مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #21  
قديم 11-03-2001, 03:54 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

التميري

هل تسمح بذكر العلماء الذين قالوا بتحريم شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم؟ لأنك تقول بأن العلماء قالوا

الخطابي قال: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة, وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي "

وأيده ابن حجر شيخ الإسلام ثم قال وراجع جيدا أنه يتكلم عن شد الرحال: والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكرنا صورة ذلك، وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية، ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال((( وإن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع والله الهادي إلى الصواب))).
قال بعض المحققين: قوله " إلا إلى ثلاثة مساجد " المستثنى منه محذوف، فإما أن يقدر عاما فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة، أو أخص من ذلك.
لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة، (((فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين))) والله أعلم

فمن هم العلماء والإجماع قائم على جوازها؟ أرجو أن تقرأ كلامه جيدا وشكرا

الفاروق
  #22  
قديم 12-03-2001, 01:54 PM
التميري التميري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
المشاركات: 124
Post

احسنت يافاروق
العبادة تحتاج الى دليل...وهنا لادليل،الا تاويل الحديث وهي العادة
نقلك عن ابن حجر متناقض،حمعت بين مسالتين وابن تيمية لم يحرم الزيارة الاتكفيكم كتبه،ام سوف تؤولون

الائمة الاربعة لم يذكروا بابا في المسألة،واين الصحابة عن هذا الفضل،(------) ولا تحتج بالزيارة!!! انما بالسفر ابان الله لنا الحق
  #23  
قديم 12-03-2001, 07:31 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

هل هؤلاء " المحققون " ليسوا من المذاهب الأربعة

سأحيلك على قولهم كما قال شيخ الاسلام: قال بعض المحققين: قوله " إلا إلى ثلاثة مساجد " المستثنى منه محذوف، فإما أن يقدر عاما فيصير: لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة، أو أخص من ذلك.
لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة، (((فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين))) والله أعلم

وقال النووي في شرح مسلم: والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين "والمحققون" أنه لا يحرم ولا يكره، قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة والله أعلم

وهذا واضح من حديث: لا ينبغي للمطي أن تعمل ........ رواه أحمد والمحققون أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في بيانه هذا الحديث وقال ابن حجر: وهي من أبشع المسائل المنسوبة لابن تيمية

الفاروق
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م