عرض مشاركة مفردة
  #36  
قديم 03-09-2005, 04:25 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي الحواشي

([48]) البقرة : 282 .

([49]) البقرة : 235 .

([50]) الطبري ، جامع البيان (2/517ـ518) . ومن لطيف ما روى الطبري بسنده عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : التعريض ، ما لم ينصب [يصرح] للخطبة . قال مجاهد : قال رجل لامرأة ، في جنازة زوجها : لا تسبقيني بنفسك . قالت : قد سُبِقْتَ .

وروى بسنده عن سكينة بنت حنظلة ، قالت : (دخل علَيَّ أبو جعفر محمد بن علِيٍّ ، وأنا في عدّتي ، فقال : يا ابنة حنظلة ، أنا من علمتِ قرابتي من رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وحقِّ جدّي علِيّ ، وقِدَمي في الإسلام . فقلت : غفر الله لك ـ يا أبا جعفر ـ أتخطبني ، وأنا في عدّتي ، وأنت يُؤخَذ عنك ؟ قال : أوَ فعلتُ ؟ إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وموضعي) .

([51]) الطبري ، جامع البيان (2/522ـ525) .

([52]) القصص : 23 .

([53]) أورده ابن حزم في الْمُحلَّى (8/527، مسألة:1804) معلقاً . ولم يتعرض له بتصحيح ، ولا تضعيف ، لكنه أورده بصيغة التمريض .

([54]) [17] متفق عليه : أخرجه البخاري ، النكاح ، باب لا يخلونّ رجل بامرأة (9/ح:5233) ومسلم ، كتاب الحج ، باب سفر المرأة (2/ح:1341) من حديث ابن عباس .

([55]) [18] أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ح:114) والترمذي ، الفتن ، باب لزوم الجماعة (4/ح :2165) من حديث عمر بن الخطاب . وهو قطعة من حديث طويل ، ولفظه عند الترمذي : ((ألا لا يخلون رجل بامرأة ، إلاّ كان ثالثهما الشيطان)) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وصححه ـ أيضاً ـ الأرنؤوط وجماعته .

([56]) [19] نسبه إليه ابن حجر في فتح الباري (6/79) . وسكت عنه ، فلم يحكم عليه .

([57]) [20] أخرجه أبو داود ، الجهاد ، باب في المرأة والعبد يُحْذيان من الغنيمة (3/ح:2729) وأحمد (5/271،6/371) . لكن ضعفه الألباني ، إرواء الغليل (5/71) .

([58]) [21] أخرجه الطبراني ـ فيما عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (6/7) ـ وقال الألباني ، إرواء الغليل (5/72) : هذا سند صحيح .

([59]) [22] أخرجه الطبراني ـ فيما عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (6/7) ـ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح .

([60]) [23] أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب مداواة النساء الجرحى في الغزو (6/ح:2882،2883) .

([61]) [24] متفق عليه : أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء وقتالهنّ مع الرجال (6/ح:2880) ومسلم ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء مع الرجال (3/ح:1811) . والخدم : الخلاخل تلبس في الأرجل . ومعنى (تنقزان) : تحملان . ابن الأثير ، النهاية ، مادة : (خدم ، نقز) .

([62]) [25] أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء مع الرجال (3/ح:1810) .

([63]) [26] أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو (6/ح:2881) . وذكر ابن حجر في فتح الباري (6/79) : أنها شهدت خيبر ، وحنيناً ، وأحداً . ومعنى (تزفِر) : تحمل . ابن الأثير ، النهاية ، مادة : (زفر) .

([64]) [27] أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء مع الرجال (3/ح:1809) . وقولها : (من بعدنا) : أي من سوانا . وقولها : (انهزموا بك) : انهزموا عنك .

([65]) [28] أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب النساء الغازيات...(3/ح:1812/137) .

([66]) [29] أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب النساء الغازيات...(3/ح:1812م/142) .

([67]) [30] متفق عليه ، أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب غزو المرأة البحر (6/ح:2877) ومسلم في صحيح ، كتاب الإمارة ، باب فضل الغزو (3/ح:1912) . وقولها : (قال عندنا) من القيلولة .

([68]) [31] أخرجه الترمذي ، كتاب الأدب ، باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء... (5/ح:2779) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

([69]) تقدم تخريجه .

([70]) المنتقى (1/63) .

([71]) فتح الباري (1/299) .

([72]) فتح الباري (1/300) .

([73]) [32] أخرجه البخاري ، كتاب جزاء الصيد ، باب حج النساء (4/ح:1862) .

([74]) [33] أخرجه مسلم ، كتاب السلام ، تحريم الخلوة بالأجنبية (4/ح:2173) . والْمُغِيبة : اسم فاعل ، يقال : أغابت المرأة : إذا غاب عنها زوجها . والحديث له قصة ، ملخصها : أن رجالاً دخلوا على أسماء بنت عميس زوج أبي بكر ، فكره ذلك أبو بكر ، وذكره للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقام النبي ـ صلى اله عليه وسلم ـ على المنبر ، فذكر الحديث ، وكأن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أراد أن يطمئنَ أبا بكر بأن دخول جماعة من الرجال ـ وليس واحداً ـ على امرأة ينفي الشبهة عنها . ومن الغريب أن الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه على مسلم (14/155) نقل عند كلامه على هذا الحديث أن المشهور عند الشافعية أن وجود المرأة مع رجلين أو ثلاثة خلوة محرمة ، قال : ”فيتأول الحديث على جماعة يبعد المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم ، أو مروءتهم ، أو غير ذلك“ . لكن مع هذا ، ومع تأويله البعيد فإنّ الإمام النووي لم يخرج بالحديث عن جواز الاختلاط ، إنما يشترط لتجنب الخلوة المحرمة عددا كبيرا .

([75]) [34] متفق عليه : أخرجه البخاري ، النكاح ، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ، باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس (9/ح:5176،5182) ومسلم ، كتاب الأشربة ، باب إباحة النبيذ (3/ح:2006) .

([76]) الحشر : 9 .
__________________
معين بن محمد