عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 14-04-2003, 03:21 AM
همس الأحاسيس همس الأحاسيس غير متصل
ريـــــم
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2001
المشاركات: 2,305
إفتراضي

(282) وسئل : عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بآيات الله؟
فأجاب قائلاً : الحلف لا يجوز إلا بالله – سبحانه وتعالى – أو صفة من صفاته ، أما الحلف بغير الله فهو شرك سواء كان المحلوف به وجيهاً عند الله –عز وجل-أم كان من سائر العباد، ولهذا لا يجوز لنا أن نحلف بالنبي ، أو أن نحلف بجبريل ، أو بالكعبة ، أو بأي شيء من المخلوقات قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، : "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" . والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، هو نفسه لا يرضى أن يحلف به ولما قال له رجل : ما شاء الله وشئت قال: "أجعلتني لله نداً بل ماشاء الله وحده" .
فيحلف المرء بالله – عز وجل – فيقول :والله، والرحمن، ورب العالمين ، ومجري السحاب ، ومنزل الكتاب وما أشبه ذلك ، وكذلك يحلف بصفاته – سبحانه وتعالى – مثل وعزة الله ، وقدرة الله ، وما أشبه ذلك ، ويحلف بالمصحف لأنه كلام الله ، لأنه لا يريد الحلف بالورق والجلود وإنما يريد الحلف بما تضمنته هذه الأوراق.
وأما قول السائل: هل يجوز الحلف بآيات الله بأن يقول الإنسان: وآيات الله أو بآيات الله لأفعلن كذا؟ فنقول في الجواب: إن قصد بالآيات الآيات الشرعية وهي القرآن الكريم فلا بأس، وإن قصد بالآيات الآيات الكونية كالشمس ، والقمر والليل والنهار فهذا لا يجوز . والله أعلم.

(283) وسئل فضيلته عن حكم القسم بقول: "وحياة الله" ، وقول المرأة لزوجها : "حرام علي ربنا أن تفعل كذا" ، وقولهم : "حد الله بيني وبينك" ؟
فأجاب بقوله : أما صيغة القسم بقول الإنسان : "وحياة الله" فهذه لا بأس بها ؛ لأن القسم يكون بالله – سبحانه وتعالى- وبأي اسم من أسمائه ، ويكون كذلك بصفاته كالحياة ، والعلم ، والعزة والقدرة وما أشبه ذلك فيجوز أن يقول الحالف : وحياة الله، وعلم الله ، وعزة الله ، وقدرة الله، وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله – سبحانه وتعالى – كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله ، وبالمصحف لأنه مشتمل على كلام الله – سبحانه وتعالى-.
أما قول تلك المرأة : "حرام على ربنا" فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ، ولا يجوز مثل هذا الكلام ، فما معنى هذا التحريم ؟ هل معناه عبادة الله حرام عليها ؟ لا أدري مامعنى هذا الكلام .
أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء ، وحرام علي أن لا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا فهذه صيغة لتحريم الشيء ، والشيء إذا حرم وقصد به الإنسان الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين كما قال الله – عز وجل-: ]يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم .قد فرض الله لكم تحله أيمانكم [ (1) .فجعل الله هذا التحريم يميناً وقال: ] قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ (2) فالإنسان إذا قال : هذا حرام علي، أو حرام علي إن لم أفعل كذا وقصده بذلك الامتناع عن هذا الشيء فحكمه حكم اليمين بمعنى أن نقول كأنك قلت : "والله لا أفعل هذا الشيء ،أو والله لا ألبس هذا الثوب ، أو والله لا آكل هذا الطعام" فإذا حنث كفر كفارة يمين .
وأما بالنسبة للصيغة الثالثة: "حد الله بيني وبينك" فهذا كأنه من باب الاستعاذة بالله – عز وجل- والاستعاذة بالله أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يجاب الإنسان عليها بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله – عز وجل – وجب علينا أن نعيذه ، إلا إذا كان ظالماً في هذه الاستعاذة فإن الله – سبحانه وتعالى – لا يجيره إذا كان ظالماً مثل لو أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها فقال: أعوذ بالله منكم ، فإننا لا نعيذه لأن إعاذته مقتضاها إقراره على معصية الله – عز وجل- والله- سبحانه وتعالى- لا يرضى ذلك فإذا كان الله لا يرضاه فنحن لا نوافقه عليه ، فالمهم أن من استعاذ بالله – سبحانه وتعالى- فإننا مأمورون بإعاذته وتجنبه ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال. والله المستعان.

