عرض مشاركة مفردة
  #13  
قديم 13-06-2003, 09:59 AM
عربيّ عربيّ غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2001
المشاركات: 78
إفتراضي Re: 10

إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الواعي

المطلب الخامس : الخلاصه ...
نستنتج من تلك النصوص التي سقناها من المصادر المعتمده عند كل مذهب من تلك المذاهب الأربعه :
وجوب ستر المرأه جميع بدنها , بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب .
وقد رأي بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عوره لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم , استنادا الي الحديث الصحيح : " المرأه عوره "
ورأي البعض الآخر أنهما غير عوره لكنهم قالوا بوجوب سترهما لخوف الفتنه نظرا لفساد الزمن .
قال الشيخ محمد زاهد الكوثري, وكيل المشيخه الإسلاميه في دار الخلافه العثمانيه سابقا : " وأما ما يروي عن أئمة الأمصار من جواز كشف المرأه وجهها وكفيها فمقيد بعدم الخوف من الفتنه . وأين ذلك المجتمع الذي يأمن الإنسان فيه الفتنه عند خروج المرأه سافره " مقالات الكوثري < ص / 311 – 312 >

خلاصة ماذا يا اخي ؟؟ ما هذا الكلام ؟ هذه بعض اراء تنقلها لا تشكل خلاصة مفادها ان كل المذاهب الاربعة اوجبوا ستر المراة وجهها



فقد نقل اجماع الامة المحمدية على ذلك جمع كبير من العلماء منهم الامام المجتهد ابن جرير الطبري في تفسيره والقاضي عياض المالكي في الاكمال وإمام الحرمين الجويني والقفال الشاشي والامام الرازي بل نقل ابن حجر الهيتمي عن جمع من العلماء الاجماع .
يقول الله تعالى : ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) قالت السيدة عائشة والامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهم : إلا ما ظهر منها : الوجه والكفان ومثل ذلك قال الامام أحمد.

وقد أجمع العلماء على أن المرأة يكره لها ستر وجهها والتنقب في الصلاة ،وعلى حرمته في الاحرام .
وأما وجوب تغطية الوجه على النساء فخاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود وغيره ، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ما نصه : " وقال أبو داود : هذا لازواج النبي خاصة بدليل حديث فاطمة بنت قيس . قلت : وهذا جمع حسن ، وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا ا.هـ
مراده بذلك أن قول النبي خطابا لزوجتيه : احتجبا منه" حين دخل ابن ام مكتوم ، مختص بنساء الرسول جمعا بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس الذي فيه انه عليه الصلاة والسلام قال لها : " اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده" .
ففرق رسول الله الحكم بين نسائه وبين غيرهن، وحديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم ، أما حديث "احتجبا منه" رواه ابو داود .

وقال ابو القاسم العبدري صاحب التاج والاكليل بشرح مختصر خليل : ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به ازواج النبي صلى الله عليه وسلم . ا.هـ
واما قول الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجكَ وبناتِكَ ونساء المؤمنين يدنين عليهنَّ من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذَيْنَ ) سورة الاحزاب / 59 ) ،
فالله تعالى لم يقل يدنين على وجوههن بل " عليهن" هذه الاية يتفق معناها مع الاية الأخرى ( وليضربن بخمرهنَّ على جُيُوبِهنَّ ) وأن مفاد الايتين ايجاب ستر العنق والنحر ،وانما جاءت هذه الآية للفرق بين الحرائر والإماء .كما قال الامام الحافظ المجتهد علي بن محمد بن القطان الفاسي في كتابه " النظر في أحكام النظر " وغيره.








وأما معنى الخمار فهو ما تغطي به المرأة رأسها ،والجيب هو رأس القميص الذي يلي العنق، وأما الجلباب فهو مستحب للمرأة وهو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها ويسمى عند بعض الناس بالشادور .
فالآية ( يُدنينَ عليهنَّ من جلابيبهنَّ ) ليس فيه ايجاب تغطية الوجه بل المراد تغطية العنق به كما قال عكرمة أن معناه ستر ثغرة النحر لأن النساء قبل نزول ءاية الحجاب كن على ما كانت عليه نساء الجاهلية من وضع الخمار على الرأس وسدله الى الخلف فكانت اعناقهن بادية .



" ذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذيْنَ" ، اي الحرائر ، أقرب للسلامة من أذى السفهاء اذا تميزت عن الاماء ، لان الفساق كانوا يتعرضون للحرائر إن ظنوهن إماء، ففي ستر الحرة رأسها وعنقها سلامة من تعرض الفساق لهن لانه حصلت علامة فارقة ، والاماء ليس عليهن ستر العنق والرأس إذا خرجن .


والله أعلم وأحكم
__________________
عربي أنا