مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 20-01-2004, 07:19 AM
eihab_7 eihab_7 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2004
المشاركات: 5
إفتراضي كيف يقولون لا لختان الإناث

كيف يقولون لا لختان الإناث
لقد كثر الحديث عن الختان فى الآونة الأخيرة، مع العلم بأن العلماء المتقدمين أنهوا هذه القضية، وهاك الدليل:
قال تعالى: ( قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (آل عمران:95)
قال تعالى: ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (الروم:30)
قال تعالى: ( وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ) (النساء: من الآية113)
قال تعالى: ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى(4) ) (النجم: 3-4)
قال تعالى: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر: من الآية7)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه- سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ ، وَالاِسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ ». (صحيح البخارى – كتاب اللباس – باب قص الشارب)
فى صحيح البخارى فى كتاب الغسل، باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ :
وعنوان هذا الباب يكفى لمعرفة أن الختان بالنسبة للأنثى واجب، وتحت عنوان هذا الباب كان هذا الحديث:
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ». تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ . وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ .
وقد شرح الحافظ ابن حجر العسقلانى ترجمة هذا الباب فى فتح البارى كما يلى:
باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ الشرح: قوله: (باب إذا التقى الختانان) المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة، والختن قطع جلدة كمرته، وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة فى أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة، وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا وله نظائر، وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى.
أما شرح الحديث فهو فى فتح البارى وفيه:
قوله: (ثم جهدها) بفتح الجيم والهاء، يقال جهد وأجهد أى بلغ المشقة، قيل معناه كدها بحركته أو بلغ جهده فى العمل بها، ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة"ثم اجتهد"، ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ"وألزق الختان بالختان"بدل قوله ثم جهدها، وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج، ورواه البيهقى من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة مختصرا ولفظه"إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"وهذا مطابق للفظ الترجمة، فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته فى التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب،...
ودرجة الحديث ( إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ) ( صحيح ) ( سنن أبى داود – كتاب الطهارة رقم 216، وصحيح الجامع الصغير – المجلد الأول رقم 736 )
ودرجة الحديث ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) ( صحيح ) ( صحيح الجامع الصغير – المجلد الأول رقم 385، وإرواء الغليل رقم 80 )، وهو أيضاً فى سنن ابن ماجه – كتاب الطهارة وسننها (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا . )

وفى صحيح البخارى –كتاب التفسير – سورة الحشر – باب ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ):
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَال:َ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِى أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ . فَقَالَ وَمَا لِى لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ هُوَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ . قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ، أَمَا قَرَأْتِ ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) . قَالَتْ بَلَى . قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ . قَالَتْ فَإِنِّى أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ . قَالَ فَاذْهَبِى فَانْظُرِى . فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئاً، فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَا .

