عرض مشاركة مفردة
  #8  
قديم 03-07-2006, 10:57 AM
مسرور مسرور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2003
المشاركات: 46
إفتراضي

صارت الفتاوى على حسب الطالب.. يا حسرة إلى ما وصلت إليه الأمة

قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجب على الفور، سواء فاتت بعذر غير مسقط لها، أو فاتت بغير عذر أصلاً، باتفاق ثلاثة من الأئمة.

الشافعية قالوا: إن كان التأخير بغير عذر وجب القضاء على الفور، وإن كان بعذر وجب على التراخي.

الحنفية قالوا: الاشتغال بصلاة النوافل لا ينافي القضاء فوراً، وإنما الأولى أن يشتغل بقضاء الفوائت.

المالكية قالوا: يحرم على من عليه فوائت أن يصلي شيئاً من النوافل إلا فجر يومه والشفع والوتر إلا السنة كصلاة العيد، فإذا صلى نافلة غير هذه كالتراويح كان مأجوراً من جهة كون الصلاة في نفسها طاعة، وآثماً من جهة تأخير القضاء.

ولا عبرة بشذوذ ابن تيمية (الغير معصوم) في مخالفته الحق.