عرض مشاركة مفردة
  #1  
قديم 27-04-2005, 12:47 PM
أسير الدليل أسير الدليل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
المشاركات: 245
إفتراضي يا من طعنتم على الملك فهد للبسه الصليب ... هذا هو الجواب ...

أقول ردّا على هذه الشبهة :




1. لا ينبغي تصديق كلّ ما يُنقل عن المسلمين ؛ لاسيما إن أريد بهذا إيقاع الإثم على المسلم ؛ فضلاً عن إيقاع الكفر .
لا سيما إن كان الناقل فاسقاً ، أو مجهولاً ، - فضلاً عن الكافر - .

2. أنه ليس كلّ لبسٍ للصليب يكون مُكفِّراً .

3. أنه - وعلى سبيل التسليم - لو قيل بالتكفير ؛ فليس كلّ واقعٍ في الكفر يكون كافراً . فقد يكون اللابس له مُكرهاً ، أو متأوّلاً ، أو جاهلاً .
فمع كون عمله معصيةً إلا أنه لا يكون كفراً .


نُقولٌ على ما نَقول


بيان الأمر بالتثبُّت

قال الله تعالى :
« … إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .

قال ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 19/63 ) :
« يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت ؛ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة كما قال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 15 / 308 ) :
« وأيضاً فإنه علّل ذلك بخوف الندم ، والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب ، كما في سنن أبى داود ( ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن الإمامَ أن يخطيءَ في العفو خير من أن يخطيءَ في العقوبة ) ،
فإذا دار الأمرُ بين أن يخطيء فيعاقب بريئاً أو يخطيء فيعفو عن مذنب ؛ كان هذا الخطأ خير الخطأين » انتهى .

وقال ابن كثير - رحمه الله - ( تفسيره 4/245 ) :
« يأمر الله تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق ليُحتاط لـه ، لئلا يُحكَم بقوله فيكون - في نفس الأمر - كاذباً أو مخطئاً » انتهى .

وقال السعدي - رحمه الله - ( تفسيره ص 800 ) :
« وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها ؛ وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره فلا يأخذوه مجرداً ؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً ووقوعاً في الإثم . . .
ففيه دليل على أن :
 خبر الصادق مقبول ،
 وخبر الكاذب مردود ،
 وخبر الفاسق متوقف فيه » انتهى .


بيان أنه ليس كُلّ لبْسٍ للصليب يكون كفراً

قال البخاري - رحمه الله - في كتاب الصلاة من صحيحه باب رقم ( 15 ) :

« بابٌ ، إن صلى في ثوبٍ مصلَّبٍ أو تصاوير ؛ هل تفسد صلاته ؟ » انتهى .
ثم ساق حديث أنس - رضي الله عنه - :
كان قِرامٌ(33) لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
« أميطي عنّا قِرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعْرِضُ في صلاتي » .

فقد قرن البخاريُّ - رحمه الله - بين الصلاة بالثوب المصوّر والصلاة في الثوب المُصلَّب ؛ وقَصَدَ بذلك - رحمه الله - : هل تفسد الصلاة أم لا ؟
ولم يخطر بباله - رحمه الله - أن اللابس سيكون كافراً بمجرّد لبسه للصليب .
بل رجح ابن حجر - رحمه الله - عدم فساد الصلاة بالثوب المُصوّر - والمُصلّبُ في حكمه ؛ لأنه موافق للبخاريَّ في ترجمته - ؛ فقال :
« لا تفسد بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يُعِدْها » انتهى .

وجاء في حاشية الروض المربع ما نصّه ( 7/404 ) :
« وفي الإنتصار : مَنْ تزيّا بزيّ الكفر ؛ مِن لبس غيار ، وشدّ زنار ، وتعليق صليب في صدره : حرُمَ ، ولم يكفُر » انتهى .

وقد أجابت اللجنة الدائمة عن حكم الصلاة لمن يلبس ساعةً فيها صليب بما نصه ( فتاوى اللجنة 6/185 ) :
« لا يجوز لبس الساعة أُمّ صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يُزال الصليب . . . لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة . . . » انتهى .


الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي


عضو
عبد الله بن غديان


وللشيخ ابن باز - رحمه الله – حوار مع بعض السائلين ( أسئلة وأجوبة الجامع الكبير ، المجموعة الثانية ، إصدار تسجيلات التقوى ، الشريط 29 ، الوجه الثاني ) :
سؤال : ( يحدث أحياناً أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام ؛ إما للزيارة أو لمناسبة ما ، ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة صليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم ، ويتقبلها هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبره من حسن المعاملة ؛ هل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين ؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر ؟ ) .
الشيخ : « لا ، هذه أمور عادية مثل ما تقدم ، هذه أمور عادية ينظر فيها ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة ؛ فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزاً من باب دفع الشرّ وجلب الخير ، كما يقبل هداياهم التي يهدون إليه يرى مصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في ردّها ردّها ،
هكذا ما يُتوّج السلاطين والملوك على قلائد يصنعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية كفّاً لشرّهم وجلباً لخيرهم ؛ فلا مشاحّة في ذلك وليس هذا من الموالاة » .
اثنان من الحضور باستنكار : فيها صليب يا شيخ !
الشيخ : « ولو فيها صليب . . يأخذه ثم يلقيه » .
أحد الحضور مستنكراً : يلبسه لباس هو يا شيخ ؟ !
الشيخ : « بعدين يُزيله ، بعدين يُزيله » انتهى الحوار .


بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً


إن بعض الأمور التي تثار على بعض حكام المسلمين هي من قبيل المكفّرات ، ولكن ليس لأحدٍ أن يُعامل هذا الحاكم كما يُعامَل الحاكم الكافر ؛ حتى تُقام عليه الحُجّة . بحيث تتوفّر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه .


تقريره

قال ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :

« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع
الأمة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :

« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى :
 تقام عليه الحجة ،
 وتبين له المحجة ،
ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :
 بعد إقامة الحجة ،
 وإزالة الشبهة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :

« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله ، ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن ، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :

« . . . ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :

« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة . تحت الحديث رقم : 3048 ) :

« ليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفرُ عليه وأحاط به » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/125 لقاء 51 سؤال 1222 ) :

« كلّ إنسانٍ فعل مُكفِّراً فلا بدّ ألاّ يوجد فيه مانعٌ من موانع التكفير . . .
فلا بدّ من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل .
فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يُكفَّر صاحبُه وإن قلنا أنه كُفرٌ ؛
فيُفرَّق بين :
 القول والقائل ،
 وبين الفعل والفاعل ،
قد تكون الفِعْلةُ فِسقاً ولا يُفسّق الفاعل لوجود مانعٍ يمنع من تفسيقه ،
وقد تكون كفراً ولا يُكفّر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره ، وما ضرّ الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل . . .
ربما يفعل الإنسان فعلاً فِسقاً لا شكّ فيه لكنه لا يدري .
فإذا قلتَ يا أخي هذا حرام . قال : ( جزاك الله خيراً ) ، وانتهى عنه .
إذاً : كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟
فهؤلاء الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين :
 قد يكونون معذورين لم تتبيَّن لهم الحجة ،
 أو بُيِّنتْ لهم وجاءهم من يُلبِّسُ عليهم ويُشبِّه عليهم » انتهى .

وقال - رحمه الله - جواباً على سؤال :

( هل يعتبر الذين لا يُحكمون القرآن والسنة ويُحكمون الشرائع الفرنسية
أو الإنجليزية كفاراً ؟ ) ، ( الباب المفتوح 1/24 لقاء 1 سؤال 31 ) :
« هذا يحتاج إلى النظر ؛ ما هو السبب الذي حملهم على هذا ؟ وهل أحدٌ غرَّهم ممن يدّعي العلم وقال أن هذا لا يخالف الشرع ؟ أم ماذا ؟ . .
فالحكم في هذه المسألة لا يمكن إلا على كل قضيةٍ بعينها » انتهى .

فائدة :

شروط التكفير أربعةٌ ، تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :

1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطأ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ ، والمانع المقابل له هو وجود التأويل السائغ .


__________________
استمع لمحدّث العصر الألبانـي وهو يبكي لسماعه رؤيا قيلت فيه :

http://media.islamway.com/lessons/na..._al-albanee.rm

وهنا يبكي لثناء أحد الأشخاص عليه :

http://media.islamway.com/lessons/na...lbany-bukaa.rm