أخي الوافي ..
أنت قلت ( إن المرأة تبقى أجنبية عن الرجل ما لم يتم كتابة العقد بينهما ) فهات دليلك على كتابة العقد هذه يا صديقي ..
وأما رؤية من يريد الإنسان خطبتها فثابتة في حديث جابر بن عبدالله ، ولم يحدد لها أهل العلم حدا متفق عليه ، وصرَّح غير واحد منهم أنه إذا تمكن من أن يراها كيوم ولدتها أمها فله ذلك ، وأما الحديث إليها فهذا ثابت بكثرة وهو الأصل ، ولا أعرف علة أو دليلاً تحرم ذلك ، بل واحديث مع المرأة الأجنبية مباح ، فما بالك في وجود ضرورة مثل الزواج .
__________________
معين بن محمد
|