مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 26-08-2000, 12:19 PM
الشيخ أبو الأطفال الشيخ أبو الأطفال غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Apr 1998
الإقامة: من بلاد الرجال الاحرار-الجزائر- رغم الداء و الاعداء
المشاركات: 3,900
Question ما هي المصالح المرسلة ؟؟؟

السلام عليكم.
افيدون بارك الله فيكم.
ماهي المصالح المرسلة بالضبط.؟؟؟
  #2  
قديم 28-08-2000, 01:01 PM
صلاح الدين صلاح الدين غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2000
المشاركات: 805
Post

(المصالح المرسلة) مصطلح يطلقه علماء أصول الفقه الذين يجيزون الاجتهاد في عمل لم يرد فيه نص في المنع أو الإباحة مادام يحقق مصلحة للمسلمين، وجعلوا لهذه المصالح شروطاً وضوابط كي لا تخرج من حد الشرع. ومن الأمثلة على ذلك لو تترس العدو بالمسلمين وتقدم باتجاههم فهل يطلق المسلمون النار على العدو لإيقاف زحفه ودخول حصونهم والاستيلاء على بلدانهم أم يتحرزون من ذلك كي لا يقتلوا المسلمين بغير حق؟
فهنا يقول المجيزون، بل يطلقون النار على العدو ولو أدى ذلك إلى قتل أسرى المسلمين الذين يتترس بهم العدو، وقد يكونون أطفالاً أو نساء أو شيوخاً، لأن المصلحة تقتضي ذلك تجنباً للمفسدة الكبر وهي انهزام المسلمين أمام العدو.
وقد ناقش الفقهاء هذه القاعدة ومنهم من أجازها ومنهم من منعها.
والذين منعوها رأيناهم يطبقون شيئاً شبيهاً تحت عناوين أخرى ولكن المؤدى واحد. وللتوسع يمكنك العودة إلى كتب أصول الفقه) ففيها تفصيل، وأنقل إليك هنا ما ورد عند في كتاب (إرشاد الفحول) للإمام الشوكاني، ص1/403-405. كما أنصحك بالعودة إلى كتاب (الإحكام للآمدي) ففيه تفصيل لطيف:

المصالح المرسلة

قد قدمنا الكلام فيها في مباحث القياس وسنذكر ههنا بعض ما يتعلق بها تتميما للفائدة ولكونها قد ذكرها جماعة من (أهل الأصول) في مباحث الاستدلال، ولهذا سماها بعضهم (بالاستدلال والجواب)
أطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليها اسم (الاستدلال).
قال الخوارزمي: (والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق) قال الغزالي: (هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلاً، ولا يوجد أصل متفق عليه).
وقال ابن برهان: (هي ما لا تستند إلى أصل كلي ولا جزئي).

وقد اختلفوا في القول بهذا على مذاهب،
الأول: منع التمسك بها مطلقاً. وإليه ذهب الجمهور.
الثاني: الجواز مطلقاً. وهو المحكي عن مالك. قال الجويني في (البرهان): (وأفرط في القول بها حتى جره إلى استحلال القتل وأخذ المال لمصالح يقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد لها مستنداً).
وقد حكي القول بها عن الشافعي في القول القديم. وقد أنكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك من القول بها، ومنهم القرطبي، وقال: (ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الاعتماد عليها، وهو مذهب مالك. قال: وقد اجترأ إمام الحرمين الجويني وجازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل، وهذا لا يوجد في كتب مالك ولا في شيء من كتب أصحابه).
قال ابن دقيق العيد: (الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما) انتهى.
قال القرافي: (هي ثم التحقيق في جميع إذنه لأنهم يقومون ويقعدون بالمناسبة ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك).
الثالث: إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع أو لأصل جزئي جاز بناء الأحكام عليها، وإلا فلا. حكاه ابن برهان في (الوجيز) عن الشافعي، وقال: (إنه الحق المختار).
قال إمام الحرمين: (ذهب الشافعي، ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة بشرط الملاءمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول).
الرابع: إن كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية، كانت معتبرة، فإن فقد أحد هذه الثلاثة لم تعتبر. والمراد بالضرورية أن تكون من الضروريات الخمس، وبالكلية أن تعم جميع المسلمين لا لو كانت لبعض الناس دون بعض، أو في حالة مخصوصة دون حالة. واختار هذا الغزالي والبيضاوي. ومثل الغزالي للمصلحة المستجمعة بمسألة (الترس) وهي ما إذا تترس الكفار بجماعة من المسلمين وإذا رمينا قتلنا مسلماً من دون جريمة منه، ولو تركنا الرمي لسلطنا الكفار على المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى الذين تترسوا بهم، فحفظ المسلمين بقتل من تترسوا به من المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع لأنا نقطع أن الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسمه، ثم الإمكان فحيث لم نقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل، وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة للشرع لا بدليل واحد بل بأدلة خارجة على الحصر، ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق، وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له أصل فينقدح اعتبار هذه المصلحة بالأوصاف الثلاثة، وهي:
كونها ضرورية كلية قطعية، فخرج بالكلية ما إذا أشرف جماعة في سفينة على الغرق ولو غرق بعضهم لنجوا فلا يجوز تغريق البعض.
وبالقطعية ما إذا شككنا في كون الكفار يتسلطون ثم عدم رمي الترس إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة، قال القرطبي: (هي بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها).
وأما ابن المنير فقال: (هو احتكام من قائله، ثم هو تصوير بما لا يمكن عادة ولا شرعاً. أما عادة، فلأن القطع في الحوادث المستقلة لا سبيل إليه إذ هو عبث وعناد، وأما شرعاً فلأن الصادق المعصوم قد أخبرنا بأن الأمة لا يتسلط عدوها عليها ليستأصل شأفتها، قال: فينبغي كلام الغزالي رد الاستدلال بها لتضييقه في قبولها باشتراط ما لا يتصور وجوده) انتهى.
قال الزركشي: (وهذا تحامل منه، فإن الفقيه يفرض المسائل النادرة لاحتمال وقوعها، بل المستحيلة لرياضة الأفهام، ولا حج له في الحديث، لأن المراد به كافة الخلق، وتصوير الغزالي إنما هو في أهل محله بخصوصهم استولى عليهم الكفار لا جميع العالم، وهذا واضح) انتهى.

قال ابن دقيق العيد: (لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، لكن الاسترسال فيه وتحقيقها محتاج إلى نظر سديد، وربما يخرج عن الحد، وقد نقلوا عن عمر (رضي الله عنه) أنه قطع لسان الحطيئة بسبب الهجو، فإن صح ذلك فهو من باب العزم على المصالح المرسلة وحمله على التهديد الرادع للمصلحة أولى من حمله على حقيقة القطع للمصلحة، وهذا يجر إلى النظر فيما يسمى مصلحة مرسلة). قال: (وشاورني بعض القضاة في قطع أنملة شاهد، والغرض منعه عن الكتابة بسبب قطعها، وكل هذا منكرات عظيمة الموقع في الدين واسترسال قبيح في أذى المسلمين) انتهى.


 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م