عرض مشاركة مفردة
  #16  
قديم 04-04-2006, 03:20 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

في مادة رقم (2-1) على الشكل التالي :
1- تعريف كلمة معاهدة : كل اتفاق دولي مبرم خطيا بين الدول و محدد من القانون الدولي و سواء كان مدونا في وثيقة واحدة او وثيقتين او عدة وثائق ملحقة و مهما يكن تأثيره الخاص .
2- يعرف شارل روسو : المعاهدة هي مصطلح يطبق عادة و ليس حصرا على الالتزامات الدولية و ينصب على غرض منهم ، و الاتفاقية و هي مصطلح يطبق عندما يحصل إرساء قواعد قانونية او يستخدم لتحقيق او إنجاز عملية قانونية محددة .
3- يعرف بول روتر : ان الاتفاقية هي تعبير عن ارادات متطابقة تعزى الى شخصين او عدة أشخاص للقانون الدولي المخصصة لإنشاء آثار قانونية وفقا لقواعد القانون الدولي .
*تصنف المعاهدات الى صنفين :
1- المعاهدات العقدية : و هو طبيعة مادية مثل معاهدات التحالف و التجارة و هي وثائق ذات ذاتي تولد التزامات متبادلة على كاهل الدولة المتعاقدة .
2- المعاهدات الشارعة او المعيارية : تقوم على تمييز ذي طبيعة شكلية او صورية و على وضع قاعدة قانونية صالحة موضوعيا و تتميز بتطابق مضمون إدارة الموقعين عليها.
مثل اتفاقية عصبة الأمم المتحدة في 28/6/1919
و ميثاق هيئة الأمم في 26/6/1945
و اتفاقيات لاهاي في 29/7/1899- 18/10/1907
و هو التمييز القائم بين المعاهدات الثنائية و الجماعية .
1- المعاهدات الثنائية : تبرم بين دولتين .
2- المعاهدة الجماعية : تبرم بين مجموعة من الدول .
ينقسم الموظفون الدبلوماسيون الى ثلاث درجات حسب اتفاقية فينيا عام 1815 :
1- السفراء و وكلاء البابا او القاصدون الرسوليون لهم وحدهم الطابع التمثيلي .
2- المندوبون و الوزراء او غيرهم المعتمدون لدى الملوك .
3- القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزراء الخارجية .
*المادة الثانية :
ليس للموظفين الدبلوماسيين بمهمة فوق العادة اي تقدم على سواهم من جراء قيامهم بهذه المهمة .
*المادة الثالثة :
تقرر في كل درجة أسبقية الموظفين الدبلوماسيين بالاستناد الى تاريخ التبليغ الرسمي لوصولهم الى الدولة المضيفة .
*المادة الرابعة :
تحدد كل دولة نمطا واحد لاستقبال الموظفين الدبلوماسيين من كل درجة .
*المادة الخامسة :
ان روابط القربى او النسب بين بلاط الملوك لا تمنح موظفيهم الدبلوماسيين أية أسبقية و كذلك الحال في شأن التحالفات السياسية .
*المادة السادسة :
في الوثائق و المعاهدات المبرمة بين عدة قوى و ينص على الأسبقية بالتناوب يعمد الى القرعة بين الوزراء و ما يتبع الترتيب من التوقعات .
و قد اندمجت هذه القرارات في بروتوكول خاص عام 1815 و وقعها ثمانية دول هي ( النمسا – إسبانيا – فرنسا – بريطانيا – البرتغال – بروسيا – روسيا – السويد )
*البند الثالث – اتفاقية هافانا 1928 و التي تتعلق بالتمثيل و الحصانة :
1- الممثلون الدبلوماسيون يمثلون حكوماتهم و السلطات الدستورية في بلادهم لا الأشخاص مثل رؤساء الدول كما كان سائدا من قبل .
2- تبادل التمثيل لا يكون إلا بين الدول التي تعترف حكوماتهم بعضها ببعض .
3- لا يمنح الممثلون الدبلوماسيين إلا الحصانات اللازمة لهم للقيام بأعمالهم الرسمية .
4- لا يجوز لإحدى الدول الموقعة على الاتفاقية ان تعهد بتمثيلها الى من يتمتعون بجنسية الدولة التي يوجد بها مقر البعثة الدبلوماسية دون موافقة هذه الدولة .
5- الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون و الرسميون الملحقون بالبعثة و أفراد أسرهم . و هي الحرمة الشخصية و حصانة المقرات الرسمية و مساكن موظفيها و حماية ممتلكات رئيس و أعضاء البعثة ، و حرية اتصال الممثلين بحكوماتهم و عدم جواز التعرض لدار البعثة و منزل رئيسها من قبل السلطات القضائية و الإدارية للدولة المعتمد لديها دون إذن فيهم ، و كذلك الإعفاء من القضاء الجزائري و المدني بشكل مطلق بالإضافة الى الإعفاء من الضرائب العقارية بالنسبة لمقر البعثة و كافة الضرائب الشخصية لأفرادها و الإعفاء من الرسوم بالنسبة للبضائع اللازمة لأعمال البعثة الرسمية و العائدة لأفراد الأسرة .
*الجهود الرسمية و الخاصة :
_ البند الأول و التشريعات الوطنية :
لا بد من معرفة العلاقة القائمة بين التشريعات الداخلية و قواعد القانون الدولي العام يقول عز الدين فودة : ان القاعدة العامة هي ان قواعد الدبلوماسية التي يجري العمل بمقتضاها بين الدول و ينظمها القانون الدولي العام و تطبق هذه الدول القواعد بموجب ما يفرضه القانون الدولي عليها من التزامات و تبعات في هذا الشأن باعتبار أنها جزء من قانونها العام دون حاجة الى النص في دساتيرها او قوانينها الداخلية او في تشريعات خاصة .
*و يمكن ان نميز بين فئتين كبيرتين من القواعد الداخلية حسب ما ذكره "فيليب كاييه"
1- القواعد المتروكة لحرية تصرف الدول حيث ان القانون الدولي لا يملك في الميادين تشريعا يلزم الدول ان تتبنى مسلكا معينا مثلا بالنسبة للنظم الجمركية و الضرائبية و بالمجاملات الدبلوماسية اكثر مما يتعلق بالقانون الدولي .
2- القواعد القانونية الداخلية هدفها تكييف النظام القانوني الداخلي مع النظام القانوني الدولي ، بالتالي إلزام المسؤولية الدولية للدول في حال قامت الهيئات الداخلية للدول لانتهاك قواعد القانون الدبلوماسي .
*ان الغاية هي تكييف النظام القانوني الداخلي مع النظام القانوني الدولي يمكن حسب فيليب كاييه تعيين ثلاث حالات بشكل عام .
1- القوانين التي تلامس النظام القانوني الدولي و تلتقي معه ، ففي حالة معاملة البعثات الدبلوماسية يمنح النظام القانوني الداخلي ما يمنح النظام القانوني الدولي من حقوقه .
2- بعض التشريعات تمنح الدبلوماسيين معاملة أعلى من تلك التي يلحظها القانون الدبلوماسي ففي هذه الحالة لا توجد اي مشكلة .
3- بعض الدول تمنح الدبلوماسيين معاملة أدنى من تلك التي يلحظها القانون الدولي ، ففي هذه الحالة نلامس مشكلة الضمانات ان افضل و احسن الضمانات للقانون الدبلوماسي تقوم في أحد أسسه اي المعاملة بالمثل "مثلا حرية انتقال و تنقل الدبلوماسيين" .
*البند الثاني – اجتهاد المحاكم :
بالنسبة للاجتهاد : اي أحكام و قرارات المحاكم الداخلية و الدولية ، من داخلية و دولية و التي تتعلق بالأمور الدبلوماسية فإنها تشكل مصدرا للقانون الدبلوماسي بقدر ما توضح نقاطه الغامضة في بعض الأحيان ، و على الرغم من انه ليس لأحكام المحاكم في دولة ما صفة القانون في دولة أخرى ، و كذلك أحكام المحاكم الدولية ، فإنه يمكن الرجوع الى قضاء هذه المحاكم على سبيل الاستدلال و التعرف الى كيفية تطبيقه للقاعدة القانونية. كما انه يمكن سد الثغرات التي ترافق القانون الدبلوماسي بفضل صدور القرارات القضائية و على الصعيد الدولي يتمثل الاجتهاد في قرارات المحاكم التحكيمية و لجان التوفيق ، و قرارات محكمة العدل الدولية و هذه القرارات التي تتخذها المحاكم في حل المنازعات الدولية في مجال القانون الدبلوماسي .
__________________