عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 27-10-2005, 08:35 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي


المادة 66 ج
اذا بنى رجل فضاء جاره دون علم جاره ، فهو يخسر البيت الذي بناه وسوف تعود ارض الفضاء لصاحبها ..

المادة 66 د

اذا قال رجل لجاره ، صاحب بيت مهجور (قوي سلمك) إذ بسبب بيتك المهجور ربما يسطون علي . أو قال له ( أصلح أرضك المهجورة) ، اذ بسبب أرضك المهجورة سيخترقون داري ، و أيد (هذا التحذير) الشهود ، فاذا تسلق سارق السلم .. فالأشياء المفقودة بسبب السلم ، سوف يعوضها صاحب السلم ، واذا حدثت ثغرة في جدار البيت ، فان صاحب الأرض المهجورة سوف يعوض كل ما سرق ..

المادة 66 و

اذا كان رجل قد أجر دارا لرجل آخر لمدة سنة ، وكان الرجل المستأجر قد دفع أجرته كاملة لسنة بالنقود لصاحب البيت . فاذا طلب صاحب الدار من المستأجر أن يخلي الدار قبل اكتمال السنة .. فعلى صحاب الدار أن يعيد كامل الأجرة للمستأجر ..

المادة 66 ل

اذا قرض تاجر حبوبا أو فضة بفائدة .. ولكن قرضه كان بلا شهود أو عقد فإنه يخسر كل ما أقرضه ..

المادة 66 س

اذا كان رجل قد أعطى فضة لرجل على سبيل المرابحة ، فسوف يقتسمون بالتساوي الربح أو الخسارة أمام الاله ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس