عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 28-03-2001, 12:34 AM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

الأخ الكريم الشاذلي والسيد الفاضل أبا صالح تحية طيبة

لي بحث قديم في هذا الموضوع رددت فيه شبه الذين يجيزون مصافحة المرأة بلا حائل وكان هذا الحديث يقف في طريقهم وهو حديث صحيح

فحديث معقل بن يسار المرفوع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له

صحيح رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وكذا قال المنذري وأقره المناوي

فقالوا: المراد بالمس هنا الجماع لا اللمس

الجواب هذا لا يجوز بالمرة لأن البيهقي في شعب الإيمان رواه عن معقل بن يسار بلفظ:

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يكون في رأس رجل مشط من حديد حتى يبلغ العظم خيرا من أن ((تمسه)) امرأة ليست له بمحرم

فلو كان المراد بالمس الجماع لما كانت المرأة هي التي تمس فلا يقال جامعت المرأة زوجها

وكذلك رواه الروياني في مسنده بلفظ: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن ((تمسه)) أمرأة لا تحل له

ورواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة مرفوعا

ثم يقال لهم: العبرة بتفسير الصحابي وقد روى ابن أبي شيبة عن معقل بن يسار رضي الله عنه ما يفسر مراد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابي معقل بن يسار:

لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم.

وقد رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي زكريا الخزاعي من كبار التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام:

لأن يقرع الرجل قرعا يخلص القرع إلى عظم رأسه خير له من ان تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له

وكذلك رواه ابن الجعد في مسنده عن أبي زكريا الخزاعي رضي الله عنه

فأين الجماع في كل هذا؟

فالحديث كما ترى برواياته صحيح يفسر بعضه بعضا وهذا ما يجب المصير إليه وفي الحديث ودلالته مناقشة أصولية معهم تبين جهلهم الشديد وبارك الله فيك

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين

الفاروق