الموضوع: مفاهيم مغلوطة
عرض مشاركة مفردة
  #98  
قديم 05-06-2005, 12:29 PM
الحقاق الحقاق غير متصل
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2002
المشاركات: 272
إفتراضي

ومن تلك المخالفات أيضاً :-



2 - إحضار المغنين والمغنيات ، والفرق الموسيقية .

وهذا محرم عظيم ، وبدعة محدثة ، ويكفي فاعله من الإثم ما لا يعلمه إلا الله تعالى ، لأن عليه آثام جميع الحاضرين الذين رأوا واستمعوا لذلك ؛ إضافة لإثمه الأصلي لأنه هو الداعي والمتسبب في حصول هذا المنكر العظيم .

وأعظم من ذلك دخول اولئك الفنانين عند النساء فاجتمع بذلك عدة محرمات : الغناء والموسيقى والاختلاط والظهور على عورات النساء .

فوالله إن ذلك ليس من فعل أهل الإسلام ، ولا من فعل السلف ، ولا من فعل آبائنا الأفاضل ، إنها بدعة منكرة وهي تقليد لما يحدث في بعض الدول الكافرة أو السافرة ؛ قد انتقل إلينا من بعض العابثين الذين ليس لهم حظ من إيمان أو خلق أو غيرة أو حياء .



3 - ومن منكرات الأفراح :- دخول الزوج عند النساء وجلوسه في المنصة بجوار عروسه ، فيسلم عليها وربما قبّلها وأعطاها الحلوى ، فكيف بلغ الحد ببعض الناس إلى هذا المستوى الوضيع من قلة الحياء وانهزامية الروح ، وكيف يجوز له النظر إلى النساء الحاضرات من المتبرجات والمتعففات وربما يدخل معه مجموعة من أقربائه من الشباب ، فيحدث الاختلاط ويذهب الإيمان والحياء ، ويختلط الحابل بالنابل ، فعلى كل صاحب أسرة مسئول أن يبادر إلى نبذ هذا ومحاربته وإرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح .



4 - ومن المنكرات العظيمة :- التصوير بالفيديو والكميرا لهذا الحفل النسائي الكبير ، فمن سمح لهؤلاء أن يلتقطوا الصور لمحارم الناس ، ثم ماذا يحدث ؟ الذي يحدث أن تلك الأشرطة تنتشر بين الشباب فينظرون ويعرفون وبهذا تنكشف العورات والأسرار وتحدث المفاسد العظيمة ، ثم من يرض أن تُصوّر ابنته أو زوجته أو أخته ويراها القاصي والداني ، والله لا أحد يرضى بهذا إلا الديوث ! إذن لماذا نسمح مثل هذا ؟ والذي نخشى منه أن الولي اليوم لا يرضى ولكنه غداً سيرضى .



5 - ومن المنكرات أيضاً :- تفنن النساء في اللباس الفاضح وتنافسهن في الموديلات والأزياء وقصّات الشعر ، وارتداؤهن ملابس تخالف تماماً اللباس الشرعي وينطبق عليهنّ وصف الكاسيات العاريات ، وحجة بعضهنّ في هذا أنه لا يوجد رجال فالمكان كله نساء ، فنقول هذه حجة باطلة لأن دخول الرجال واختلاطهم بالنساء محرم أصلاً سواء كانت النساء كاسيات أو عاريات ، وإن المحرّم الذي نقصده ينطبق على ذلك اللباس الفاضح لأن اللباس نفسه له حكم إما حلال أو حرام ، فكل لباس عارٍ و ضيق أو قصير أو شفاف فهو محرم ، ولا أظن أن نسبة 5 % من الحاضرات من يلتزمن باللباس الشرعي ، والباقي هو من صنف الكاسيات العاريات أو العاريات العاريات فالقصير والبنطلون والمفتوح والمقصوص والمشقوق والمشطور والمقطوع والمبتور ...... والنساء يتهاوننّ في ذلك ولا يُلقين له بالاً ، وإنني هنا أذكرهن ّ بآية وحديثين .



أما الآية فقوله تعالى ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) سورة الأحزاب :33

وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم " صنفان - من أمتي - من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " رواه مسلم .

والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم " أطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء " رواه مسلم .



6 - وهناك الكثير من مظاهر المخالفات والمحرمات في الأفراح والمناسبات منها : ابتداع احتفالا لا أصل لها مثل أعياد الميلاد وأسبوع الزواج والاحتفال بمرور عام على الزواج واحتفالات أخرى لا نعرف لها مناسبة أو حدثاً .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى .................





للفائدة






السؤال:


هل المسح على الخفين أفضل أم غسل القدمين ؟.

الجواب:

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء (منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن غسل القدمين أفضل ، قالوا : لأن غسل القدمين هو الأصل ، فكان أفضل .

انظر : "المجموع" (1/502) .

وذهب الإمام أحمد إلى أن المسح على الخفين أفضل ، واستدل بـ :

1- أنه أيسر ، و ( مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ) رواه البخاري (3560) ومسلم (2327) .

2- أنه رخصة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) رواه أحمد (5832) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (564) .

3- أن في المسح على الخفين مخالفةً لأهل البدع الذين ينكرونه ، كالخوراج والروافض .

وقد كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعل كل منهما ، غسل القدمين ، والمسح على الخفين ، مما جعل بعض العلماء يقول : المسح والغسل سواء ، وهو ما اختاره ابن المنذر رحمه الله .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الأفضل في حق كل واحد ما كان موافقاً للحال التي عليها قدمه ، فإن كان لابساً للخف فالأفضل المسح ، وإن كانت قدماه مكشوفتين فالأفضل الغسل ، ولا يلبس الخف من أجل أن يمسح عليه .

ويدل لهذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل قدميه في الوضوء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ) رواه البخاري (206) ومسلم (274) . فهذا يدل على أن المسح أفضل في حق من كان يلبس الخفين .

ويدل لذلك أيضاً ما رواه الترمذي (96) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ . حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (104) . فالأمر بالمسح يدل على أنه أفضل ، ولكنه في حق لابس الخف .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" وفصل الخطاب : أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه . فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان : غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه , كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين , ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف " انتهى من "الإنصاف" (1/378) .

وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/199) :

" ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما ، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ، ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل ، قاله شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية " انتهى .



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)




وقفه :-

جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال : إن الناس وقعوا فيما و قعوا فيه وقد حدثت نفسي ألا أخالطهم ، فقال له وهب : لا تفعل فإنه لا بد للناس منك ولا بد لك منهم ، لهم إليك حوائج ولك إليهم حوائج ، ولكن كن فيهم أصم سميعاً وأعمى بصيرا وسكوتا نطوقا .



الحقاق
__________________
من لم يقنع برزقه عذّب نفسه