عرض مشاركة مفردة
  #69  
قديم 17-07-2006, 09:28 AM
ابو قحافة ابو قحافة غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 192
إفتراضي

صاحب الفتوى على مذهب أبو نواس (مذهب الشذوذ كما صحّ عن الألباني أنه سماهم) كذاب،

تعالوا نرى أين كذب:

انظروا معي:

قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين :

وقال الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح 2 ص 286 ما نصه : واختلفوا : هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب أو يعاونون على عدوهم : فقال مالك وأحمد : لا يستعان بهم ولا يعاونون على الإطلاق ،

يعني أحمد قال لا يجوز مطلقاً .. لكن الرجل قال:


وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين : أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة ، والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه ، فإن أستعين بهم رضخ لهم ولم يسهم لهم ، إلا أن أحمد قال في إحدى روايتيه : يسهم لهم ، وقال الشافعي : إن استؤجروا أعطوا من مال لا مالك له بعينه ، وقال في موضع آخر : ويرضخ لهم من الغنيمة ، قال الوزير : وأرى ذلك مثل الجزية والخراج . ا . هـ .

ثم قال:


واحتج القائلون بالجواز أيضا بما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمر قال : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون } الحديث . ولم يذمهم على ذلك فدل على الجواز ، وهو محمول على الحاجة أو الضرورة كما تقدم .

وقال في المغني ج8 ص 414 - 415 فصل : ولا يستعان بمشرك ، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم ، وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به ، وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة ، وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرناه ، وخبر صفوان بن أمية ، ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به . لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى .

أحمد بن حنبل .. كم كذب عليك تجار الدين لعنهم الله ..

سبحان الله السرطان ليس قليل في حق هؤلاء

ملحوظ:

ابن باز كفر عبد الناصر لإستعانته بالكفار على اليهود من قبل (فتوى)

لكنه الدين الذي يمشي حسب مزاج ولي الأمر،

أما اللعن فقد قال تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ [البقرة : 159]

فنحن نفعل كما أمر الله في القرآن.