بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
متعة الحج: هذا بعض ما نقلناه من أقوال العلماء والاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
الجامع لأحكام القرآن، الإصدار 1.48
للإمام القرطبي
*** وجدت في: الجزء 2 من الطبعة.
سورة البقرة.
الآية: 196 {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة...
قوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}.
لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله، وأن الإفراد جائز وأن القرآن جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورضيه منهم، صلى الله عليه وسلم.
وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في حجته وفي الأفضل من ذلك، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك، فقال قائلون منهم مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا، والإفراد أفضل من القران. قال: والقران أفضل من التمتع.
وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة، رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
وقال بعضهم فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأما أنا فأهل بالحج) وهذا نص في موضع الخلاف، وهو حجة من قال بالإفراد وفضله. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به.
واستحب أبو ثور الإفراد أيضا وفضله على التمتع والقران، وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه.
واستجب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج، قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير، وبه قال أحمد بن حنبل، وهو أحد قولي الشافعي.
قال الدارقطني قال الشافعي: اخترت الإفراد، والتمتع حسن لا نكرهه. احتج من فضل التمتع بما رواه مسلم عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء.
-*-*-*-*-*-*-*
وروى الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، هذا حديث صحيح.
وروى ابن إسحاق عن الزهري عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأل عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: (حسن جميل. قال: فإن أباك كان ينهى عنها. فقال: ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، أفبقول أبي آخذ، أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم !؟ قم عني.) أخرجه الدارقطني، وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-
وروي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية) حديث حسن.
قال أبو عمر: حديث ليث هذا حديث منكر، وهو ليث بن أبي سليم ضعيف. والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في العمرة. فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا.
وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزوار له في غير الموسم، وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس تحقيقا لدعوة إبراهيم: "فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم" [إبراهيم: 37]. وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته، فخشي أن يضيع الإفراد والقران وهما سنتان للنبي صلى الله عليه وسلم. واحتج أحمد في اختياره التمتع بقوله صلى الله عليه وسلم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة). أخرجه الأئمة.
الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الإصدار 1,36
للإمام جلال الدين السيوطي
*** وجدت في: المجلد الأول.
2 - سورة البقرة مدنية وآياتها ست وثمانون ومائتان، إلا آية 281 فنزلت في حجة الوداع.
التفسير.
(تابع... 2): قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى... ..
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال "نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.
شرح مسند أبي حنيفة، الإصدار 1.05
للإِمام القاري
*** وجدت في: [شرح المسند].
- ذكر إسناده عن نافع مولى ابن عمر.
- حرمة الحمر الأهلية.
وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) أي الإنسية، احتراز عن الوحشية (وعن متعة النساء،) والإضافة لإخراج متعة الحج فإن جوازها ثابت عند العلماء، وأما لحوم الحمر الأهلية فحرام عند أكثر أهل العلم.
وادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمها.
صحيح مسلم. الإصدار 2.04
للإمام مسلم
*** وجدت في: الجزء الثاني.
15 - كتاب الحج.
(23) باب جواز التمتع.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
172 - (1226) حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي. قالا: حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء. قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعني متعة الحج). وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه، بعد، ما شاء
[ش (نزلت آية المتعة) هي قوله تعالى في سورة البقرة: { فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي }. الآية. والفاء في فمن تمتع واقعة في جواب إذا. والفاء في فما استيسر واقعة في جواب من. أي فإذا أمنتم الإحصار من عدو أو مرض، بأن زال أو لم يكن، فتمتعتم بالعمرة إلى وقت الحج، فعليه ما تيسر من الهدي. ومعنى التمتع بالعمرة الاستمتاع والانتفاع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة إلى وقت الحج. ثم الانتفاع به في وقته إن كان قارنا. ويسمى القرآن أيضا التمتع، بهذا المعنى. أو عناه الاستمتاع بسبب العمرة بالتحلل منها إلى أن يحرم بالحج إن كان متمتعا., وعلى كلا التقديرين يلزمه هدي شكرا لنعمة الجمع بين النسكين، يذبح يوم النحر. وهو معنى قوله: فما استيسر من الهدي].
صحيح مسلم
*** وجدت في: الجزء الثاني.
15 - كتاب الحج.
(30) باب في متعة الحج.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
195 - (1238) وحدثناه ابن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. ح وحدثناه ابن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) جميعا عن شعبة، بهذا الإسناد. فأما عبدالرحمن ففي حديثه المتعة. ولم يقل: متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال:
قال شعبة: قال مسلم: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء.
صحيح مسلم
*** وجدت في: الجزء الثاني.
15 - كتاب الحج.
(33) باب التقصير في العمرة.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
212 - (1248) وحدثنا حجاج بن الشاعر. حدثنا معلى بن أسد. حدثنا وهيب بن خالد عن داود، عن أبي نضرة، عن جابر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. قالا:
قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا.
(1249) حدثني حامد بن عمر البكراوي. حدثنا عبدالواحد عن عاصم، عن أبي نضرة. قال:
كنت عند جابر بن عبدالله. فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهانا عنهما عمر. فلم نعد لهما.
[ش (المتعتين) أي متعة الحج ومتعة النساء. وأراد بمتعة الحج فسخ الحج إلى العمرة),.
كنز العمال الإصدار 1.41
للمتقي الهندي
*** وجدت في: المجلد الخامس.
{ التمتع}.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
12487- عن الحسن أن عمر أراد أن ينهي عن متعة الحج، فقال له أبي: ليس ذلك لك فقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك، فأضرب عمر وأراد أن ينهى عن حلل الحيرة لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس لك ذلك قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده.
(حم).
مجمع الزوائد
*** وجدت في: المجلد الثالث.
8. كتاب الحج.
23. باب في القرآن وغيره وحجة النبي صلى الله عليه وسلم.
وجدت الكلمات في الحديث رقم:
5449-وعن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة؟ - يعني: متعة الحج - قالوا: لا.
قلت: روى له أبو داود النهي عن القران.
رواه أحمد ورجاله ثقات.
معجم الطبراني الكبير
*** وجدت في: باب الظاء .
عمران بن حصين يكنى أبا نجيد .
عمران بن مسلم القصير عن أبي رجاء عن عمران .
حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء (18/ 136)
نيل الأوطار، الإصدار 1.04
للإمام الشوكاني
*** وجدت في: الجزء الخامس.
كتاب المناسك.
أبواب مواقيت الإحرام وصفته وإحكامه .
باب التخيير بين التمتع والأفراد والقران وبيان أفضلها.
وجدت الكلمات في الفصل:
2 - وعن عمران بن حصين قال "نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تعالى ففعلناها مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمه ولم منه عنها حتى مات".
متفق عليه.
ولأحمد ومسلم "نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تعالى يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ثم لم تنزل آية تفسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات".
|