عرض مشاركة مفردة
  #11  
قديم 07-01-2006, 05:01 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 165

اذا كان رجل قد وهب حقلا أو بستانا أو بيتا لإبنه المفضل في نظره ، وكتب له بذلك رقيما مختوما ، فعندما يذهب الأب الى أجله ، فانه سيأخذ الهدية إضافة الى نصيبه من التركة .

المادة 166

اذا أخذ رجل زوجات للأولاد الذين رزق بهم ، ولكنه لم يأخذ لابنه الصغير زوجة ، فعندما يقتسم الأخوة ( التركة) بعد ذهاب الوالد الى أجله ، عليهم أن يخرجوا في البداية ما يمكن أخاهم الصغير من الزواج ، ثم يقتسمون التركة .

المادة 167

اذا رزق رجل أبناء من زوجة ، ثم تزوج غيرها بعد وفاتها ورزق من الجديدة أولادا ، ثم ذهب الى أجله ، فان الأبناء لا يقتسمون التركة بالتساوي ، بل بعد ان يستوفوا بائنة أمهم المؤجلة ، ثم يقتسمون التركة .

الماد 168

اذا قرر رجل ان يحرم ابنه من الميراث ، وقال للقضاة و لمجلس المدينة سأحرم ابني من الميراث ، فعلى القضاة ان يتثبتوا من وجاهة أسباب الحرمان ، فان لم تكن كذلك ، فعليهم ان يبطلوا الحرمان .

المادة 170
اذا تزوج رجل امرأة أخرى بالسر او أنجب من خادمته أبناء ، واعترف بذلك في نهاية حياته بأبوتهم ، فاذا توفي فان الابناء يتقاسمون التركة بالتساوي ، مع اعطاء حق الاختيار لأبناء المرأة الأولى .
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس