عرض مشاركة مفردة
  #8  
قديم 06-03-2001, 04:09 PM
البازي البازي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
المشاركات: 66
Post


المسلك السادس :
صرف الدليل عن المناط الذي ورد عليه إلى مناط آخـــر موهـمـــــاً أن الـمناطين واحد. قال الشاطبي:"وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله ، ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحاً إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن الحق ، مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه فيكون بذلك السبب مبتدعاً"(11).
ومثال ذلك أن الأدلة وردت بالحث على الذكر مطلقاً قال تعالى : ((يَـا أَيُّــهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً))[الأحزاب 41]، وقال : ((وابْتَغُوا مِن فَـضـْـــلِ اللَّهِ واذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))[الجمعة 10] ، فيستدل المبتدع بهذه النصوص على مــا يبتدعه من أذكار مخصوصة بكيفيات مخصوصة، وفي أزمنة مخصوصة، مع أن النص ورد مطلقاً وأفاد مطلق الحث على الذكر. والتقييد من جهة المبتدع يخالف ذلك الإطلاق ، والـتـزام الأمور غير اللازمة شرعاً شأنه أن يفهم التشريع ، ومثل هذه الأدلة والنصوص ينبغي أن تفهم من جهتين : جهة معناها الذي يفيد مطلق الحث على الذكر غير المقيد بهيئة مخـصـوصــة، وجهة عمل السلف الصالح بها. وكل من خالف في ذلك فقد خالف إطلاق الدليل أولاً لأنه قيد فيه بالرأي وخالف ثانياً من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح -رضي الله عنهم-.