عرض مشاركة مفردة
  #20  
قديم 23-03-2006, 09:46 AM
adelsalafi adelsalafi غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 600
إفتراضي

فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
قال -رحمه الله- :
القرضاوي دراسته أزهرية , وليست دراسة منهجية على الكتاب والسنَّة , وهو يفتي الناس بفتاوى تُخالف الشريعة , وله فلسفة خطيرة جداً : إذا جاء الشيء محرماً في الشرع يتخلص من التحريم بقوله : ( ليس هناك نص قاطع للتحريم ) , فلذلك أباح الغناء وأباح لذلك الإنجليزي الذي كان أسلم وهو من كبار مغنين بريطانيين أن يظّل في مهنته وأن يأكل من كسبه , وادعى القرضاوي بأنه ليس هناك نصّ قاطع لتحريم الغناء أو آلات الطرب , وهذا خلاف إجماع علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية لا يُشترط فيها النّص القاطع , بدليل أنهم -ومنهم القرضاوي نفسه- يقول الأدلة : الكتاب والسنّة والإجماع والقياس , والقياس ليس دليلاً قاطعاً لأنه إجتهاد , والاجتهاد معرض للخطأ والصواب كما هو في الحديث الصحيح .
لكنه جاء بهذه النغمة : أنه لا يوجد دليل قاطع , لكي يتخلص ويتحلّل من كثير من الأحكام الشرعية , والرسول يقول : (( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )) ، فلا يَجوز أبداً أن يستفيد المسلم من مال حرام , بحجّة أنه لن يأكل الربا هذا الحديث يقول : (( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )) , أما بناء المساجد من الأموال الربوية فالرّد عليه بقوله عليه السلام : (( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا )) . وإن الله أمر المؤمنين بِما أمر به المرسلين
فقال : * يَأَيّهَا الرّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطّيّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً _ . ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول : يا رب يا رب , ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِّيَ بالحرام , فأنَّى يستجاب لذاك .
فهذه هذه الأحاديث كلها ترد على القرضاوي وأمثاله ممن يفتون بآرائهم على طريقة الآرائيين قديماً , الذين يغلب عليهم أن يكونوا من الأحناف .

وسأله سائل عن قول القرضاوي في زكاة الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً ، فقال الشيخ -رحمه الله- :
اصرف نظرك عن القرضاوي واقرضه قرضاً ، هذه ضد ما قلناه آنفاً , إذا جاءت مسألة في التحريم يقول ليس فيها نصّ قاطع , هنا لا نص لا قاطع ولا ظني , وإنما هو مجرد الرأي , النصوص أن أي مال لا يجب عليه زكاة إلا بشرطين : إذا حال الحول وبلغ النصاب .
فهو يجتهد ويقول : يجب على مال الموظف الشهري أن يُخرج زكاته , ما الدليل على هذا , وضع قاعدة ‍، وهي مراد مصلحة الفقراء ، أي مراعاة مصلحة الفقراء ، هذه ليست قاعدة شرعية ، بل هي قاعدة شيوعية لأن الحقيقة : ما وُجِدَ شيوعية إلا لصالح الفقراء ضد الأغنياء ، أما الشرع فكان بَينَ ذلك قِوامًا فهو يراعي مصلحة الفريقين مصلحة الفقراء ومصلحة الأغنياء ، القرضاوي -هدانا الله وإياه- تبنى ما يتبناه الشيوعييون ، يجب أن نراعي مصلحة الفقراء على حساب من ؟ الأغنياء ، لكن مال الأغنياء حرام لا يجوز (( ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم .. )) إلى آخر الحديث .
فإذاً بِماذا أنت استأذنت مال الغني ، وأوجبت عليه ، -وليته كان غنياً- قد لا يكون غنياً وإنما هو موظفٌ يقبض من معاشه الشهري ، أن يُخرج الزكاة ، من أين هذا ؟ من كونه ، من عقله فقط ، طيب هناك تشتد وتقول ما في نص قاطع مع وجود الأحاديث الصريحة في تحريم الغناء وفي تحريم آكل الربا وطعام الربا ونحو ذلك ، وهنا لا يوجد أي شيء ، تقول يجب على هذا الموظف أن يخرج زكاة ماله لذلك قلتُ ما قلتُ آنفاً : اقرض قوله هذا .