عرض مشاركة مفردة
  #6  
قديم 07-11-2005, 04:53 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 123

اذا كان أعطى على سبيل الوديعة دون شهود ، أو عقد و نازع أولئك الذين أعطاهم إياها ، فتلك الحالة لا تكون سببا لإقامة دعوى ..

المادة 124

اذا أنكر الرجل الذي يودع لديه المال ، حقوق من أودع عنده ( وكان لديه شهود) .. وبعد الإثباتات على من أنكر أن يدفع ضعف قيمة الوديعة ..

المادة 125

اذا سرقت الوديعة مع حاجات صاحب البيت ، فصاحب البيت يعتبر مهملا ، وعليه رد قيمة الوديعة لصاحبها .. و البحث عن مسروقات بيته واستردادها ..



المادة 126

اذا لم يفقد رجل شيئا يعود له ، ولكنه ادعى ( أن حاجات قد فقدت منه) وخدع بذلك مجلس بلدته ، فعلى مجلس بلدته أن يبرهن أمام الآلهة أنه لم يفقد شيئا ، وعندها عليه أن يدفع ضعف قيمة ما ادعى به ، لمجلس البلدة .

المادة 128

اذا كان رجل قد اتخذ ( امرأة ) زوجة ، ولم يبرم عقدا معها ، فتلك المرأة ليست زوجة (شرعية ) .

المادة 129

اذا ضبطت سيدة متزوجة ، مع رجل غير زوجها ، فسيوثقونها ويلقون بها في الماء ، فاذا رغب زوجها أن تعيش ، فستصبح في خدمة الملك ..

المادة 130

اذا باغت رجل زوجة رجل آخر ، وحاول الاعتداء عليها ، وهي في غير بيت زوجها ، ولكنه لم يمسها ، بل ضبط أثناء المحاولة .. فانه يقتل و يخلى سبيل المرأة ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس