عرض مشاركة مفردة
  #34  
قديم 07-04-2006, 07:55 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

هذه الأحكام المتعلقة بآثار الحرب على البعثة الدبلوماسية وأعضائها هي:-

1- في أحكام المواد رقم 39 – 44، 45، التي أوجبت على الدول احترام نظام الحصانات والامتيازات الذي يتمتع به المبعوث الدبلوماسي والبعثة على السواء، إلى جانب احترام الدول ورعاية المصالح الدولتين المتحاربتين وصالح رعاياها.

2- فعلى صعيد واجب احترام هذه الحصانات واستمرارها في حالة الحرب نصت المادة 39 على بداية ونهاية مدة التمتع به أن فالنسبة لانتهائها نصت الفقرة الثانية منها على أن تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادر البلاد او بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض تبقى قائمة حتى في حالة وجود نزاع مسلح وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك.

3- تضمنت المادة رقم 44 بعض الأحكام المتعلقة بمنح جميع التسهيلات اللازمة وحتى في حالة نزاع المسلح لتمكين الأجانب المتمتعين بالامتيازات والحصانات وأفراد أسرهم من مغادرة الأقلية في أقرب وقت ممكن حتى على الدولة المعتمد لديها أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم، ونقل أموالهم.

4- وفيما يتعلق باحترام وحماية قرارات البعثة وأموالها، ومحفوظاتها وحراستها ورعاية المصالح، فقد تضمنت المادة رقم 45 الأحكام التي يجب أن تراعى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية او في حالة الاستدعاء الدائم او المؤقت لإحدى البعثات او في حالة وجود نزاع مسلح.
__________________