يعتزلوا العدو و يقاطعوه فان لم يتمكنوا من ذلك إلا بالمكوث في بيوتهم
ومن كان منهم معذورا لعذر كجهل ونحو ذلك أو لضرورة في مخالطة هؤلاء ووقع عليه إيذاء فهو مأجور ومن تسبب في أذيته من المجاهدين فهو مأجور كذلك

لقد كانت حساسية العلماء النابهين كابن تيمية وغيره للدماء في محلها ، وكانت المصطلحات في ذهنه وذهن أمثاله واضحة أما في عصرنا فالأمر بين فريقين ، فريق تشوشت في ذهنه المصطلحات والقضايا ، وفريق يتاجر في المصطلحات ، ويقبض الدنانير والريالات في ترويج المصطلحات التي تخدم أصحاب السلطة والمال ، فتأمل مصطلح مثل مصطلح (الفتنة) أو (قتال الفتنة) كيف فهمه ابن تيمية ، تأمل معي ما يلي :

يرد شيخ الإسلام على ظن بعض الناس أن قتال التتار - الذين يشهدون الشهادتين ويحكمون العراق - فتنة فيقول لهم أن قتال الفتنة شيء آخر وأن قتال الطوائف الممتنعة ليس من قتال الفتنة بل هو قتال يأمر به الشرع قال ( فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام مثل ما كان أهل الجمل وصفين وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت) الفتاوى ج (28) ص (551) وصدق والله هذه هي الفتن أما من يقول أن من الفتنة قتال الطوائف الممتنعة المرتدة الموالية لليهود والنصارى الوالجة في كل أبواب الكفر البواح فإنما هو مفتون ببارقة السيوف يخشى خوض الجهاد وفتنته فباع دينه و أخرته براحة الدنيا نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ...
وتأمل بعد ذلك فهمه لقضية أو مصطلح (دم المؤمن) الذي يتاجر به الآن كل متردية ونطيحة يقول ( .. ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا فان المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدا ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الاسلام كان شهيدا ... ) الفتاوى ج (28) ص (547) وتأمل في ذلك قوله (ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا ) وتأمل ما نقلناه قبل ذلك عنه من أن قتال الطوائف الممتنعة واجب دفعا وابتداء ، طبعا وحالهم الآن دفعا لأنهم أتوا وحكموا أرضنا ....
(( أنظر ما قاله علماء السلطان على تفجير ثكنة الأمريكان العسكرية بالخبر والقتلى جلهم من جند الصليب))

وهذا الحكم حكم شرعي و قدري أيضا ، تتفق عليه العقول البشرية المؤمنة والكافرة جميعها ، وهو أمر من قديم الأزل لم يتخلف ذلك حتى في عصر النبوة أو عصر الخلافة الراشدة ، ولا تجد استنكاره إلا في ديار الإسلام في عصرنا من قعدة المنسوبين للعلم وجهال الحركات الإسلامية الراكنة ، حيث أن الحروب الكبرى والعمليات العسكرية الصغرى المبررة في العالم كله مسلمه وكافره يسقط فيها ضحايا أبرياء ، ويتم تبرير ذلك تحت اعتبارات بعضها سائغ وبعضها لا يسوغ ، وما مصطلح ( النيران الصديقة ) عنا ببعيد ، فيا عبدة الدرهم والدينار ويا من يجبن من ممارسة القتال ويا من يجهل الدين والدنيا ويعيش في غفلة عن الحياة كفوا عنا أذاكم ، فنحن بفضل الله أحرص على دماء المؤمنين منكم ، وأحرص على أن ينالهم الخير في الدنيا والآخرة منكم .

تابع ======>