بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
الاخ صلاح الدين هدانا الله واياكم لما فيه الخير والصلاح
لقد قرات ما كتبت والمطلع المتتبع لما نقلته لا يمكن إلا أن يخرج متحيرا مما نقل -
ففي الاحاديث التي ذكرتها من المتناقضات ما لا يخفى على ذي عقل.
وإن ثبت كلام إبن عباس في انه احلها للمضر فيه كأكل لحم الميتة قلنا لك ان المتعة ثبتت ولم تنسخ.
ولو أنك تسكن في أمريكا لعرفت مقصدي.
فلا يوجد شخص يعيش في أمريكا ليس مضطرا للزواج : إما الدائم أو المنقطع. وإما الاستعفاف ( وهذا لا يقدر عليه إلا القليل) أما أكثر الناس فبماذا تنصحهم:بالزواج الدائم من امراءة تقول ان لله ولد (والعياذ بالله) ام تنصحهم بقضاء حاجتهم؟
أما ان اية الاستمتاع ونسخها فقد ذكر جل العلماء ان اية المتعة لم تنسخ بأية.
هذا واحد
أثنين: لقد بحثت عن ما نهي عنه يوم خيبر , وحصلت على ان كل روات الاحاديث في ما حرم يوم خيبر لا يقولون بتحريم المتعة - كلهم ذكروا الحمر الاهلية ام متعة النساء فلم تذكر إلا عن علي عليه السلام. فكيف كان الناس في مكان واحد والقول صادر عن شخص واحد فكانت كل الاحاديث تقول بتحريم الحمر الاهليه إلا حديثا واحدا ينسب إلى علي عليه السلام يضيف إلى تحريم الحمر الاهلية حرمت المتعة.
ثم إذا كانت المتعة حللت وكان لتحليلها اسباب كالحرب والسفر. إليس في وقتنا هذا مثل تلك الاسباب.؟؟؟؟؟؟
ولقد قرات مقالات لعدة من العلماء فيما ينبغي الابتعاد عنه ومنهم صاحب التفسير الكشاف للزمخشري يقول فيه انه لا يجب ان تكون الصلاة على محمد وعلى أل محمد وسلم بل صلى الله عليه وسلم. ويعلل ويقول لان الروافض يقولونها فنحن نقول بعكس ما يقولون. كي لا نتشبه بهم. (أقول سبحان الله يتركون ما أمر به الله لانهم لا يحبون اناسا يتبعوا ما امر به الله)
وصدقني هذا نفس الشيئ جار في المتعة. وفي كثير من غيره من الاشياء.
على كل الاحوال
حديث النهي عن المتعتين الحج والنساء في قول عمر بن الخطاب مطلق. وإذا ثبت نهي عمر عن متعة الحج مع عدم نهي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثبت إيضا ان متعة النساء كان حتى عهد عمر بن الخطاب وهو الذي نهى عنها وعاقب عليها فأتخذت سنة بعدة.
وقد ذكر المؤرخون أن عبد الله بن الزبير كان من زواج المتعة فقد تزوج الزبير من أسماء بنت أبي بكر. فلهذا ترى كره عبدالله بن الزبير لهذا الزواج.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
|