وفى صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ:
عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِى ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ لاَ يَجِبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ . وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ . فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِى فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهْ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَىْءٍ وَإِنِّى أَسْتَحْيِيكِ. فَقَالَتْ لاَ تَسْتَحْيِى أَنْ تَسْأَلَنِى عَمَّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِى وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ . قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ r : « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».
وفى شرح صحيح مسلم لمحمد فؤاد عبد الباقى كان الآتى:
الشرح: (على الخبير سقطت) معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه، عارفا بخفيه وجليه. حاذقا فيه. (ومس الختان الختان) قال العلماء: معناه غيبت ذكرك فى فرجها. وليس المراد حقيقة المس. وذلك أن ختان المرأة أعلى الفرج، ولا يمسه الذكر فى الجماع. والمراد المماسة المحاذاة.
ويلاحظ لفظ الحديث فى صحيح مسلم " ومس الختان الختان "
ولا تعليق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما التعليق على طريق الختان الخطاء الذى فيه إهدار حق المرأة، وهو إزالة البظر كلياً ؛ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة التى كانت تقوم بختان الإناث:
«اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج .» (صحيح) رقم: 236 صحيح الجامع.
وقال أيضاَ:« إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل.» (صحيح) رقم: 498 صحيح الجامع.
وقال أيضاً:« إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج.» (حسن) رقم: 509 صحيح الجامع.
وقال أيضاً: « لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة و أحب إلى البعل.» (صحيح) رقم: 7475 صحيح الجامع.
قال الألبانى فى تمام المنة فى التعليق على فقه السنة
قوله: (من سنن الفطرة : قوله في التعليق: أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيف، لم يصح منها شيء ). أقول: ليس هذا على إطلاقه، فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة: (اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى للزوج.) (صحيح )، رواه أبو داود والبزار والطبراني وغيرهم، انظر الصحيحة 353/2 -35.
وإن ما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهو فى الارواء 80 .
قال الإمام أحمد رحمه الله: وفى هذا دليل على أن النساء كن يخُتَنَّ .
وفى كتاب صحيح الأدب المفرد 530 باب اللهو في الختان - 598
عن أم علقمة أن بنات أخي عائشة اختتن فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهين ؟ قالت: بلى، فأرسلت إلى عدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت، فرأته يتغنى، ويحرك رأسه طربا- وكان ذا شعر كثير- فقالت: أف، شيطان! أخرجوه ، أخرجوه .) ( 950/1247 حسن )
أما حديث ( الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء ) فهو ضعيف، وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الرابع حديث رقم: 1935، وضعيف الجامع الصغير رقم: 2938
مجموع فتاوى ابن تيمية
الطهارة - باب السواك - مسألة : المرأة هل تختتن؟
وَسُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ : هَلْ تَخْتَتِنُ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . نَعَمْ تَخْتَتِنُ وَخِتَانُهَا أَنْ تَقْطَعَ أَعْلَى الْجِلْدَةِ الَّتِي كَعُرْفِ الدِّيكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَافِضَةِ - وَهِيَ الْخَاتِنَةُ - : { أَشِمِّي وَلَا تُنْهِكِي فَإِنَّهُ أَبْهَى لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى لَهَا عِنْدَ الزَّوْجِ } يَعْنِي : لَا تُبَالِغِي فِي الْقَطْعِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِخِتَانِ الرَّجُلِ تَطْهِيرُهُ مِنْ النَّجَاسَةِ الْمُحْتَقِنَةِ فِي الْقُلْفَةِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ خِتَانِ الْمَرْأَةِ تَعْدِيلُ شَهْوَتِهَا فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ قلفاء كَانَتْ مُغْتَلِمَةً شَدِيدَةَ الشَّهْوَةِ . وَلِهَذَا يُقَالُ فِي الْمُشَاتَمَةِ : يَا ابْنَ القلفاء فَإِنَّ القلفاء تَتَطَلَّعُ إلَى الرِّجَالِ أَكْثَرَ وَلِهَذَا يُوجَدُ مِنْ الْفَوَاحِشِ فِي نِسَاءِ التتر وَنِسَاءِ الْإِفْرِنْجِ مَا لَا يُوجَدُ فِي نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا حَصَلَتْ الْمُبَالَغَةُ فِي الْخِتَانِ ضَعُفَتْ الشَّهْوَةُ فَلَا يَكْمُلُ مَقْصُودُ الرَّجُلِ فَإِذَا قُطِعَ مِنْ غَيْرِ مُبَالِغَةٍ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِاعْتِدَالِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .




ختان البنات
س : فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله
تقـوم بعض الدول الإسـلامية بختان الإناث معتقدة أن هـذا فرض أو سنة .
مجلة " المجلة " تقوم بإعداد موضوع صحفي عن هذا الموضوع ، ونظرا لأهمية معرفة رأي الشرع في هذا الموضوع ، نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على الرأي الشرعي فيه .
شاكرين ومقدرين لفضيلتكم هذه المشاركة ، وتمنياتنا لفضيلتكم موفور الصحة والسداد .
وتقبلـوا منا خالص التحيات
مسئول التحريـر بالنيابة
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :
ختان البنات سنة ، كختان البنين ، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته .
وفق الله الجميع لما يرضيه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ختان البنت سنة
س : سؤال من : ر . ن - من أمريكا يقـول :
ما حـكم ختان البنات ؟ وهل هناك ضـوابط معينة لذلك؟
ج : بسم الله ، والحمد لله : ختان البنات سنة ، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط متفق على صحته . وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال .
من ضمن الأسئلة الموجهة من مجلة المجلة .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1469) بتاريخ 28 / 6 / 1415هـ.

جمع وإعداد
إيهاب شحاته
man_war_2004@yahoo.co.uk
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م