بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
قوله: ويكره قنوته في غير الوتر ... إِلخ.
مكروه ذلك، وبدعة. وذهب طائفة من أَهل العلم إِلى أَن القنوت في الفجر سنة، وهذا القول مشهور من قال به(307)، وفيه أَحاديث استدلوا بها عليه. إِلا أَن القول الآخر أَصح وأَظهر، وأَدلته لا تحتمل التأْويل بخلاف الأَول فهي غير صريحة أَو غير صحيحة وقد بسط ابن القيم ذلك في ((زاد المعاد)) ووضح ضعف القول الآخر ووجه دلالة الأَحاديث وأَن ما استدلوا به لا استقامة له أَبدا(308). الحاصل أَن الراجح أَنه لا يقنت في الفرائض إِلا في النوازل مثل دعائه صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية، ومثل دعائه على صفوان بن أُمية وسهيل، وكدعوته لواحد معين كقوله ((الَّلهُمَّ أَنج الْوَلِيْدَ ... )) فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول به الأَصحاب مذهب أَحمد وغيره. وأَما اتخاذ ذلك في الفجر كل يوم فهذا لا أَصل له ولا يصح عن النبي أَبدا. (تقرير)
(307) هذا قول الشافعي حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قنت وروي عنه ((أنه مازال يقنت حتى فارق الدنيا)).
(308) انظر جزء (1) ص 69، 70 وبسط ابن تيمية ذلك جـ 23 ص 98- 112 .
ملحوظة: أود الإشارة إلى انه تختلف الصفحة بحسب الطبعة لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد..فانا لم اجدها عندي في نفس الصفحة المشار إليها فوق لكن نعم هو في الجزء الأول..