(284) وسئل – حفظه الله تعالى -:عن حكم الحلف بالنبي، صلى الله عليه وسلم، والكعبة ؟ والشرف والذمة ؟ وقول الإنسان "بذمتي" ؟
فأجاب بقوله : الحلف بالنبي ، عليه الصلاة والسلام ، لا يجوز بل هو نوع من الشرك ، وكذلك الحلف بالكعبة لا يجوز بل هو نوع من الشرك ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والكعبة كلاهما مخلوقان والحلف بأي مخلوق نوع من الشرك.
وكذلك الحلف بالشرف لا يجوز ، وكذلك الحلف بالذمة لا يجوز ، لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" . وقال ، صلى الله عليه وسلم : "لا تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".
لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان : "بذمتي" لا يراد به الحلف ولا القسم بالذمة ، وإنما يراد بالذمة العهد ، يعني هذا على عهدي ومسؤوليتي هذا هو المراد بها ، أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز ، لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم إنما يريدون بالذمة العهد والذمة بمعنى العهد.

(285) وسئل : عن قول الإنسان : "والله وحياتك" ؟
فأجاب قائلاً : قوله : "والله وحياتك" فيها نوعان من الشرك:
الأول : الحلف بغير الله.
الثاني: الإشراك مع الله بقوله : " والله وحياتك " وضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية .
والقسم بغير الله إن اعتقد أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر وإلا فهو شرك أصغر.

(286) وسئل فضيلته : عن حكم القسم بصفة من صفات الله تعالى ؟
فأجاب قائلاً : القسم بصفة من صفات الله – تعالى – جائز مثل أن تقول : وعزة الله لأفعلن ، وقدرة الله لأفعلن وما أشبه ذلك ، وقد نص على هذا أهل العلم حتى قالوا : إنه لو أقسم بالمصحف لكان جائزاً لأن المصحف مشتمل على كلام الله وكلام الله من صفاته.

(287) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم عن من لم يقتنع بالحلف بالله؟
فأجاب قائلاً : من لم يقتنع بالحلف بالله فلا يخلو ذلك من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف فيجب الرضا بهذا الحكم الشرعي.
الأمر الثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسية ، ففي هذا تفصيل:
أولاً : إذا كان الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه.
ثانياً : إذا كان غير ذلك أن ترفض الرضا بيمينه ،ولهذا لما قال النبي ،صلى الله عليه وسلم ، لحويصة ومحيصة : "تبرئكم يهود بخمسين يميناً" قالوا : كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟ فأقرهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على ذلك.

(288) وسئل فضيلة الشيخ : عما يقول :ه بعض الناس : "أنا نصراني لو فعلت كذا . . " ؟
فأجاب بقوله : هذا من باب اليمين فحكمه حكم اليمين ، إذا حنث فيه يكفر كفارة يمين إذا تمت شروط الكفارة ، لكن ينبغي للإنسان أن يحلف بالله – عز وجل – لأن بعض الناس يظن أن هذه العبارة أوكد من الحلف بالله ، فيريد أن يؤكد ما يقول بمثل هذه العبارة،ولكننا نقول: يفعل ما أرشد إليه النبي،عليه الصلاة والسلام، في قوله:"من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".
__________________



لم أزل أرنو إلى عليائها.... قمّة الفخرِ على النهج القويم
فـــإذا ما لاح فيـــها قيـمٌ.... فانظرن في سِفرِهِ توقيع ريم